هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩ - ٤- يجب عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة إذا طهرت
٢- يحرم عليها الصّوم
لما تقدّم و يأتي.
١١٧ [١] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلَا تَصُومُ وَ لَا تُصَلِّي، لِأَنَّهَا فِي حَدِّ نَجَاسَةٍ، فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ لَا يُعْبَدَ إِلَّا طَاهِراً، وَ لِأَنَّهُ لَا صَوْمَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ.
٣- ينبغي لها الوضوء عند كلّ صلاة و ذكر اللّه بقدرها
لما مرّ.
٤- يجب عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة إذا طهرت.
١١٨ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا.
١١٩ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: تَقْضِي الصَّوْمَ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ.
١٢٠ [٤] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِي، وَ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِي.
١٢١ [٥] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتٍ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى، ثُمَّ رَأَتْ دَماً كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا.
١٢٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَ هِيَ طَاهِرٌ، فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى حَاضَتْ قَالَ: تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ.
١٢٣ [٧] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ صَلَّتْ مِنَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ وَ هِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: تَقُومُ مِنْ مَكَانِهَا وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ.
١٢٤ [٨] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ
[١] الوسائل ٢: ٥٨٦/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٥٨٨/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٥٨٩/ ٣
[٤] الوسائل ٢: ٥٩١/ ٩
[٥] الوسائل ٢: ٥٩٧/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ٥٩٧/ ٤
[٧] الوسائل ٢: ٥٩٨/ ٦
[٨] الوسائل ٢: ٥٩٧/ ٣