هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢ - ٤- يكره تجمير الميّت
بِالْآخَرِ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ، إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اتَّجَرَ عَلَيْهِ، وَ يَكُونُ الْآخَرُ لَهُمْ، يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ.
١٢- لا يجب كفن الشّهيد بل يدفن بثيابه
لما مرّ.
الخامس: في أحكام الحنوط و هي اثنا عشر
١- حدّ أكثره ثلاثة عشر درهما و ثلث للرّجل و المرأة.
٤٤ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) بِأُوقِيَّةِ كَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: ثُلُثاً لَهُ، وَ ثُلُثاً لِعَلِيٍّ، وَ ثُلُثاً لِفَاطِمَةَ (عليهم السلام).
٤٥ [٢] وَ رُوِيَ: السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ أَكْثَرُهُ.
٢- حدّ أقلّه.
٤٦ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ.
٤٧ [٤] وَ رُوِيَ: مِثْقَالٌ وَ نِصْفٌ.
٤٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقَصْدُ مِنَ الْكَافُورِ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ.
٣- لا يحنّط بغير الكافور.
٤٩ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَافُورُ هُوَ الْحَنُوطُ.
٥٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الْحَنُوطُ، الْكَافُورُ.
٤- يكره تجمير الميّت.
٥١ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) نَهَى أَنْ تُتْبَعَ
[١] الوسائل ٢: ٧٣١/ ٦
[٢] الوسائل ٢: ٧٣١/ ٧
[٣] الوسائل ٢: ٧٣٠/ ٢
[٤] الوسائل ٢: ٧٣١/ ٥
[٥] الوسائل ٢: ٧٣١/ ٤
[٦] الوسائل ٢: ٧٣٤/ ٤
[٧] الوسائل ٢: ٧٣٤/ ٧
[٨] الوسائل ٢: ٧٣٣/ ٣