هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥ - ١٠- تيقّن الحدث و الشّك في الطّهارة ما دام شاكّا دون العكس
وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ [١] فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
١١ [٢] وَ عَنْهُ (عليه السلام): عَيْنَانِ وَ أُذُنَانِ تَنَامُ الْعَيْنَانِ وَ لَا تَنَامُ الْأُذُنَانِ وَ ذَلِكَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ وَ الْأُذُنَانِ فَقَدِ [٣] انْتَقَضَ الْوُضُوءُ.
أَقُولُ: وَ رُوِيَ مَا يُعَارِضُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى عَدَمِ غَلَبَةِ النَّوْمِ عَلَى السَّمْعِ.
٧- الحيض [٤]
لما يأتي من أنّ الحائض تحرم عليها الصّلاة حتّى تطهر و تغتسل.
٨- النّفاس
لما يأتي انّها كالحائض في ذلك.
٩- الاستحاضة
لما يأتي من أنّه لا يجوز لها الصّلاة حتّى تغتسل أو تتوضّأ ان كانت قليلة. و في وجوب الوضوء مع الأغسال الثّلاثة إشكال يأتي بيانه و قريب من ذلك مسّ الميّت لما يأتي.
١٠- تيقّن الحدث و الشّك في الطّهارة ما دام شاكّا دون العكس.
١٢ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ، وَ إِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ.
أَقُولُ: آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.
١٣ [٦] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ وَ يَشُكُّ، عَلَى وُضُوءٍ هُوَ أَمْ لَا؟ قَالَ: إِذَا ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ انْصَرَفَ وَ تَوَضَّأَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى ذِكْرِ الْحَدِيثِ.
١٤ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ، أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ؟ إِلَى أَنْ قَالَ: قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ،
[١] الوسائل: و القلب وجب الوضوء
[٢] الوسائل ١: ١٧٦/ ٨
[٣] ليس في ج و م و رض
[٤] الأصل: الحائض و ما أثبتناه من باقي النّسخ و هو الصّحيح
[٥] الوسائل ١: ١٧٦/ ٧
[٦] الوسائل ١: ٣٣٣/ ٢
[٧] الوسائل ١: ١٧٤/ ١