هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦ - ٧- نجاسة السّجّادة مع عدم تعدّيه،
يَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْرَأَ وَ يَنْقَطِعَ الدَّمُ.
٤- دم القروح حتّى تبرأ،
لما مرّ.
٤٤ [١] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ فَلَا تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِيلُ.
٥- نجاسة البواطن
لما مرّ في الاستنجاء و المضمضة و غير ذلك.
٤٥ [٢] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.
٤٦ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ؟ قَالَ:
اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.
٤٧ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ، يَعْنِي: جَوْفَ الْأَنْفِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ.
٦- نجاسة مكان المصلّي مع عدم التّعدّي.
٤٨ [٥] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْبَيْتِ وَ الدَّارِ لَا يُصِيبُهُمَا الشَّمْسُ، وَ يُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ وَ يُغْتَسَلُ فِيهِمَا مِنَ الْجَنَابَةِ، أَ يُصَلَّى فِيهَا إِذَا جَفَّا؟ قَالَ: نَعَمْ.
٤٩ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبَوَارِيِّ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا يَبِسَتْ فَلَا بَأْسَ.
٧- نجاسة السّجّادة مع عدم تعدّيه،
لما مرّ.
٥٠ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الشَّاذَكُونَةِ [٨] تَكُونُ عَلَيْهَا الْجَنَابَةُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَحْمِلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٥١ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أُصَلِّي عَلَى الشَّاذَكُونَةِ وَ قَدْ أَصَابَتْهَا الْجَنَابَةُ؟
[١] الوسائل ٢: ١٠٢٩/ ٤
[٢] الوسائل ٢: ١٠٣٢/ ٧
[٣] الوسائل ٢: ١٠٣٢/ ٣
[٤] الوسائل ٢: ١٠٣٢/ ٥
[٥] الوسائل ٢: ١٠٤٣/ ١
[٦] الوسائل ٢: ١٠٤٤/ ٢
[٧] الوسائل ٢: ١٠٤٤/ ٣
[٨] الشّاذكونة: بالفتح ثياب غلاظ تعمل في اليمن و قيل: حصير صغير يستعمل للافتراش (المجمع: شذك)
[٩] الوسائل ٢: ١٠٤٤/ ٤