هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦ - ٤- يكره دخول الجنب بيوت النّبيّ و الأئمّة
٣٢٩ [١] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ، وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ، تَفْعَلُ كَذَلِكَ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسَانِ فِيهَا.
٢- لا يجوز للجنب اللّبث في شيء من المساجد
لما مرّ.
٣٣٠ [٢] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَ هُوَ جُنُبٌ.
٣٣١ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [٤].
٣٣٢ [٥] وَ رُوِيَ: مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الضَّرُورَةِ، وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
٣- لا يحلّ لغير المعصوم أن يجنب في المسجد.
٣٣٣ [٦] قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ، وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِي، فَإِنَّهُ مِنِّي.
٤- يكره دخول الجنب بيوت النّبيّ و الأئمّة (عليهم السلام).
٣٣٤ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِجُنُبٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ.
٣٣٥ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَدْخُلُهَا الْجُنُبُ.
٣٣٦ [٩] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَمَا تَسْتَحْيِي تَدْخُلُ عَلَى إِمَامِكَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ.
[١] الوسائل ١: ٤٨٥/ ٣
[٢] الوسائل ١: ٤٨٦/ ٨
[٣] الوسائل ١: ٤٨٦/ ١٠
[٤] النّساء: ٤٣
[٥] الوسائل ١: ٤٨٨/ ١٨
[٦] الوسائل ١: ٤٨٦/ ١٢
[٧] الوسائل ١: ٤٨٩/ ١
[٨] الوسائل ١: ٤٨٩/ ٢
[٩] الوسائل ١: ٤٩٠/ ٤