هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤ - ٨- أقلّ الطّهر عشرة أيّام
صَارَ لَهَا وَقْتاً [١] وَ خُلُقاً مَعْرُوفاً تَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ.
٦- فيما ترجع إليه المبتدأة و المضطربة.
١٦ [٢] سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا، فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، فَقَالَ: أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا (فَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهَا) [٣] مُخْتَلِفَاتٍ فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
١٧ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَتَحَيَّضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً.
١٨ [٥] وَ رُوِيَ: فِي شَهْرٍ عَشْرَةً، وَ فِي آخَرَ ثَلَاثَةً.
١٩ [٦] وَ رُوِيَ: مَا جَازَ الشَّهْرَ فَهُوَ رَيْبَةٌ، إِنَّ اللَّهَ حَدَّ لِلنِّسَاءِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً.
٧- أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة.
٢٠ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ [٨] عَشْرَةُ أَيَّامٍ.
٢١ [٩] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ الْحَيْضِ، فَقَالَ: أَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ، وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ.
٢٢ [١٠] وَ رُوِيَ: أَكْثَرُهُ ثَمَانٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَغْلَبِيَّةِ عَادَةً لَا شَرْعاً.
٨- أقلّ الطّهر عشرة أيّام.
٢٣ [١١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَدْنَى الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ.
[١] رض: وقتا عليها و في ش: وقتان
[٢] الوسائل ٢: ٥٤٧/ ٢
[٣] ليس في م
[٤] الوسائل ٢: ٥٤٧/ ٣
[٥] الوسائل ٢: ٥٤٩/ ٥
[٦] الوسائل ٢: ٥٤٩/ ١ و ٢
[٧] الوسائل ٢: ٥٥١/ ١
[٨] رض: ما يكون الحيض
[٩] الوسائل ٢: ٥٥١/ ٢
[١٠] الوسائل ٢: ٥٥٣/ ١٤
[١١] الوسائل ٢: ٥٥٤/ ٢