هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠ - ١- الدّعاء عنده
يَبِسَ وُضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يُبَعَّضُ.
٢٤٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ مِنَ الْوُضُوءِ الذِّرَاعَ وَ الرَّأْسَ، قَالَ:
يُعِيدُ الْوُضُوءَ، إِنَّ الْوُضُوءَ يُتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً.
١١- التّرتيب.
٢٤٦ [٢] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَابِعْ بَيْنَ الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ابْدَأْ بِالْوَجْهِ، ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ، ثُمَّ امْسَحِ الرَّأْسَ وَ الرِّجْلَيْنِ، وَ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً بَيْنَ يَدَيْ شَيْءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ، فَإِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ، وَ أَعِدْ عَلَى الذِّرَاعِ، وَ إِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَى الرَّأْسِ قَبْلَ الرِّجْلِ، ثُمَّ أَعِدْ عَلَى الرِّجْلِ، ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.
٢٤٧ [٣] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا تَوَضَّأَ بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ.
٢٤٨ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ قَبْلَ الشِّمَالِ مِنْ جَسَدِهِ.
١٢- طهارة الماء
لما مرّ في المياه.
٢٤٩ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْوُضُوءَ عَلَى عِبَادِهِ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ وَ الرُّخْصَةُ [٦] فِيهِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ الطَّاهِرَ التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ مِنَ الصَّعِيدِ [٧] الطَّيِّبِ.
التّاسع: في مستحبّات الوضوء
و هي كثيرة متفرّقة فعلا و تركا و الّذي نذكره هنا اثنا عشر.
١- الدّعاء عنده.
[١] الوسائل ١: ٣١٥/ ٦
[٢] الوسائل ١: ٣١٥/ ١
[٣] الوسائل ١: ٣١٦/ ٣
[٤] الوسائل ١: ٣١٦/ ٤
[٥] الوسائل ١: ٣٣٩/ ١
[٦] ليس في م
[٧] الأصل و رض: التّيمّم بالصّعيد، و أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل