هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - ٦- الصّلاة على الغائب
٥- الصّلاة على المدفون.
٥٩ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ.
٦٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ.
٦١ [٣] وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ.
٦٢ [٤] (وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ) [٥] إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
٦٣ [٦] وَ رُوِيَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ.
٦٤ [٧] وَ رُوِيَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ إِنَّمَا هِيَ الدُّعَاءُ.
وَ حُمِلَا عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ، وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
٦- الصّلاة على الغائب.
٦٥ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ، وَ قِيلَ: فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله)؟ فَقَالَ: لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ.
٦٦ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (صلّى اللّه عليه و آله) صَلَّى عَلَيْهِ وَ كَبَّرَ سَبْعاً فَخُفِضَ لَهُ كُلُّ مُرْتَفِعٍ حَتَّى رَأَى جِنَازَتَهُ وَ هُوَ بِالْحَبَشَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ وَ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ (عليه السلام) لِأَنَّهُ رَآهُ فَصَارَ حَاضِراً، وَ عَلَى إِرَادَةِ الدُّعَاءِ.
[١] الوسائل ٢: ٧٩٤/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٧٩٤/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٧٩٤/ ٣
[٤] الوسائل ٢: ٧٩٦/ ٩
[٥] ليس في ج
[٦] الوسائل ٢: ٧٩٥/ ٨
[٧] الوسائل ٢: ٧٩٥/ ٥
[٨] الوسائل ٢: ٧٩٥/ ٥
[٩] الوسائل ٢: ٧٩٦/ ١٠