هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١ - ١- يكره التّيمّم بتراب يوطأ و بتراب الطّريق
١٠- البرد المانع، بل مطلق الضّرورة المانعة، لما مضى و يأتي.
١٧ [١] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ أَوْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْبَرْدَ، فَقَالَ: لَا يَغْتَسِلْ يَتَيَمَّمُ.
١١- قصور الماء الموجود عن قدر الحاجة
كالجنب يجد ما يكفيه للوضوء.
١٨ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ مَعَهُ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ لِوُضُوءِ الصَّلَاةِ، أَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يَتَيَمَّمُ، أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْوُضُوءِ.
١٩ [٣] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ قَدْرُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ.
٢٠ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَتَبَعَّضُ.
١٢- خوف العطش إن استعمل الماء.
٢١ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَاءٌ قَلِيلٌ، وَ يَخَافُ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطِشَ، قَالَ: إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلَا يُهَرِيقُ مِنْهُ قَطْرَةً فَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّ الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٢٢ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبُ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِهِ خَافَ مِنَ الْعَطَشِ، أَ يَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: بَلْ يَتَيَمَّمُ، وَ كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ.
الثّالث: ما يتيمّم به و فيه اثنا عشر حكما
١- يكره التّيمّم بتراب يوطأ و بتراب الطّريق.
٢٣ [٧] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا وُضُوءَ مِنْ مُوطَإٍ، قَالَ الرَّاوِي: يَعْنِي مَا تَطَأُ عَلَيْهِ
[١] الوسائل ٢: ٩٦٨/ ٧
[٢] الوسائل ٢: ٩٩٥/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٩٩٦/ ٤
[٤] الوسائل ٢: ٣١٤/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ٩٩٦/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٩٩٧/ ٢
[٧] الوسائل ٢: ٩٦٩/ ١