هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢ - الرّابع في ستر العورة عند التّخلّي و غيره
[١١- هل قتل البقّة و البرغوث و القمّلة و الذّباب ينقض الصلاة]
٦٠ [١] ١١- سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي [٢] الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَةَ وَ الذُّبَابَ فِي الصَّلَاةِ، أَ يَنْقُضُ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ [٣]؟ قَالَ: لَا.
[١٢- وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَ صَلَّى يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ]
٦١ [٤] ١٢- وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَ صَلَّى يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ.
٦٢ [٥] وَ رُوِيَ: يُعِيدُ [٦]. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ التَّقِيَّةِ، وَ خُرُوجِ الْبَوْلِ عِنْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
٦٣ [٧] وَ رُوِيَ فِي صَاحِبِ الْبَطَنِ الْغَالِبِ: يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ.
٦٤ [٨] وَ رُوِيَ فِي تَقْطِيرِ الْبَوْلِ، قَالَ: يَجْعَلُ خَرِيطَةً إِذَا صَلَّى.
الرّابع: في ستر العورة عند التّخلّي و غيره.
٦٥ [٩] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ [١٠].
٦٦ [١١] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ.
٦٧ [١٢] وَ قَالَ: مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، وَ نَهَى الْمَرْأَةَ أَنْ
[١] الوسائل ١: ٢٠٧/ ١
[٢] م و ج و رض: عن
[٣] رض: في الصّلاة أ ينقض الوضوء
[٤] الوسائل ١: ٢٠٨/ ٣
[٥] الوسائل ١: ٢٠٩/ ٩
[٦] م و ج: يعيد الوضوء
[٧] الوسائل ١: ٢١٠/ ٤
[٨] الوسائل ١: ٢١١/ ٥
[٩] الوسائل ١: ٢١١/ ١
[١٠] ليس في رض و ج و م و الوسائل
[١١] الوسائل ١: ٢١١/ ٢
[١٢] الوسائل ١: ٢١١/ ٢