هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - الثّامن في عدم نجاسة الكرّ من الماء الرّاكد بملاقاة النّجاسة بدون تغيّر
هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا.
٢٧ [١] وَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): إِذَا أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا فَلَا بَأْسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهَا قَذَرُ بَوْلٍ أَوْ جَنَابَةٍ، فَإِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْمَاءِ وَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَأَهْرِقْ ذَلِكَ الْمَاءَ. [٢]
وَ رُوِيَ لَهُ مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ.
الثّامن: في عدم نجاسة الكرّ من الماء الرّاكد بملاقاة النّجاسة بدون تغيّر.
٢٨ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
٢٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْكَلْبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْضاً كَبِيراً يُسْتَقَى مِنْهُ.
٣٠ [٥] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي الْمَاءِ، يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كَثِيراً [٦] قَدْرَ [٧] كُرٍّ مِنْ مَاءٍ.
٣١ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، قَالَ: كُرٌّ، قِيلَ: وَ مَا الْكُرُّ؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.
٣٢ [٩] وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا.
٣٣ [١٠] وَ رُوِيَ: تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ إِلَّا أَنْ يَغْلِبُ الرِّيحُ فَيُنْتِنَ.
[١] الوسائل ١: ١١٣/ ٤
[٢] و زاد في باقي النّسخ و الأحاديث في ذلك كثيرة و في رض: كثيرة جدّا
[٣] الوسائل ١: ١١٧/ ١
[٤] الوسائل ١: ١١٧/ ٣
[٥] الوسائل ١: ١١٧/ ٤
[٦] ليس في رض
[٧] م: قدره
[٨] الوسائل ١: ١١٨/ ٧
[٩] الوسائل ١: ١٢٢/ ٥
[١٠] الوسائل ١: ١١٩/ ١١