هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥ - المقدّمة السّادسة في الإمامة
الطَّاعَةِ.
٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام): هَلْ يَجْرُونَ فِي الْأَمْرِ وَ الطَّاعَةِ مَجْرًى وَاحِداً؟ قَالَ: نَعَمْ.
٥ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَوْصِيَاءِ، طَاعَتُهُمْ مُفْتَرَضَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [٣] وَ هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ:
إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ. [٤]
٦ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمٰا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هٰادٍ [٦]، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) الْمُنْذِرُ، وَ عَلِيٌّ الْهَادِي، وَ كُلُّ إِمَامٍ هَادٍ لِلْقَرْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِمْ.
٧ [٧] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ [٨] إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.
٨ [٩] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي احْتِجَاجِهِ عَلَى الْمُخَالِفِينَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيَّهُ (صلّى اللّه عليه و آله) حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ الدِّينَ، وَ أَمْرُ الْإِمَامَةِ مِنْ تَمَامِ الدِّينِ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُكْمِلْ دِينَهُ فَقَدْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ، وَ مَنْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ [بِهِ] [١٠]، هَلْ يَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَةِ وَ مَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّةِ فَيَجُوزَ فِيهَا اخْتِيَارُهُمْ، إِنَّ الْإِمَامَةَ أَجَلُّ قَدْراً وَ أَعْظَمُ شَأْناً وَ أَعْلَى مَكَاناً وَ أَمْنَعُ جَانِباً وَ أَبْعَدُ غَوْراً مِنْ أَنْ يَبْلُغَهَا النَّاسُ بِعُقُولِهِمْ أَوْ يَنَالُوهَا بِآرَائِهِمْ أَوْ يُقِيمُوا إِمَاماً بِاخْتِيَارِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: رَامُوا إِقَامَةَ الْإِمَامِ
[١] الكافي ١: ١٨٧/ ٩
[٢] الكافي ١: ١٨٧/ ٧
[٣] النّساء: ٥٩
[٤] المائدة: ٥٥
[٥] الكافي ١: ١٩٢/ ٤
[٦] الرّعد: ٧
[٧] الوسائل ١١: ٤٩١/ ٢٣
[٨] ج و م: لا يعرف
[٩] الكافي ١: ١٩٨/ ١
[١٠] أثبتناه من الكافي