هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - ٧- يستحبّ التّبرّع بكفن المؤمن
فِيهِمَا، وَ فِي قَمِيصٍ مِنْ قُمُصِهِ، وَ فِي عِمَامَةٍ وَ بُرْدٍ.
٣- يكره تجمير الكفن.
٣١ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُجَمَّرُ الْكَفَنُ.
٤- يكره تطييبه بالمسك.
٣٢ [٢] رُوِيَ أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) كَانَ يَنْفُضُ بِكُمِّهِ الْمِسْكَ عَنِ الْكَفَنِ، وَ يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ مِنَ الْحَنُوطِ فِي شَيْءٍ.
٣٣ [٣] وَ رُوِيَ: جَوَازُهُ.
٥- يستحبّ أن يذرّ على الكفن ذريرة و كافور.
٣٤ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ [٥] وَ كَافُورٍ.
٦- يستحبّ المغالاة في ثمن الكفن،
لما مرّ.
٣٥ [٦] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنِّي كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ وَ فِي قَمِيصٍ مِنْ قُمُصِهِ، وَ فِي عِمَامَةٍ، وَ فِي بُرْدٍ اشْتَرَيْتُهُ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً، وَ لَوْ كَانَ الْيَوْمَ يُسَاوِي أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ.
٣٦ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ اسْتُعْمِلَتْ لَهُ بِأَلْفَيْنِ وَ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ.
٣٧ [٨] وَ رُوِيَ: لَا تُمَاكِسْ فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ، وَ الْكَفَنِ، وَ النَّسَمَةِ، وَ الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ.
٧- يستحبّ التّبرّع بكفن المؤمن.
[١] الوسائل ٢: ٧٣٣/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٧٣٥/ ١١
[٣] الوسائل ٢: ٧٣٥/ ١٠
[٤] الوسائل ٢: ٧٤٦/ ١
[٥] الذّريرة: قيل: هي فتات قصب ما كان لنشاب و غيره تنثر على الميّت (اللّسان: ذرر)
[٦] الوسائل ٢: ٧٤٩/ ٥
[٧] الوسائل ٢: ٧٥٠/ ٨
[٨] الوسائل ٢: ٧٦١/ ١