هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٩ - الثّاني عشر
يُعَادُ الْغُسْلُ.
أَقُولُ: حَمَلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا قَبْلَ الدَّفْنِ وَ الْقَرْضَ عَلَى مَا بَعْدَهُ.
التّاسع: في حكم النّفساء إذا ماتت و كثر دمها.
٩٣ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وَ كَثُرَ دَمُهَا، أُدْخِلَتْ إِلَى السُّرَّةِ فِي الْأَدِيمِ أَوْ مِثْلِ الْأَدِيمِ نَظِيفٍ، ثُمَّ تُكَفَّنُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَ يُحْشَى الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ بِالْقُطْنِ.
العاشر:
٩٤ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) لَمَّا مَاتَ ابْنُهُ إِسْمَاعِيلَ دَعَا بِكَفَنِهِ فَكَتَبَ فِي حَاشِيَةِ الْكَفَنِ: إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
٩٥ [٣] وَ سُئِلَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام)، هَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَ مِثْلَ ذَلِكَ بِطِينِ الْقَبْرِ أَوْ غَيْرِهِ؟ فَأَجَابَ: يَجُوزُ ذَلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
الحادي عشر:
٩٦ [٤] رُوِيَ أَنَّ: مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (عليه السلام) كُفِّنَ بِكَفَنٍ فِيهِ حِبَرَةٌ اسْتُعْمِلَتْ لَهُ بِأَلْفَيْنِ وَ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ كَانَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ كُلُّهُ.
الثّاني عشر:
٩٧ [٥] عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ، ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، قَالَ: (يُغَسِّلُهُ ثُمَّ) [٦] يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنَ الْعَاتِقِ، ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ.
٩٨ [٧] وَ رُوِيَ: يَغْسِلُ الَّذِي يُغَسِّلُهُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
[١] الوسائل ٢: ٧٥٤/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٧٥٧/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٧٥٨/ ٣
[٤] الوسائل ٢: ٧٥٨/ ١
[٥] الوسائل ٢: ٧٦٠/ ١
[٦] ليس في ج
[٧] الوسائل ٢: ٧٦١/ ٢