هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣ - ١٠- استحباب التّطيّب بالخلوق
٧- استحباب التّطيّب [١] بالمسك و غيره.
٢٣٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ.
٢٣٨ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَانمَ وَ النَّبِبيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِنمْ السَّلَامُ كَانُوا يَتَطَيَّبُونَ بِالْمِسْكِ.
٢٣٩ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّا لَنَشَمُّهُ.
٢٤٠ [٥] وَ قَالَ: إِنِّي لَأَصْنَعُهُ فِي الدُّهْنِ وَ لَا بَأْسَ.
٢٤١ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الطِّيبُ: الْمِسْكُ، وَ الْعَنْبَرُ، وَ الزَّعْفَرَانِ، وَ الْعُودُ.
٢٤٢ [٧] وَ رُوِيَ: التَّطَيُّبُ بِالْغَالِيَةِ.
٨- أكله.
٢٤٣ [٨] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِصُنْعِ الْمِسْكِ فِي الطَّعَامِ.
٢٤٤ [٩] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ يُجْعَلُ فِي الطَّعَامِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٢٤٥ [١٠] ٩- وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) أَمَرَ فَعُمِلَ لَهُ دُهْنٌ فِيهِ مِسْكٌ وَ عَنْبَرٌ، وَ أَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ فِي قِرْطَاسٍ آيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَ أُمُّ الْكِتَابِ، وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَ قَوَارِعُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَتُجْعَلَ بَيْنَ الْغِلَافِ وَ الْقَارُورَةِ، ثُمَّ أَتَى بِهِ فَتَغَلَّفَ بِهِ.
١٠- استحباب التّطيّب بالخلوق. [١١]
[١] الأصل: الطّيب و ما أثبتناه هو الصّحيح
[٢] مكارم الأخلاق: ص ٤٣
[٣] الوسائل ١: ٤٤٥/ ٢ و ٣ و ٤
[٤] الوسائل ١: ٤٤٥/ ٥
[٥] الوسائل ١: ٤٤٦/ ٧
[٦] الوسائل ١: ٤٤٧/ ٢
[٧] الوسائل ١: ٤٤٦/ ١
[٨] الوسائل ١: ٤٤٦/ ٨
[٩] الوسائل ١: ٤٤٦/ ٩
[١٠] الوسائل ١: ٤٤٧/ ١
[١١] الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزّعفران و غيره من أنواع الطّيب و الغالب عليه الصّفرة أو الحمرة (المجمع: خلق)