هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩ - ٢- تأكّد الاستحباب
الثّاني: في استحباب الأغسال المذكورة للرّجال و النّساء
و قد دلّ على ذلك العموم و الإطلاق.
٢٧ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، أَ عَلَيْهَا غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلُّهُ.
الثّالث: في غسل الجمعة
و أحكامه اثنا عشر
١- استحبابه،
و قد مرّ دليله.
٢٨ [٢] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ، وَ شَمَّ الطِّيبِ.
٢٩ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَغْتَسِلُ وَ يَتَطَيَّبُ.
٢- تأكّد الاستحباب.
٣٠ [٤] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.
٣١ [٥] وَ قَالَ [أَبُو جَعْفَرٍ] [٦] (عليه السلام) [٧] فِي الْجُمُعَةِ: وَ الْغُسْلُ فِيهَا وَاجِبٌ [٨] عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ.
٣٢ [٩] وَ قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): يَجِبُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ.
[١] الوسائل ٢: ٩٤١/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٩٤٣/ ٥
[٣] الوسائل ٢: ٩٤٣/ ٤
[٤] الوسائل ٢: ٩٤٤/ ٦
[٥] الوسائل ٢: ٩٤٦/ ١٧
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] ج: لا تدع الغسل في الجمعة.
[٨] زاد في باقي النّسخ و روي: غسل الجمعة واجب
[٩] الوسائل ٢: ٩٤٦/ ٢٠