هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨ - ٦- الكافر الحربيّ لا يجوز تغسيله و لا دفنه،
واحد لما يأتي.
الثّامن: فيمن لا يجب تغسيله
و هو اثنا عشر قسما
١- السّقط لدون أربعة أشهر،
لما مرّ و لعدم ورود الأمر بغسله.
٢- الشّهيد إذا مات في المعركة،
لما مرّ.
٤٤ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ، وَ يُحَنَّطُ؟ فَقَالَ: يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ بِدَمِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ.
٣- من خيف من تغسيله تناثر لحمه أجزأ صبّ الماء عليه
إن أمكن، و إلّا يمّم لما مرّ.
٤٥ [٢] وَ سُئِلَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَقِيلَ لَهُ: مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ، فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ، انْسَلَخَ، فَقَالَ: يَمَّمُوهُ.
٤- من قدّم غسله قبل الرّجم،
لما مرّ.
٥- من قدّم غسله قبل القتل،
لما مرّ.
٦- الكافر الحربيّ لا يجوز تغسيله و لا دفنه،
لما تقدّم و يأتي.
٤٦ [٣] ٧- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ، قَالَ: لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا كَرَامَةَ، وَ لَا يَدْفِنُهُ، وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ، وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ.
الْكَافِرُ الذِّمِّيُّ كَذَلِكَ.
٤٧ [٤] رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام): النَّهْيُ عَنْ تَغْسِيلِ الْمُسْلِمِ قَرَابَتَهُ الذِّمِّيَّ وَ الْمُشْرِكَ، وَ أَنْ يُكَفِّنَهُ وَ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ يَلُوذُ بِهِ.
[١] الوسائل ٢: ٧٠٠/ ٧
[٢] الوسائل ٢: ٧٠٢/ ٣
[٣] الوسائل ٢: ٧٠٣/ ١
[٤] الوسائل ٢: ٧٠٤/ ٢