هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨ - ١- تحرم عليها الصّلاة
لَهُ: أَنَا حَائِضٌ، فَقَالَ لَهَا: أَ حَيْضُكِ فِي يَدِكِ؟!
١١١ [١] ٩- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِيضِ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي حَدِّ الْمَوْتِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ، فَإِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَ قَرُبَ ذَلِكَ فَلْتَنَحَّ [عَنْهُ] [٢] وَ عَنْ قُرْبِهِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ.
١١٢ [٣] ١٠- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ [٤] إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.
١١٣ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ، فَقَالَ: كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ، فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ، وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ. أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّهَا ادَّعَتْ خِلَافَ عَادَاتِ النِّسَاءِ.
١١٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لِكُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ. أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ، أَوِ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ.
١١٥ [٧] ١١- عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ، أَنَّهُ سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَقَالَتْ: أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ، فَقَالَ: اصْبِغِيهِ بِمَشْقٍ [٨] حَتَّى يَخْتَلِطَ أَوْ يَذْهَبَ.
١٢- لَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْحَائِضِ لِمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَ فِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي هُنَاكَ.
الفصل السّابع: في عبادة الحائض و مسائله اثنتا عشرة
١- تحرم عليها الصّلاة
لما تقدّم و يأتي.
١١٦ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ.
[١] الوسائل ٢: ٥٩٥/ ١
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٣] الوسائل ٢: ٥٩٦/ ١
[٤] الوسائل: للنّساء
[٥] الوسائل ٢: ٥٩٦/ ٣
[٦] الوسائل ٢: ٥٥٠/ ٣
[٧] الوسائل ٢: ٦٠٣/ ١
[٨] المشق: بفتح الميم و كسرها: المغرة و هو صبغ أحمر (اللّسان: مشق)
[٩] الوسائل ٢: ٥٨٦/ ١