هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣ - ٦- صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء
٢٦٠ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَكْثَرَ مَا يَجْلِسُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ.
٢٦١ [٢] وَ رُوِيَ: خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ.
٥- المضمضة و الاستنشاق ثلاثا قبله
لما مرّ في كيفيّة الوضوء [و غيرها] [٣].
٢٦٢ [٤] وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): أَنَّهَ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ الَّذِي آمُرُكَ بِهِ أَنْ تَمَضْمَضَ ثَلَاثاً، وَ تَسْتَنْشِقَ ثَلَاثاً، وَ تَغْسِلَ وَجْهَكَ.
٢٦٣ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا لَمْ تَعُدْ. [٦]
٢٦٤ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا سُنَّةٌ وَ طَهُورٌ لِلْفَمِ وَ الْأَنْفِ.
٢٦٥ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا [٩] غُفْرَانٌ لَكُمْ وَ مَنْفَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ.
٢٦٦ [١٠] وَ رُوِيَ: لَيْسَا فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً، إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.
وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُمَا مُسْتَحَبَّانِ خَارِجَانِ عَنِ الْوُضُوءِ، وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ النُّصُوصُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِمَا كَثِيرَةٌ.
٦- صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء.
٢٦٧ [١١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْيَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ.
٢٦٨ [١٢] وَ رُوِيَ النَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ وَ لَطْمِهِ بِهِ، وَ حُمِلَ عَلَى الْإِفْرَاطِ، [وَ نَفْيِ الْوُجُوبِ] [١٣].
[١] الوسائل ٨: ٤٧٥/ ٢
[٢] الوسائل ٨: ٤٧٥/ ٣
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] الوسائل ١: ٣١٢/ ٣
[٥] الوسائل ١: ٣٠٣/ ٢
[٦] ش و رض: تركهما لم يعد
[٧] الوسائل ١: ٣٠٥/ ١٣
[٨] الوسائل ١: ٣٠٤/ ١١
[٩] ليس في ش
[١٠] الوسائل ١: ٣٠٣/ ٦
[١١] الوسائل ١: ٣٠٥/ ١
[١٢] الوسائل ١: ٣٠٥/ ٢
[١٣] أثبتناه من رض و ج و م و الوسائل