هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢ - ٣- يستحبّ المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها
جَنَازَتَهُ.
٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ شَيَّعَ جَنَازَةً فَلَهُ- بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ- مِائَةُ أَلْفِ [٢] حَسَنَةٍ، وَ يُمْحَى عَنْهُ مِائَةُ أَلْفِ [٣] سَيِّئَةٍ، وَ يُرْفَعُ لَهُ مِائَةُ أَلْفِ [٤] دَرَجَةٍ، فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا شَيَّعَهُ فِي جَنَازَتِهِ مِائَةُ أَلْفِ [٥] مَلَكٍ، كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا وَ كُلُّ أُولَئِكَ الْمِائَةِ [٦]، كُلِّهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُبْعَثَ مِنْ قَبْرِهِ.
٢- يستحبّ ترك الرّجوع عن الجنازة إلى أن يصلّى عليها
و تدفن و يعزّى أهلها، و إن أذن له وليّها في الرّجوع، و أنّه لا حاجة إلى إذنه في التّشييع.
٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) [٨]: أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ، لَيْسَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُدْفَنَ أَوْ يُؤْذَنَ لَهُ، وَ رَجُلٌ يَحُجُّ مَعَ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ حَتَّى تَقْضِيَ نُسُكَهَا.
٥ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) حَضَرَ جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، قَالَ وَلِيُّهَا لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): ارْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَكَ اللَّهُ فَإِنَّكَ لَا تَقْوَى عَلَى الْمَشْيِ، فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ، فَقَالَ: امْضِ فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا، وَ لَا بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ، إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ طَلَبْنَاهُ فَبِقَدْرِ مَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الرَّجُلُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ.
٦ [١٠] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعَ قَرَارِيطَ مِنَ الْأَجْرِ: قِيرَاطٌ بِاتِّبَاعِهِ، وَ قِيرَاطٌ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا، وَ قِيرَاطٌ بِالانْتِظَارِ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، وَ قِيرَاطٌ لِلتَّعْزِيَةِ.
٧ [١١] وَ رُوِيَ: وَ الْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.
٣- يستحبّ المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها.
[١] الوسائل ٢: ٨٢١/ ٦
[٢] بتكرار ألف في الوسائل
[٣] بتكرار ألف في الوسائل
[٤] بتكرار ألف في الوسائل
[٥] بتكرار ألف في الوسائل
[٦] الوسائل: وكَّل اللّه به أولئك الملائكة
[٧] الوسائل ٢: ٨٢٣/ ٦
[٨] الوسائل: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و في رض: أبو جعفر (عليه السلام)
[٩] الوسائل ٢: ٨٢٣/ ٧
[١٠] الوسائل ٢: ٨٢٢/ ١
[١١] الوسائل ٢: ٨٢٤/ ٨