هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١ - ١٠- تجب الصّلاة على جنازة كلّ مسلم
٧- الصّلاة على المصلوب.
٦٧ [١] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ (الصَّلَاةِ عَلَى) [٢] الْمَصْلُوبِ، فَقَالَ: أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي صَلَّى عَلَى عَمِّهِ، قِيلَ [٣]: أَعْلَمُ ذَلِكَ، وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً، قَالَ: أُبَيِّنُهُ لَكَ، إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ، وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ، فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً، وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ، وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ، وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ، وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ، وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ.
٨- الصّلاة على العريان.
٦٨ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي مَيِّتٍ لَيْسَ لَهُ [٥] كَفَنٌ: يُحْضَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ، وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ فَيُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ وَ الْحَجَرِ، ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ يُدْفَنُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ، وَ لَا يُصَلَّى [عَلَيْهِ] [٦] وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ.
[٩- يصلّى على شارب الخمر و الزّاني و السّارق]
٦٩ [٧] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ الزَّانِي وَ السَّارِقِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
٧٠ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا مَاتَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَ أَنَّ الْأَغْلَفَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، [وَ يَنْبَغِي حَمْلُهُ] [٩] عَلَى مَا إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ وَ لَوْ وَاحِدٌ، يَعْنِي لَا يَنْبَغِي الرَّغْبَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَعْظِيمُهُ وَ إِكْرَامُهُ، لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
١٠- تجب الصّلاة على جنازة كلّ مسلم.
[١] الوسائل ٢: ٨١٢/ ١
[٢] ليس في ج و ش و م
[٣] ش: قلت
[٤] الوسائل ٢: ٨١٣/ ١
[٥] رض: عليه
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٢: ٨١٤/ ١
[٨] الوسائل ٢: ٨١٤/ ٤
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل و في الأصل: و حمل على