هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
(١)
الجزء الأول
١ ص
(٢)
مقدّمات العبادات
١ ص
(٣)
المقدّمة الأولى في العقل
٤ ص
(٤)
المقدّمة الثّانية في العلم
٥ ص
(٥)
المقدّمة الثّالثة في معرفة اللّه تعالى
٧ ص
(٦)
الْمُقَدِّمَةُ الرَّابِعَةُ فِي الْعَدْلِ
١٠ ص
(٧)
المقدّمة الخامسة في النّبوّة
١١ ص
(٨)
المقدّمة السّادسة في الإمامة
١٤ ص
(٩)
المقدّمة السّابعة في المعاد
١٨ ص
(١٠)
المقدّمة الثّامنة في بيان الإسلام و الإيمان و الكفر
٢٠ ص
(١١)
المقدّمة التّاسعة فيما ينبغي تعلّمه و العمل به
٢٣ ص
(١٢)
المقدّمة العاشرة فيمن يؤخذ عنهم العلم و حكم ما لا نصّ فيه
٣١ ص
(١٣)
المقدّمة الحادية عشرة في جملة من العبادات الواجبة و كفر منكرها
٣٦ ص
(١٤)
المقدّمة الثّانية عشرة في جملة من الأحكام المشتركة بين العبادات
٣٧ ص
(١٥)
الأوّل في اشتراطها بالبلوغ و العقل
٣٧ ص
(١٦)
الثّاني في النّيّة
٣٩ ص
(١٧)
الثّالث في الإخلاص و الرّياء
٤٠ ص
(١٨)
الرّابع في العبادة سرّا و علانية
٤٢ ص
(١٩)
الخامس في الإكثار من العبادة
٤٣ ص
(٢٠)
السَّادِسُ فِي اسْتِوَاءِ الْعَمَلِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ
٤٤ ص
(٢١)
السّابع في الاعتراف بالتّقصير في العبادة
٤٤ ص
(٢٢)
الثّامن في العجب
٤٤ ص
(٢٣)
التّاسع في الاقتصاد في العبادة عند خوف الملل
٤٥ ص
(٢٤)
العاشر في تعجيل فعل الخير
٤٦ ص
(٢٥)
الحادي عشر في النّهي عن استقلال الخير و الشّرّ
٤٧ ص
(٢٦)
الثّاني عشر في اشتراط العبادة بالولاية
٤٧ ص
(٢٧)
القسم الأوّل لكتاب هداية الأمّة العبادات
٤٩ ص
(٢٨)
كتاب الطّهارة
٤٩ ص
(٢٩)
الباب الأوّل في المياه
٥١ ص
(٣٠)
الأول في أنّ الماء المطلق طاهر و مطهّر،
٥١ ص
(٣١)
الثّاني في نجاسة الماء مطلقا بتغيّره بالنّجاسة طعاما أو لونا أو ريحا
٥٢ ص
(٣٢)
الثالث في أنّه يحكم بطهارة الماء إلى أن تعلم نجاسته
٥٣ ص
(٣٣)
الرّابع في عدم نجاسة الماء الجاري بمجرّد الملاقاة
٥٣ ص
(٣٤)
الخامس انّ ماء المطر حال نزوله و جريانه كذلك
٥٣ ص
(٣٥)
السّادس في أنّ ماء الحمّام إذا كانت له مادّة كذلك
٥٤ ص
(٣٦)
السّابع في نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغيّر
٥٤ ص
(٣٧)
الثّامن في عدم نجاسة الكرّ من الماء الرّاكد بملاقاة النّجاسة بدون تغيّر
٥٥ ص
(٣٨)
التّاسع في عدم جواز استعمال الماء النّجس و المشتبه به في الطّهارة مطلقا و لا في الأكل و الشّرب في غير ضرورة
٥٦ ص
(٣٩)
العاشر في إنّ ماء البئر لا ينجّس بمجرّد الملاقاة ما لم يتغيّر
٥٧ ص
(٤٠)
تتمّة في المنزوحات
٥٨ ص
(٤١)
1- البعير إذا مات فيها
٥٨ ص
(٤٢)
2- انصباب الخمر
٥٨ ص
(٤٣)
3- الثّور و نحوه
٥٩ ص
(٤٤)
4- البول و العذرة
٥٩ ص
(٤٥)
5- الكلب و شبهه
٥٩ ص
(٤٦)
6- الطّير
٦٠ ص
(٤٧)
7- الشّاة و نحوها
٦٠ ص
(٤٨)
8- الفأرة
٦٠ ص
(٤٩)
9- الوزغ و العقرب و نحوهما
٦١ ص
(٥٠)
10- الإنسان
٦٢ ص
(٥١)
11- الدّم
٦٢ ص
(٥٢)
12- الميتة
٦٢ ص
(٥٣)
الحادي عشر المضاف و المستعمل و فيه مسائل اثنتا عشرة
٦٣ ص
(٥٤)
1- في أنّه لا تجوز الطّهارة بالمضاف
٦٣ ص
(٥٥)
2- حلية النبيذ
٦٣ ص
(٥٦)
3- لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق
٦٤ ص
(٥٧)
4- في نجاسة المضاف و المائعات بالملاقاة
٦٤ ص
(٥٨)
5- الماء الّذي تسخّنه الشّمس لا تتوضّؤا به،
٦٤ ص
(٥٩)
6- لا يسخّن الماء للميّت
٦٤ ص
(٦٠)
7- كان النبيّ
٦٥ ص
(٦١)
8- الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء
٦٥ ص
(٦٢)
9- من يريد ان يغتسل في القليل و ليس معه إناء و الماء في وهدة
٦٦ ص
(٦٣)
10- الاغتسال من البئر الّتي يجتمع فيها ماء الحمّام
٦٦ ص
(٦٤)
11- الاستشفاء بالحمّات
٦٧ ص
(٦٥)
12- الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الّذي استنجى به
٦٧ ص
(٦٦)
الثّاني عشر في الأسآر
٦٨ ص
(٦٧)
1- في سؤر الكلب
٦٨ ص
(٦٨)
2- في سؤر الخنزير
٦٨ ص
(٦٩)
3- في سؤر السّنّور
٦٨ ص
(٧٠)
4- في سؤر الكفّار
٦٨ ص
(٧١)
5- في سؤر الأطيار
٦٩ ص
(٧٢)
6- في سؤر ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل
٦٩ ص
(٧٣)
7- في سؤر الجلّال
٦٩ ص
(٧٤)
8- في سؤر الجنب
٧٠ ص
(٧٥)
9- في سؤر الحائض
٧٠ ص
(٧٦)
10- في سؤر الفأرة و الحيّة و نحوهما
٧٠ ص
(٧٧)
11- في سؤر ما لا نفس له
٧١ ص
(٧٨)
12- العجين من الماء النّجس انّه يباع ممّن يستحلّ الميتة
٧٢ ص
(٧٩)
الباب الثّاني في الوضوء و فيه مقدّمة و فصول و خاتمة
٧٣ ص
(٨٠)
أمّا المقدّمة ففيها اثنا عشر بحثا
٧٣ ص
(٨١)
الأوّل في نواقض الوضوء
٧٣ ص
(٨٢)
1- البول
٧٣ ص
(٨٣)
2- الغائط
٧٤ ص
(٨٤)
3- الرّيح
٧٤ ص
(٨٥)
4- المني
٧٤ ص
(٨٦)
5- الجنابة بغيوبة الحشفة
٧٤ ص
(٨٧)
6- النّوم الغالب على السّمع
٧٤ ص
(٨٨)
7- الحيض
٧٥ ص
(٨٩)
8- النّفاس
٧٥ ص
(٩٠)
9- الاستحاضة
٧٥ ص
(٩١)
10- تيقّن الحدث و الشّك في الطّهارة ما دام شاكّا دون العكس
٧٥ ص
(٩٢)
11- الرجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع
٧٦ ص
(٩٣)
12- و روي انّ الكذب على اللّه و على رسوله
٧٦ ص
(٩٤)
الثّاني في أنّه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث
٧٦ ص
(٩٥)
الثّالث فيما لا ينقض الوضوء
٧٧ ص
(٩٦)
1- حبّ القرع و الدّيدان
٧٧ ص
(٩٧)
2- القيء و الضّحك و نحوهما
٧٧ ص
(٩٨)
3- خروج الدّم من رعاف و حجامة و غيرهما
٧٨ ص
(٩٩)
4- إنشاد الشّعر
٧٨ ص
(١٠٠)
5- القُبلة و المُباشرة و نحوهما
٧٩ ص
(١٠١)
6- ملاقاة البول و الغائط و الكلب و الكافر
٧٩ ص
(١٠٢)
7- المذي و نحوه
٨٠ ص
(١٠٣)
8- البلل المشتبه و نحوه
٨٠ ص
(١٠٤)
9- تقليم الأظفار و أخذ الشّعر
٨٠ ص
(١٠٥)
10- هل يتوضّأ من الطّعام أو شرب اللّبن
٨١ ص
(١٠٦)
11- هل قتل البقّة و البرغوث و القمّلة و الذّباب ينقض الصلاة
٨٢ ص
(١٠٧)
12- وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ نَسِيَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَ صَلَّى يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
٨٢ ص
(١٠٨)
الرّابع في ستر العورة عند التّخلّي و غيره
٨٢ ص
(١٠٩)
الخامس في استقبال القبلة و استدبارها
٨٣ ص
(١١٠)
السّادس في سنن الخلوة و نذكر هنا اثنتي عشرة
٨٣ ص
(١١١)
1- تغطية الرّأس و التّقنّع
٨٣ ص
(١١٢)
2- التّباعد عن النّاس و شدّة التّستّر
٨٤ ص
(١١٣)
3- التّسمية و الاستعاذة و الدّعاء
٨٤ ص
(١١٤)
4- ذكر اللّه و تحميده و آية الكرسيّ و التّلاوة
٨٤ ص
(١١٥)
5- حكاية الأذان
٨٥ ص
(١١٦)
6- الاستبراء للرّجل من البول
٨٥ ص
(١١٧)
7- الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة
٨٦ ص
(١١٨)
8- ما ينبغي تذكّره في الخلاء
٨٦ ص
(١١٩)
9- ما يقال للحافظين
٨٦ ص
(١٢٠)
10- تثليث الاستنجاء من البول
٨٧ ص
(١٢١)
11- الجمع بين الأحجار و الماء و الإيتار
٨٧ ص
(١٢٢)
السّابع في مكروهات الخلوة
٨٧ ص
(١٢٣)
1- استقبال الرّيح و استدبارها
٨٧ ص
(١٢٤)
2- الكلام على الخلاء بغير ذكر اللّه
٨٧ ص
(١٢٥)
3- الاستنجاء باليمين إلّا مع علّة باليسار
٨٨ ص
(١٢٦)
4- مسّ الذّكر باليمين عند البول
٨٨ ص
(١٢٧)
5- الحدث و البول قائما
٨٨ ص
(١٢٨)
6- الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم اللّه
٨٨ ص
(١٢٩)
7- استصحاب خاتم فيه ذكر اللّه أو شيء من القرآن
٨٩ ص
(١٣٠)
8- طول الجلوس على الخلاء
٨٩ ص
(١٣١)
9- السّواك فيه
٨٩ ص
(١٣٢)
10- استقبال الشّمس وقت البول
٨٩ ص
(١٣٣)
11- استقبال القمر عند التّخلّي
٩٠ ص
(١٣٤)
الثّامن في الأماكن الّتي يكره فيها التّخلّي
٩٠ ص
(١٣٥)
1- شطوط الأنهار
٩٠ ص
(١٣٦)
2- الطّرق النّافذة
٩١ ص
(١٣٧)
3- تحت شجرة فيها ثمرتها
٩١ ص
(١٣٨)
4- شفير البئر
٩٢ ص
(١٣٩)
5- أبواب الدّور
٩٢ ص
(١٤٠)
6- أفنية المساجد
٩٢ ص
(١٤١)
7- منازل النّزّال
٩٢ ص
(١٤٢)
8- على القبر
٩٢ ص
(١٤٣)
9- بين القبور
٩٢ ص
(١٤٤)
10- الأرض الصّلبة للبول
٩٢ ص
(١٤٥)
11- الماء الجاري لغير ضرورة
٩٢ ص
(١٤٦)
12- الماء الرّاكد
٩٢ ص
(١٤٧)
التّاسع في الاستنجاء
٩٣ ص
(١٤٨)
1- وجوبه
٩٣ ص
(١٤٩)
2- نسيانه
٩٣ ص
(١٥٠)
3- إزالة العين دون الرّيح
٩٣ ص
(١٥١)
4- استعجال المتغوّط
٩٣ ص
(١٥٢)
5- التّوقّي عن البول
٩٤ ص
(١٥٣)
6- أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول
٩٤ ص
(١٥٤)
7- انّه لا يجب الاستنجاء من النّوم و لا الرّيح و لا يستحبّ
٩٤ ص
(١٥٥)
8- إذا خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء
٩٥ ص
(١٥٦)
9- يجب غسل ظاهر المخرج دون باطنه
٩٥ ص
(١٥٧)
10- لا يجزي في الاستنجاء من البول غير الماء
٩٥ ص
(١٥٨)
11- لا يجب غسل ما بين المخرجين و لا مسحه
٩٦ ص
(١٥٩)
12- ينبغي لصاحب البواسير اختيار الماء البارد للاستنجاء
٩٦ ص
(١٦٠)
العاشر ما يستنجى به و معه
٩٦ ص
(١٦١)
1- في الاستنجاء بالماء
٩٦ ص
(١٦٢)
2- في الأحجار و اختيار الماء عليها و استحباب الجمع
٩٦ ص
(١٦٣)
3- في استصحاب خاتم فيه اسم اللّه عند الاستنجاء
٩٦ ص
(١٦٤)
4- في استصحاب خاتم عليه شيء من القرآن
٩٦ ص
(١٦٥)
5- في استصحاب درهم أبيض غير مصرور
٩٧ ص
(١٦٦)
6- في الاستنجاء بالعظم و العود
٩٧ ص
(١٦٧)
7- في الاستنجاء بالرّوث
٩٧ ص
(١٦٨)
8- في الاستنجاء بالمدر
٩٧ ص
(١٦٩)
9- في الاستنجاء بالخرق
٩٧ ص
(١٧٠)
10- في الاستنجاء بالكرسف
٩٧ ص
(١٧١)
11- في استصحاب خاتم فصّه من أحجار زمزم
٩٧ ص
(١٧٢)
12- في الخبز
٩٨ ص
(١٧٣)
الحادي عشر في غسل المرأة فرج زوجها و الأمة فرج مولاها
٩٨ ص
(١٧٤)
الثّاني عشر فيمن وجد لقمة خبز في القذر
٩٨ ص
(١٧٥)
و أمّا الفصول
٩٩ ص
(١٧٦)
الأوّل في وجوب الوضوء للصّلاة و نحوها
٩٩ ص
(١٧٧)
الثّاني في تحريم الدّخول في الصّلاة بغير طهارة و لو لتقيّة
٩٩ ص
(١٧٨)
الثّالث في وجوب الإعادة و القضاء على من صلّى بغير وضوء أو نسيه أو نسي بعضه
١٠٠ ص
(١٧٩)
الرّابع في وجوب الطّهارة بعد دخول الوقت و استحبابها قبله
١٠٠ ص
(١٨٠)
الخامس في جواز إيقاع الصّلاة الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث
١٠١ ص
(١٨١)
السّادس فيما يستحبّ له الوضوء
١٠١ ص
(١٨٢)
1- طلب الحاجة و السّعي فيها
١٠١ ص
(١٨٣)
2- التّجديد لكلّ صلاة خصوصا المغرب و العشاء و الصّبح
١٠٢ ص
(١٨٤)
3- النّوم
١٠٢ ص
(١٨٥)
4- دخول المساجد
١٠٣ ص
(١٨٦)
5- نوم الجنب
١٠٣ ص
(١٨٧)
6- عقيب الحدث للكون على طهارة
١٠٣ ص
(١٨٨)
7- لمس كتابة القرآن
١٠٤ ص
(١٨٩)
8- كتابة القرآن
١٠٤ ص
(١٩٠)
9- جماع الحامل
١٠٤ ص
(١٩١)
10- العود إلى الجماع و إن تكرّر
١٠٤ ص
(١٩٢)
11- إتيان جارية بعد إتيان أخرى
١٠٤ ص
(١٩٣)
12- ذكر الحائض بقدر صلاتها
١٠٥ ص
(١٩٤)
السّابع في كيفيّة الوضوء
١٠٥ ص
(١٩٥)
الثّامن في واجبات الوضوء
١٠٦ ص
(١٩٦)
1- النّيّة
١٠٦ ص
(١٩٧)
2- غسل الوجه
١٠٦ ص
(١٩٨)
3- غسل اليدين
١٠٧ ص
(١٩٩)
4- الابتداء بأعلى الوجه و بالمرفقين
١٠٧ ص
(٢٠٠)
5- مسح الرّأس
١٠٨ ص
(٢٠١)
6- مسح الرّجلين
١٠٨ ص
(٢٠٢)
7- كون المسح ببقيّة بلل اليد
١٠٨ ص
(٢٠٣)
8- كون مسح الرّأس على مقدّمه
١٠٩ ص
(٢٠٤)
9- استيعاب الوجه و اليدين بالغسل في الوضوء
١٠٩ ص
(٢٠٥)
10- الموالاة
١٠٩ ص
(٢٠٦)
11- التّرتيب
١١٠ ص
(٢٠٧)
12- طهارة الماء
١١٠ ص
(٢٠٨)
التّاسع في مستحبّات الوضوء
١١٠ ص
(٢٠٩)
1- الدّعاء عنده
١١٠ ص
(٢١٠)
2- التّسمية عند الوضوء و كلّ فعل
١١١ ص
(٢١١)
3- غسل اليدين قبله
١١٢ ص
(٢١٢)
4- استقبال القبلة إن توضّأ جالسا
١١٢ ص
(٢١٣)
5- المضمضة و الاستنشاق ثلاثا قبله
١١٣ ص
(٢١٤)
6- صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء
١١٣ ص
(٢١٥)
7- مسح الرّجل اليمنى قبل اليسرى
١١٤ ص
(٢١٦)
8- تبدأ المرأة بباطن ذراعها و الرّجل بظاهر الذّراع،
١١٤ ص
(٢١٧)
9- في رجل قطعت يده من المرفق، كيف يتوضّأ
١١٤ ص
(٢١٨)
10- الوضوء بمدّ
١١٤ ص
(٢١٩)
11- فتح العينين عند الوضوء
١١٥ ص
(٢٢٠)
12- إسباغ الوضوء
١١٥ ص
(٢٢١)
العاشر في محرّمات الوضوء و مكروهاته
١١٥ ص
(٢٢٢)
1- التّثليث و حكم التّثنية
١١٥ ص
(٢٢٣)
2- المسح على الحائل اختيارا
١١٦ ص
(٢٢٤)
3- عدم إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم و نحوه
١١٧ ص
(٢٢٥)
4- التّمندل مرجوح بالنّسبة إلى تركه
١١٧ ص
(٢٢٦)
5- الاستعانة
١١٨ ص
(٢٢٧)
6- تولية الغير
١١٨ ص
(٢٢٨)
7- استقلال المدّ للوضوء و الصّاع للغسل
١١٨ ص
(٢٢٩)
8- الإفراط و الإكثار في صبّ الماء
١١٨ ص
(٢٣٠)
9- الوضوء من إناء فيه تماثيل
١١٩ ص
(٢٣١)
10- الوضوء من إناء فضّة
١١٩ ص
(٢٣٢)
11- صبّ ماء الوضوء في كنيف و لا بأس بالبالوعة
١١٩ ص
(٢٣٣)
12- الوضوء في المسجد من حدث البول و الغائط
١١٩ ص
(٢٣٤)
الحادي عشر في تخليل الشّعر
١٢٠ ص
(٢٣٥)
الثّاني عشر في أحكام الوضوء
١٢٠ ص
(٢٣٦)
1- لا يجب غسل الأذنين و لا مسحهما في الوضوء
١٢٠ ص
(٢٣٧)
2- لا بأس بالنّكس في المسح
١٢٠ ص
(٢٣٨)
3- أقلّ ما يجزي من المسح
١٢١ ص
(٢٣٩)
5- من خالف التّرتيب في الوضوء
١٢١ ص
(٢٤٠)
6- يجوز مسح الرّجلين معا
١٢٢ ص
(٢٤١)
7- يجوز الوضوء تحت المطر
١٢٢ ص
(٢٤٢)
8- في الجبائر
١٢٢ ص
(٢٤٣)
9- في الشّكّ في الوضوء
١٢٣ ص
(٢٤٤)
11- من شكّ في الحدث بعد تيقّن الطّهارة فهو متطهّر
١٢٤ ص
(٢٤٥)
12- يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ،
١٢٤ ص
(٢٤٦)
و أمّا الخاتمة ففي السّواك
١٢٤ ص
(٢٤٧)
1- في استحبابه
١٢٥ ص
(٢٤٨)
2- في عدم وجوبه
١٢٥ ص
(٢٤٩)
3- في فوائده و هي كثيرة مأثورة
١٢٦ ص
(٢٥٠)
4- في كراهة تركه
١٢٦ ص
(٢٥١)
5- في استحبابه عند الوضوء
١٢٧ ص
(٢٥٢)
6- في استحبابه قبل كلّ صلاة
١٢٧ ص
(٢٥٣)
7- في استحبابه عند القيام من النّوم خصوصا في السّحر
١٢٧ ص
(٢٥٤)
8- في استحبابه عند قراءة القرآن
١٢٨ ص
(٢٥٥)
9- في كيفيّته و ما يستاك به
١٢٨ ص
(٢٥٦)
10- في تركه عند ضعف الأسنان من الكبر
١٢٩ ص
(٢٥٧)
11- في كراهته في الحمّام و الخلاء
١٢٩ ص
(٢٥٨)
12- في سواك الصّائم و المحرم
١٣٠ ص
(٢٥٩)
الباب الثّالث في الجنابة و فيه مقدّمة و فصول
١٣١ ص
(٢٦٠)
أمّا المقدّمة ففي آداب الحمّام و التّنظيف و الزّينة
١٣١ ص
(٢٦١)
الأوّل في آداب الحمّام
١٣١ ص
(٢٦٢)
1- دخوله لإزالة الوسخ و تذكّر النّار فيه
١٣١ ص
(٢٦٣)
2- دخوله يوما و تركه يوما و حكم إدمانه
١٣٢ ص
(٢٦٤)
3- ستر العورة
١٣٢ ص
(٢٦٥)
أ- في وجوبه
١٣٢ ص
(٢٦٦)
ب- في تحريم النّظر إلى عورة المسلم
١٣٢ ص
(٢٦٧)
ج- في حدّ العورة
١٣٢ ص
(٢٦٨)
د- في استحباب ستر السّرّة و الرّكبة و ما بينهما
١٣٣ ص
(٢٦٩)
هفي النّظر إلى عورة البهائم
١٣٣ ص
(٢٧٠)
و- في النّظر إلى عورة غير المسلم
١٣٣ ص
(٢٧١)
ز- في غسل الرّجل عاريا مع حضور خادم زوجته و والده و ولده
١٣٣ ص
(٢٧٢)
ح- في تحريم تتبّع عورات المؤمن و معايبه
١٣٤ ص
(٢٧٣)
ط- في دخول الحمّام بمئزر
١٣٤ ص
(٢٧٤)
ى- في دخول الماء بغير مئزر
١٣٤ ص
(٢٧٥)
يا- في الغسل عاريا
١٣٥ ص
(٢٧٦)
يب- في دخول الولد مع أبيه الحمّام
١٣٥ ص
(٢٧٧)
4- في دخول الرّجل الحمّام مع جواريه
١٣٥ ص
(٢٧٨)
5- في الدّعاء بالمأثور في الحمّام
١٣٦ ص
(٢٧٩)
6- في جملة من آدابه
١٣٦ ص
(٢٨٠)
7- في الإذن للحليلة في الذّهاب إلى الحمّام و نحوه
١٣٧ ص
(٢٨١)
8- فيما يعمل في الحمّام
١٣٧ ص
(٢٨٢)
أ- التّسليم
١٣٧ ص
(٢٨٣)
ب- القراءة
١٣٧ ص
(٢٨٤)
ج- النّكاح
١٣٨ ص
(٢٨٥)
د- الاستلقاء
١٣٨ ص
(٢٨٦)
هالتّدلّك بالخزف و الخرق
١٣٨ ص
(٢٨٧)
و- الاضطجاع
١٣٩ ص
(٢٨٨)
ز- الاتّكاء
١٣٩ ص
(٢٨٩)
ح- غسل الرّأس بطين مصر
١٣٩ ص
(٢٩٠)
ط- غسل الرّأس بالخطميّ
١٤٠ ص
(٢٩١)
ي- غسل الرّأس بورق السّدر
١٤٠ ص
(٢٩٢)
يا- التّدلّك بالنّخالة و الدّقيق
١٤٠ ص
(٢٩٣)
يب- النّورة
١٤١ ص
(٢٩٤)
أ- استحبابها
١٤١ ص
(٢٩٥)
ب- شمّها و جعلها على طرف الأنف
١٤١ ص
(٢٩٦)
ج- طلي البدن ثمّ العورة و بالعكس
١٤١ ص
(٢٩٧)
د- الاطلاء و إن قرب العهد
١٤١ ص
(٢٩٨)
هأكثر ما يترك الاطلاء
١٤٢ ص
(٢٩٩)
و- التّنوّر في الصّيف
١٤٢ ص
(٣٠٠)
ز- الحنّاء بعد النّورة
١٤٢ ص
(٣٠١)
ح- خضاب اليد بالحنّاء
١٤٣ ص
(٣٠٢)
ط- بول المطلي قائما و جلوسه
١٤٣ ص
(٣٠٣)
ي- الإزار فوق النّورة
١٤٣ ص
(٣٠٤)
يا- النّورة يوم الأربعاء و دخول الحمّام فيه
١٤٣ ص
(٣٠٥)
يب- النّورة يوم الجمعة
١٤٤ ص
(٣٠٦)
9- التعمّم عند الخروج من الحمّام
١٤٤ ص
(٣٠٧)
10- تحيّة الخروج و صلاة ركعتين
١٤٤ ص
(٣٠٨)
11- دخول الحمّام المفرط الحرارة
١٤٤ ص
(٣٠٩)
12- إخلاء الحمّام لواحد
١٤٥ ص
(٣١٠)
البحث الثّاني في الخضاب
١٤٥ ص
(٣١١)
1- استحبابه للرّجل و المرأة (و عدم وجوبه)
١٤٥ ص
(٣١٢)
2- الإنفاق في الخضاب
١٤٦ ص
(٣١٣)
3- نصول الخضاب
١٤٦ ص
(٣١٤)
4- خضاب الشّيب و عدم وجوبه
١٤٦ ص
(٣١٥)
5- خضاب أهل المصيبة
١٤٧ ص
(٣١٦)
6- الخضاب بالسّواد
١٤٧ ص
(٣١٧)
7- اختيار الحمرة على الصّفرة و السّواد عليهما
١٤٧ ص
(٣١٨)
8- الخضاب بالكتم
١٤٨ ص
(٣١٩)
9- الخضاب بالوسمة
١٤٨ ص
(٣٢٠)
10- الخضاب بالحنّاء
١٤٨ ص
(٣٢١)
11- الخضاب بالحنّاء و الكتم
١٤٩ ص
(٣٢٢)
12- كراهة ترك المرأة الحليّ و الخضاب
١٤٩ ص
(٣٢٣)
الثّالث في الكحل
١٤٩ ص
(٣٢٤)
1- استحبابه
١٤٩ ص
(٣٢٥)
2- الاكتحال بالإثمد
١٥٠ ص
(٣٢٦)
3- الاكتحال بالإثمد غير ممسك
١٥٠ ص
(٣٢٧)
4- استحبابه للرّجل
١٥٠ ص
(٣٢٨)
5- استحبابه للمرأة
١٥٠ ص
(٣٢٩)
6- عدم وجوبه
١٥٠ ص
(٣٣٠)
7- استحباب كونه وترا
١٥٠ ص
(٣٣١)
8- استحبابه باللّيل و النّهار
١٥٠ ص
(٣٣٢)
9- استحبابه عند النّوم
١٥١ ص
(٣٣٣)
10- حدّ الاكتحال
١٥١ ص
(٣٣٤)
11- جوازه في الصّوم
١٥١ ص
(٣٣٥)
الرّابع في أحكام الشّعر
١٥٢ ص
(٣٣٦)
1- استحباب أخذه و استئصاله
١٥٢ ص
(٣٣٧)
2- استحباب حلق الرّأس للرّجل
١٥٢ ص
(٣٣٨)
3- كراهة حلق النّقرة و استحباب حلق القفا
١٥٣ ص
(٣٣٩)
4- الفرق
١٥٣ ص
(٣٤٠)
5- حدّ اللّحية
١٥٣ ص
(٣٤١)
6- كراهة كثرة وضع اليد في اللّحية
١٥٣ ص
(٣٤٢)
7- استحباب الأخذ من الشّارب و العانة و الإبط
١٥٤ ص
(٣٤٣)
8- عدم جواز حلق اللّحية
١٥٤ ص
(٣٤٤)
9- استحباب أخذ شعر الأنف
١٥٥ ص
(٣٤٥)
10- استحباب دفن الشّعر و نحوه
١٥٥ ص
(٣٤٦)
11- استحباب إكرام الشّعر
١٥٥ ص
(٣٤٧)
12- جواز جزّ الشّيب و كراهة نتفه
١٥٥ ص
(٣٤٨)
الخامس في أحكام التّمشّط
١٥٦ ص
(٣٤٩)
1- استحبابه
١٥٦ ص
(٣٥٠)
2- استحبابه بعد كلّ صلاة فريضة و نافلة
١٥٦ ص
(٣٥١)
3- استحباب التّمشّط بالعاج
١٥٦ ص
(٣٥٢)
4- استحباب مشط الرّأس
١٥٧ ص
(٣٥٣)
5- استحباب تسريح اللّحية خصوصا بعد الوضوء
١٥٧ ص
(٣٥٤)
6- استحباب تسريح العارضين
١٥٧ ص
(٣٥٥)
7- تسريح الذّؤابتين
١٥٧ ص
(٣٥٦)
8- تسريح الحاجبين
١٥٧ ص
(٣٥٧)
9- استحباب التّمشّط من جلوس
١٥٧ ص
(٣٥٨)
10- كراهة التّمشّط قائما
١٥٨ ص
(٣٥٩)
11- إمرار المشط على الصدر
١٥٨ ص
(٣٦٠)
12- حدّ التّسريح
١٥٨ ص
(٣٦١)
السّادس تقليم الأظفار
١٥٨ ص
(٣٦٢)
1- استحبابه
١٥٨ ص
(٣٦٣)
2- كراهة تركه
١٥٩ ص
(٣٦٤)
3- استحبابه كلّ يوم إذا طالت و تأكّده يوم الجمعة
١٥٩ ص
(٣٦٥)
4- استحباب تقديمه في يوم الخميس و ترك واحد ليوم الجمعة
١٥٩ ص
(٣٦٦)
5- فعله يوم السّبت ان فات يوم الجمعة
١٥٩ ص
(٣٦٧)
6- استحبابه إذا طالت
١٥٩ ص
(٣٦٨)
7- استحباب استيعابها للرّجل
١٥٩ ص
(٣٦٩)
8- ترك النّساء منها شيئا
١٦٠ ص
(٣٧٠)
9- كراهته بالأسنان
١٦٠ ص
(٣٧١)
10- الابتداء بخنصر اليسرى و الختم بخنصر اليمنى
١٦٠ ص
(٣٧٢)
11- الابتداء بخنصر اليمنى و الختم بخنصر اليسرى يوم الأربعاء
١٦٠ ص
(٣٧٣)
12- مسح الأظفار بعد التّقليم بالماء
١٦٠ ص
(٣٧٤)
السّابع في ترجيح حلق الإبط و طليه و نتفه
١٦٠ ص
(٣٧٥)
الثّامن الطّيب
١٦١ ص
(٣٧٦)
1- استحبابه خصوصا يوم الجمعة
١٦١ ص
(٣٧٧)
2- استحباب الطّيب في الشّارب
١٦١ ص
(٣٧٨)
3- استحبابه أوّل النّهار
١٦١ ص
(٣٧٩)
4- استحباب كثرة الإنفاق فيه
١٦٢ ص
(٣٨٠)
5- طيب النّساء و طيب الرّجال
١٦٢ ص
(٣٨١)
6- كراهة ردّ الطّيب و الكرامة
١٦٢ ص
(٣٨٢)
7- استحباب التّطيّب بالمسك و غيره
١٦٣ ص
(٣٨٣)
8- أكله
١٦٣ ص
(٣٨٤)
10- استحباب التّطيّب بالخلوق
١٦٣ ص
(٣٨٥)
11- كراهة مبيت الرّجل متخلّقا و إدمانه له
١٦٤ ص
(٣٨٦)
التّاسع في استحباب البخور
١٦٤ ص
(٣٨٧)
العاشر في الادّهان
١٦٥ ص
(٣٨٨)
1- استحبابه
١٦٥ ص
(٣٨٩)
2- استحبابه ليلا
١٦٥ ص
(٣٩٠)
3- الدّعاء عنده و الابتداء باليافوخ
١٦٥ ص
(٣٩١)
4- التّبرّع بدهن المؤمن
١٦٥ ص
(٣٩٢)
5- كراهة إدمانه للرّجل لا للمرأة
١٦٥ ص
(٣٩٣)
6- استحباب الادّهان بدهن البنفسج
١٦٦ ص
(٣٩٤)
7- استحباب اختياره على الأدهان
١٦٦ ص
(٣٩٥)
8- البنفسج
١٦٧ ص
(٣٩٦)
9- الادهان بالخيريّ
١٦٧ ص
(٣٩٧)
10- نعم الدّهن الْبَان
١٦٧ ص
(٣٩٨)
11- دهن الزّنبق
١٦٧ ص
(٣٩٩)
12- دهن السّمسم
١٦٧ ص
(٤٠٠)
الحادي عشر في الرّياحين و نحوها
١٦٨ ص
(٤٠١)
الثّاني عشر إظهار النّعمة في الملابس و نحوها
١٦٩ ص
(٤٠٢)
و أمّا الفصول
١٦٩ ص
(٤٠٣)
الأوّل في وجوب غسل الجنابة
١٦٩ ص
(٤٠٤)
الثّاني في عدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة
١٦٩ ص
(٤٠٥)
الثّالث فيما يوجب الغسل
١٦٩ ص
(٤٠٦)
1- الجنابة
١٦٩ ص
(٤٠٧)
2- الحيض
١٧٠ ص
(٤٠٨)
3- الاستحاضة
١٧٠ ص
(٤٠٩)
4- النّفاس
١٧٠ ص
(٤١٠)
5- الموت
١٧٠ ص
(٤١١)
6- و المسّ
١٧٠ ص
(٤١٢)
7- الجماع حتّى تغيب الحشفة و إن لم ينزل
١٧٠ ص
(٤١٣)
8- الإنزال من الرّجل و المرأة و لو بغير جماع
١٧٠ ص
(٤١٤)
9- الاحتلام مع وجدان المني رجلا كان أو امرأة
١٧١ ص
(٤١٥)
10- خروج بلل مع الرّفق و فتور البدن
١٧١ ص
(٤١٦)
11- خروج بلل من المريض مع الشّهوة و لو من غير دفق
١٧٢ ص
(٤١٧)
12- وجود المني على بدنه أو ثوبه الّذي ينفرد به
١٧٢ ص
(٤١٨)
الرّابع فيما لا يوجب الغسل
١٧٢ ص
(٤١٩)
1- البول
١٧٢ ص
(٤٢٠)
2- الغائط
١٧٣ ص
(٤٢١)
3- أخذ الأظفار
١٧٣ ص
(٤٢٢)
4- أخذ الشّارب
١٧٣ ص
(٤٢٣)
5- حلق الرّأس
١٧٣ ص
(٤٢٤)
6- خروج المذي
١٧٣ ص
(٤٢٥)
7- لبس ثوب فيه جنابة
١٧٣ ص
(٤٢٦)
8- الاحتلام مع عدم وجدان المني
١٧٣ ص
(٤٢٧)
9- الجماع فيما دون الفرج بغير إنزال
١٧٤ ص
(٤٢٨)
10- الوطء في الدّبر من غير إنزال
١٧٤ ص
(٤٢٩)
11- دخول منيّ الرّجل فرج المرأة
١٧٤ ص
(٤٣٠)
12- خروج منيّ الرّجل من فرج المرأة أو ما يحتمله
١٧٤ ص
(٤٣١)
الخامس في وجوب غسل الجنابة للصّلاة و نحوها لا لنفسه
١٧٥ ص
(٤٣٢)
السّادس في أحكام الجنابة
١٧٥ ص
(٤٣٣)
1- يجوز مرور الجنب في المساجد سوى المسجدين،
١٧٥ ص
(٤٣٤)
2- لا يجوز للجنب اللّبث في شيء من المساجد
١٧٦ ص
(٤٣٥)
3- لا يحلّ لغير المعصوم أن يجنب في المسجد
١٧٦ ص
(٤٣٦)
4- يكره دخول الجنب بيوت النّبيّ و الأئمّة
١٧٦ ص
(٤٣٧)
5- لا يجوز للجنب و الحائض أن يضعا في المسجد شيئا
١٧٧ ص
(٤٣٨)
6- لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه
١٧٧ ص
(٤٣٩)
7- يجوز قراءة القرآن للجنب و الحائض و النّفساء
١٧٧ ص
(٤٤٠)
8- يكره للجنب الأكل و الشّرب،
١٧٨ ص
(٤٤١)
9- يكره الادّهان للجنب قبل الغسل
١٧٨ ص
(٤٤٢)
10- لا بأس بأن يختضب الجنب، و يجنب المختضب
١٧٩ ص
(٤٤٣)
11- يجوز للجنب الاطلاء بالنّورة و الحجامة و التّذكية
١٧٩ ص
(٤٤٤)
12- في نوم الجنب
١٨٠ ص
(٤٤٥)
السّابع في كيفيّة غسل الجنابة
١٨٠ ص
(٤٤٦)
الثّامن في واجباته و هي اثنا عشر
١٨١ ص
(٤٤٧)
التّاسع في سنن الغسل
١٨٢ ص
(٤٤٨)
1- المضمضة قبله
١٨٢ ص
(٤٤٩)
2- الاستنشاق
١٨٢ ص
(٤٥٠)
3- غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
١٨٢ ص
(٤٥١)
4- كون ماء الغسل صاعا
١٨٣ ص
(٤٥٢)
5- ابتداء الرّجل إذا اغتسل هو و المرأة من إناء واحد،
١٨٣ ص
(٤٥٣)
6- الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة
١٨٣ ص
(٤٥٤)
7- غسل العورة أوّلا
١٨٣ ص
(٤٥٥)
8- الدّعاء عند غسل الجنابة
١٨٣ ص
(٤٥٦)
9- الدّعاء عند غسل الجمعة
١٨٣ ص
(٤٥٧)
10- الصّبّ على الرّأس ثلاثا
١٨٤ ص
(٤٥٨)
11- الصبّ على كلّ جانب مرّتين
١٨٤ ص
(٤٥٩)
12- ترك الاغتسال بغير إزار
١٨٤ ص
(٤٦٠)
العاشر في إجزاء الغسل عن الوضوء
١٨٤ ص
(٤٦١)
الحادي عشر في تداخل الأغسال
١٨٥ ص
(٤٦٢)
الثاني عشر في أحكام الغسل
١٨٦ ص
(٤٦٣)
1- لا تجب المضمضة، و الاستنشاق، و لا غسل شيء من البواطن
١٨٦ ص
(٤٦٤)
2- إن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك
١٨٦ ص
(٤٦٥)
3- لا تجب الموالاة في الغسل،
١٨٧ ص
(٤٦٦)
4- يجوز بقاء أثر الطّيب و العلك و نحوهما على البدن وقت الغسل
١٨٧ ص
(٤٦٧)
5- يجزي من الغسل مسمّاه و لو كالدّهن
١٨٨ ص
(٤٦٨)
6- الرّجل يغتسل، ثمّ يجد بعد ذلك بللا،
١٨٨ ص
(٤٦٩)
7- لا يجب غسل الشّعر و لا نقضه،
١٨٨ ص
(٤٧٠)
8- في رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان
١٨٩ ص
(٤٧١)
10- حكم الجبائر و نحوها
١٨٩ ص
(٤٧٢)
11- إذا اجتمع جنب، و ميّت، و محدث، و هناك ماء، يكفي أحدهم
١٨٩ ص
(٤٧٣)
12- أ يغتسل الرّجل بين يدي أهله
١٩٠ ص
(٤٧٤)
الباب الرّابع في الحيض و توابعه
١٩١ ص
(٤٧٥)
أمّا المقدّمة ففي وجوب غسل الحيض،
١٩١ ص
(٤٧٦)
الفصل الأوّل فيما يعرف به دم الحيض
١٩١ ص
(٤٧٧)
1- ما يعرف به من دم البكارة
١٩١ ص
(٤٧٨)
2- ما يتميّز به من الاستحاضة
١٩٢ ص
(٤٧٩)
3- في تميّز الصّفرة و الحمرة بالعادة
١٩٢ ص
(٤٨٠)
4- في رجوع ذات العادة المستقرّة إليها
١٩٣ ص
(٤٨١)
6- فيما ترجع إليه المبتدأة و المضطربة
١٩٤ ص
(٤٨٢)
7- أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة
١٩٤ ص
(٤٨٣)
8- أقلّ الطّهر عشرة أيّام
١٩٤ ص
(٤٨٤)
9- إذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها تركت الصّلاة
١٩٥ ص
(٤٨٥)
10- في المرأة ترى الدّم قبل وقت حيضها
١٩٥ ص
(٤٨٦)
11- فيما يتميّز به من دم القرحة
١٩٥ ص
(٤٨٧)
12- يجوز اجتماع الحيض مع الحمل
١٩٦ ص
(٤٨٨)
الفصل الثّاني ما تفعله الحائض
١٩٦ ص
(٤٨٩)
1- الاستظهار مستحبّ يوما أو يومين إلى العشرة مع استمرار الدّم
١٩٦ ص
(٤٩٠)
2- التّحيض عند رؤية الدّم
١٩٧ ص
(٤٩١)
3- الاستبراء عند الانقطاع
١٩٧ ص
(٤٩٢)
5- أخذها من المسجد و عدم وضعها فيه شيئا
١٩٨ ص
(٤٩٣)
6- سجودها لسماع السّجدة
١٩٨ ص
(٤٩٤)
7- لا بأس بتعليق التّعويذ على الحائض
١٩٩ ص
(٤٩٥)
8- قراءة القرآن
١٩٩ ص
(٤٩٦)
9- دخول المساجد
١٩٩ ص
(٤٩٧)
10- الوضوء عند كلّ صلاة
١٩٩ ص
(٤٩٨)
11- الخضاب
٢٠٠ ص
(٤٩٩)
12- ذكر اللّه مطلقا
٢٠٠ ص
(٥٠٠)
الفصل الثّالث فيما تتركه الحائض
٢٠٠ ص
(٥٠١)
الفصل الرّابع في أحكام غسل الحيض
٢٠١ ص
(٥٠٢)
1- يستحبّ كونه بصاع من ماء فصاعدا
٢٠١ ص
(٥٠٣)
2- يجزيها مسمّى الغسل و لو كالدّهن
٢٠١ ص
(٥٠٤)
3- المرأة الجنب إذا حاضت لم تغتسل حتّى تطهر
٢٠١ ص
(٥٠٥)
4- الجنب إذا حاضت و طهرت أجزأها غسل واحد
٢٠٢ ص
(٥٠٦)
5- غسل الحيض كغسل الجنابة
٢٠٢ ص
(٥٠٧)
6- التّيمّم بدلا من الغسلين و من الوضوء سواء
٢٠٢ ص
(٥٠٨)
7- تيمّم الحائض إذا طهرت و تعذّر الغسل للصّلاة و نحوها
٢٠٢ ص
(٥٠٩)
8- يجوز وطؤها بعد التّيمّم الواقع بدلا من الغسل
٢٠٢ ص
(٥١٠)
9- يجوز و وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على كراهة
٢٠٢ ص
(٥١١)
10- غسلها واجب بعد الانقطاع للصّلاة و نحوها
٢٠٣ ص
(٥١٢)
11- إجزاؤه عن الوضوء
٢٠٣ ص
(٥١٣)
12- كيفيّته
٢٠٣ ص
(٥١٤)
الفصل الخامس في الاستمتاع بذات الدّم
٢٠٣ ص
(٥١٥)
1- يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع و التّيمّم مع تعذّر الغسل
٢٠٣ ص
(٥١٦)
2- يحرم وطؤها قبل الانقطاع
٢٠٣ ص
(٥١٧)
3- يجوز الاستمتاع منها بما عدا القبل
٢٠٣ ص
(٥١٨)
4- يكره الاستمتاع منها بما بين السّرّة و الرّكبة
٢٠٤ ص
(٥١٩)
5- يجوز وطؤ المرأة مع سيلان دم البكارة
٢٠٤ ص
(٥٢٠)
6- يجوز وطؤها مع سيلان دم القرحة
٢٠٤ ص
(٥٢١)
7- يجوز وطؤها حال الاستحاضة
٢٠٤ ص
(٥٢٢)
8- يحرم وطؤ النّفساء
٢٠٤ ص
(٥٢٣)
9- يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل
٢٠٤ ص
(٥٢٤)
10- يكره ذلك حينئذ
٢٠٤ ص
(٥٢٥)
11- تستحبّ الكفّارة بالوطء في الحيض
٢٠٥ ص
(٥٢٦)
12- لا تجب كفّارة الوطء في الحيض بل تستحبّ
٢٠٦ ص
(٥٢٧)
الفصل السّادس في بقيّة أحكام الحيض
٢٠٦ ص
(٥٢٨)
الفصل السّابع في عبادة الحائض و مسائله اثنتا عشرة
٢٠٨ ص
(٥٢٩)
1- تحرم عليها الصّلاة
٢٠٨ ص
(٥٣٠)
2- يحرم عليها الصّوم
٢٠٩ ص
(٥٣١)
3- ينبغي لها الوضوء عند كلّ صلاة و ذكر اللّه بقدرها
٢٠٩ ص
(٥٣٢)
4- يجب عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة إذا طهرت
٢٠٩ ص
(٥٣٣)
7- أيّما امرأة رأت الطّهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها كان عليها قضاء تلك الصّلاة
٢١٠ ص
(٥٣٤)
8- يبطل الصّوم بحصول الحيض في جزء من اليوم
٢١٠ ص
(٥٣٥)
9- إذا طهرت في أثناء النّهار استحبّ لها الإمساك بقيّته
٢١١ ص
(٥٣٦)
10- يجوز لها تلاوة القرآن و الذّكر و الدّعاء
٢١١ ص
(٥٣٧)
11- الحيض يبطل الاعتكاف
٢١١ ص
(٥٣٨)
12- يحرم عليها الطّواف
٢١١ ص
(٥٣٩)
الفصل الثّامن في وجوب غسل الاستحاضة غير القليلة
٢١١ ص
(٥٤٠)
الفصل التّاسع في أحكام الاستحاضة
٢١١ ص
(٥٤١)
1- انقسامها إلى ما يوجب الغسل و إلى ما يوجب الوضوء
٢١١ ص
(٥٤٢)
2- تستظهر المستحاضة بعد الحيض و النّفاس
٢١٢ ص
(٥٤٣)
3- إذا اغتسلت لم يجب غسل آخر ما لم يخرج الدّم
٢١٢ ص
(٥٤٤)
4- يجوز لها الطّواف بعد الغسل
٢١٣ ص
(٥٤٥)
5- يكره وطء المستحاضة قبل الغسل
٢١٤ ص
(٥٤٦)
6- لا تحرم الصّلاة عليها
٢١٤ ص
(٥٤٧)
7- لا يحرم عليها الصّوم
٢١٤ ص
(٥٤٨)
8- يجوز لها دخول المساجد و اللّبث فيها
٢١٤ ص
(٥٤٩)
9- يجوز لها تلاوة القرآن
٢١٤ ص
(٥٥٠)
10- عليها التّحفّظ و منع تعدّي النّجاسة
٢١٤ ص
(٥٥١)
11- ترجع إلى التّميز إذا اشتبه
٢١٤ ص
(٥٥٢)
12- الاستحاضة محسوبة من الطّهر
٢١٤ ص
(٥٥٣)
الفصل العاشر في وجوب غسل النّفاس
٢١٥ ص
(٥٥٤)
الفصل الحادي عشر في أحكام النّفاس
٢١٥ ص
(٥٥٥)
1- انّه لا حدّ لأقلّه
٢١٥ ص
(٥٥٦)
2- ترجع النّفساء إلى عادتها في الحيض أو النّفاس و إلّا فإلى عادة نسائها
٢١٥ ص
(٥٥٧)
3- تستظهر النّفساء بعد أيّامها
٢١٦ ص
(٥٥٨)
4- تعمل بعد ذلك عمل المستحاضة
٢١٦ ص
(٥٥٩)
5- تحرم عليها الصّلاة
٢١٧ ص
(٥٦٠)
6- يحرم عليها الصّوم
٢١٧ ص
(٥٦١)
7- يحرم عليها الطّواف
٢١٧ ص
(٥٦٢)
8- يحرم و وطؤها قبل الانقطاع
٢١٧ ص
(٥٦٣)
9- يجوز بعد الانقطاع
٢١٧ ص
(٥٦٤)
10- النّفساء يغشاها زوجها إذا مضى لها بقدر أيّام عدّة حيضها
٢١٧ ص
(٥٦٥)
11- لا يجب عليها قضاء الصّلاة و يجب عليها قضاء الصّوم
٢١٨ ص
(٥٦٦)
الفصل الثّاني عشر في حكم الدّم السّابق للولادة
٢١٨ ص
(٥٦٧)
الباب الخامس في الاحتضار و ما يناسبه
٢١٩ ص
(٥٦٨)
المطلب الأوّل في المرض
٢١٩ ص
(٥٦٩)
1- يستحبّ للمريض احتسابه و الصّبر عليه
٢١٩ ص
(٥٧٠)
2- يستحبّ احتساب مرض الولد
٢٢٠ ص
(٥٧١)
3- يستحبّ احتساب ذهاب البصر
٢٢٠ ص
(٥٧٢)
4- يستحبّ كتم المرض و ترك الشّكوى منه
٢٢٠ ص
(٥٧٣)
5- حدّ الشّكوى
٢٢١ ص
(٥٧٤)
6- تجوز الشّكوى إلى المؤمن دون غيره
٢٢١ ص
(٥٧٥)
7- يكره مشي المريض بل يحمل لحاجته
٢٢١ ص
(٥٧٦)
8- ينبغي إيذان المريض إخوانه بمرضه
٢٢٢ ص
(٥٧٧)
9- يستحبّ قضاء حاجة الضّرير و المريض و يتأكّد في القرابة
٢٢٢ ص
(٥٧٨)
10- يكره التّدثّر للمحموم
٢٢٢ ص
(٥٧٩)
11- يستحبّ صدقة المريض و الصّدقة عنه
٢٢٢ ص
(٥٨٠)
12- يكره التّمرّض من غير علّة و التّشعّث من غير مصيبة
٢٢٣ ص
(٥٨١)
المطلب الثّاني في التّداوي
٢٢٣ ص
(٥٨٢)
1- يستحبّ ترك التّداوي مع إمكان الصّبر و عدم الخطر
٢٢٣ ص
(٥٨٣)
2- يجب التّداوي و المداواة مع الخوف و الخطر بالتّرك
٢٢٣ ص
(٥٨٤)
3- تستحبّ مداواة الحمّى بالماء البارد و الدّعاء و السّكّر
٢٢٤ ص
(٥٨٥)
4- تجوز المداواة بالكيّ بالنّار
٢٢٤ ص
(٥٨٦)
5- يجوز التّداوي بغير الحرام
٢٢٥ ص
(٥٨٧)
6- يجوز بطّ الجرح
٢٢٥ ص
(٥٨٨)
7- سقي الاسميحيقون و الغاريقون المريض
٢٢٥ ص
(٥٨٩)
8- الدّواء أربعة
٢٢٥ ص
(٥٩٠)
9- لا بأس للرّجل أن يداويه النّصرانيّ و اليهوديّ
٢٢٦ ص
(٥٩١)
10- يكره التّداوي من الزّكام و الدّماميل و الرّمد و السّعال إن أمكن التّرك
٢٢٦ ص
(٥٩٢)
12- يستحبّ التّداوي بالتّربة الحسينيّة
٢٢٧ ص
(٥٩٣)
المطلب الثّالث في العيادة
٢٢٧ ص
(٥٩٤)
1- تستحبّ عيادة المريض
٢٢٧ ص
(٥٩٥)
2- روي كراهة ترك العيادة
٢٢٨ ص
(٥٩٦)
3- يتأكّد استحباب العيادة في الصّباح
٢٢٨ ص
(٥٩٧)
4- يتأكّد استحباب العيادة في المساء
٢٢٨ ص
(٥٩٨)
5- يستحبّ التماس العائد دعاء المريض و توقّي دعائه عليه
٢٢٨ ص
(٥٩٩)
6- يستحبّ العيادة في وجع العين و لا يتأكّد الاستحباب
٢٢٨ ص
(٦٠٠)
7- لا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام
٢٢٩ ص
(٦٠١)
8- يستحبّ الجلوس عند المريض بغير إطالة إلّا أن يحبّ المريض ذلك أو يسأله
٢٢٩ ص
(٦٠٢)
9- من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى
٢٢٩ ص
(٦٠٣)
10- من تمام العيادة أن تضع يدك على ذراع المريض
٢٢٩ ص
(٦٠٤)
11- يستحبّ دعاء العائد للمريض
٢٢٩ ص
(٦٠٥)
12- يستحبّ استصحاب العائد هديّة إلى المريض
٢٢٩ ص
(٦٠٦)
المطلب الرّابع في الاستشفاء بالقرآن و الدّعاء
٢٣٠ ص
(٦٠٧)
أمّا الأوّل ففيه اثنا عشر حديثا
٢٣٠ ص
(٦٠٨)
و أمّا الاستشفاء بالدّعاء و نحوه ففيه اثنا عشر حديثا
٢٣٢ ص
(٦٠٩)
المطلب الخامس فيما يتعلّق بالموت
٢٣٤ ص
(٦١٠)
1- لا تحرم كراهة الموت
٢٣٤ ص
(٦١١)
2- يجوز الفرار من بلد الوباء و الطّاعون
٢٣٤ ص
(٦١٢)
3- يجوز الفرار من دار يقع فيها الطّاعون
٢٣٥ ص
(٦١٣)
4- يكره الهرب من مسجد يقع فيها الوباء
٢٣٥ ص
(٦١٤)
5- يستحبّ كثرة ذكر الموت
٢٣٥ ص
(٦١٥)
6- يستحبّ ذكر أحوال القبر و نحوها
٢٣٦ ص
(٦١٦)
7- يكره طول الأمل و عدّ غد من الأجل
٢٣٦ ص
(٦١٧)
8- يكره أن يقال استأثر اللّه بفلان
٢٣٦ ص
(٦١٨)
9- لا يجوز أن يقول الإنسان لولده بأبي أنت و أمّي
٢٣٧ ص
(٦١٩)
10- يستحبّ حسن الظّن باللّه و يتأكّد عند الموت
٢٣٧ ص
(٦٢٠)
11- يكره تمنّي الإنسان الموت لنفسه
٢٣٧ ص
(٦٢١)
12- يكره تمنّي موت المسلمين و موت الأولاد حتّى البنات
٢٣٧ ص
(٦٢٢)
المطلب السّادس في الوصيّة و أحكامها كثيرة تأتي، نذكر هنا اثني عشر
٢٣٨ ص
(٦٢٣)
المطلب السّابع في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة و كيفيّته
٢٣٩ ص
(٦٢٤)
المطلب الثّامن في بقيّة أحكام الاحتضار
٢٤٠ ص
(٦٢٥)
1- يستحبّ نقل من اشتدّ عليه النّزع إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي فيه
٢٤٠ ص
(٦٢٦)
2- يستحبّ نقله إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي عليه
٢٤٠ ص
(٦٢٧)
3- يستحبّ الدّعاء له و تلقينه الدّعاء لنفسه
٢٤٠ ص
(٦٢٨)
4- يستحبّ قراءة سورة يس و الصّافّات عند المحتضر
٢٤١ ص
(٦٢٩)
5- يكره حضور الجنب عند التّلقين
٢٤١ ص
(٦٣٠)
6- يكره حضور الحائض عند التّلقين و عند الموت
٢٤١ ص
(٦٣١)
7- يكره مسّ المريض عند خروج روحه
٢٤١ ص
(٦٣٢)
8- يستحبّ تلقينه
٢٤١ ص
(٦٣٣)
9- يستحبّ أمره بحسن الظّنّ باللّه
٢٤١ ص
(٦٣٤)
10- يستحبّ أمره بالتّهليل
٢٤١ ص
(٦٣٥)
11- يستحبّ له الإشهاد على الوصيّة
٢٤٢ ص
(٦٣٦)
12- يستحبّ له العمل الصّالح حينئذ
٢٤٢ ص
(٦٣٧)
المطلب التّاسع في التّلقين
٢٤٢ ص
(٦٣٨)
1- يستحبّ تلقين المحتضر الشّهادتين
٢٤٢ ص
(٦٣٩)
2- يستحبّ تلقينه الإقرار بالأئمّة
٢٤٢ ص
(٦٤٠)
3- يستحبّ تلقينه سائر الاعتقادات الصّحيحة
٢٤٢ ص
(٦٤١)
4- يستحبّ تلقينه كلمات الفرج
٢٤٢ ص
(٦٤٢)
5- يستحبّ تلقينه الدّعاء المأثور
٢٤٣ ص
(٦٤٣)
6- يستحبّ تلقينه التّوبة
٢٤٣ ص
(٦٤٤)
7- يستحبّ قراءة الحمد و المعوّذتين عند وضعه في القبر
٢٤٣ ص
(٦٤٥)
8- يستحبّ قراءة الإخلاص و آية الكرسي حينئذ
٢٤٣ ص
(٦٤٦)
9- يستحبّ تلقينه الشّهادتين حينئذ لما
٢٤٣ ص
(٦٤٧)
10- يستحبّ تلقينه الإقرار بالأئمّة
٢٤٣ ص
(٦٤٨)
11- يستحبّ الدّعاء بالمأثور حينئذ
٢٤٣ ص
(٦٤٩)
12- يستحبّ تلقينه بعد الدّفن و انصراف النّاس الشّهادتين،
٢٤٣ ص
(٦٥٠)
المطلب العاشر في الأحكام المتعقّبة للموت
٢٤٤ ص
(٦٥١)
1- يستحبّ وضع صاحب المصيبة حذاءه و رداءه
٢٤٤ ص
(٦٥٢)
2- يستحبّ أن يكون في قميص ليعرف
٢٤٤ ص
(٦٥٣)
3- لا ينبغي وضع الرّداء في مصيبة الغير
٢٤٤ ص
(٦٥٤)
4- يستحبّ الإسراع إلى الجنازة و الإبطاء عن العرس
٢٤٤ ص
(٦٥٥)
5- يستحبّ ترجيح الجنازة إذا دعي إليها و إلى وليمة
٢٤٥ ص
(٦٥٦)
6- يكره ترك الميّت وحده
٢٤٥ ص
(٦٥٧)
7- يستحبّ تغميضه و شدّ لحيته و تغطيته بثوب
٢٤٥ ص
(٦٥٨)
8- يستحبّ الإسراج في ذلك البيت
٢٤٥ ص
(٦٥٩)
9- يستحبّ تعجيل تجهيز الميّت مع عدم الاشتباه
٢٤٦ ص
(٦٦٠)
10- يجوز الدّفن ليلا و نهارا، و لا ينبغي انتظار أحدهما
٢٤٦ ص
(٦٦١)
11- يجب تأخير التّجهيز مع الاشتباه حتّى يتحقّق الموت
٢٤٦ ص
(٦٦٢)
12- لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام حتّى ينزل و يدفن
٢٤٧ ص
(٦٦٣)
المطلب الحادي عشر حكم موت الولد دون امّه و بالعكس
٢٤٧ ص
(٦٦٤)
المطلب الثّاني عشر في التّطوّع عن الميّت
٢٤٧ ص
(٦٦٥)
1- يستحبّ التّطوّع عنه بالصّلاة
٢٤٧ ص
(٦٦٦)
2- تستحب الصلاة عن الميت
٢٤٧ ص
(٦٦٧)
3- يستحبّ الصّوم عنه
٢٤٨ ص
(٦٦٨)
4- يستحبّ الحجّ عنه
٢٤٨ ص
(٦٦٩)
5- يجوز أن يشرك بين أبويه في حجّه
٢٤٨ ص
(٦٧٠)
6- يستحبّ العتق عن الميّت و خصوصا الأبوين
٢٤٨ ص
(٦٧١)
7- إنّ الميّت ليفرح بالتّرحّم عليه
٢٤٨ ص
(٦٧٢)
8- تستحبّ الصّدقة عنه
٢٤٨ ص
(٦٧٣)
9- يستحبّ الطّواف عنه
٢٤٨ ص
(٦٧٤)
10- يستحبّ الزّيارة عنه
٢٤٩ ص
(٦٧٥)
11- يستحبّ فعل سائر العبادات عنه
٢٤٩ ص
(٦٧٦)
12- يستحبّ التّطوّع بالعبادات عن المعصومين
٢٤٩ ص
(٦٧٧)
الباب السّادس في غسل الميّت،
٢٥٠ ص
(٦٧٨)
الأوّل في وجوبه،
٢٥٠ ص
(٦٧٩)
الثّاني في كيفيّته
٢٥١ ص
(٦٨٠)
الثّالث وجوب غسله بماء السّدر،
٢٥١ ص
(٦٨١)
الرّابع وجوب غسله بماء الكافور،
٢٥٢ ص
(٦٨٢)
الخامس وجوب غسله بماء قراح،
٢٥٢ ص
(٦٨٣)
السّادس في أحكام غسل الميّت،
٢٥٢ ص
(٦٨٤)
1- غسل الميّت كغسل الجنابة
٢٥٢ ص
(٦٨٥)
2- ينبغي استقبال القبلة بالميّت حال الغسل
٢٥٢ ص
(٦٨٦)
3- لا يجب استقبال القبلة به حينئذ
٢٥٢ ص
(٦٨٧)
4- يستحبّ وضوء الميّت قبل الغسل
٢٥٢ ص
(٦٨٨)
5- لا يجب وضوء الميّت مع الغسل
٢٥٣ ص
(٦٨٩)
6- يستحبّ مباشرة غسل الميّت على الأعيان للولي و من يأذن له
٢٥٣ ص
(٦٩٠)
7- يستحبّ دعاء الغاسل للمؤمن إذا غسّله
٢٥٣ ص
(٦٩١)
8- ينبغي كتم الغاسل ما يرى من الميّت ممّا يشينه
٢٥٣ ص
(٦٩٢)
9- لا يجوز إظهار عورة المؤمن و ما يشينه بعد الموت
٢٥٤ ص
(٦٩٣)
10- يستحبّ رفق الغاسل بالميّت
٢٥٤ ص
(٦٩٤)
11- يجوز تغسيل الميّت في الفضاء،
٢٥٤ ص
(٦٩٥)
12- جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل، إذا خاف سقوطه
٢٥٥ ص
(٦٩٦)
السّابع فيمن يجب تغسيله
٢٥٥ ص
(٦٩٧)
1- يجب تغسيل من مات في الماء
٢٥٥ ص
(٦٩٨)
2- السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل،
٢٥٥ ص
(٦٩٩)
3- يجب تغسيل المحرم إذا مات، و لا يقرّب كافورا و لا طيبا، و حكمه فيما سوى ذلك، حكم المحلّ
٢٥٦ ص
(٧٠٠)
4- يجب تغسيل كلّ ميّت مسلم سوى الشّهيد،
٢٥٦ ص
(٧٠١)
5- يجب تغسيل الشّهيد إذا كان به رمق ثمّ مات، و إلّا فلا
٢٥٦ ص
(٧٠٢)
6- يجب تغسيل من قتل في معصية
٢٥٧ ص
(٧٠٣)
7- المجدور يصبّ عليه الماء صبّا
٢٥٧ ص
(٧٠٤)
8- المحروق يصبّ عليه الماء صبّا
٢٥٧ ص
(٧٠٥)
9- من وجب رجمه يغتسل و يتحنّط و يلبس كفنه قبل الرّجم و يجزيه
٢٥٧ ص
(٧٠٦)
10- من وجب قتله قصاصا فحكمه كذلك،
٢٥٧ ص
(٧٠٧)
11- يجب تغسيل كلّ مسلم مظفر للشّهادتين،
٢٥٧ ص
(٧٠٨)
12- يجب تغسيل الميت الجنب و الحائض و النّفساء
٢٥٧ ص
(٧٠٩)
الثّامن فيمن لا يجب تغسيله
٢٥٨ ص
(٧١٠)
1- السّقط لدون أربعة أشهر،
٢٥٨ ص
(٧١١)
2- الشّهيد إذا مات في المعركة،
٢٥٨ ص
(٧١٢)
3- من خيف من تغسيله تناثر لحمه أجزأ صبّ الماء عليه
٢٥٨ ص
(٧١٣)
4- من قدّم غسله قبل الرّجم،
٢٥٨ ص
(٧١٤)
5- من قدّم غسله قبل القتل،
٢٥٨ ص
(٧١٥)
6- الكافر الحربيّ لا يجوز تغسيله و لا دفنه،
٢٥٨ ص
(٧١٦)
8- الباغي كذلك
٢٥٩ ص
(٧١٧)
9- الرّجل المسلم، إذا لم يحضره مسلم و لا ذات رحم،
٢٥٩ ص
(٧١٨)
10- المرأة المسلمة، إذا لم يحضرها مسلمة و لا ذو رحم،
٢٥٩ ص
(٧١٩)
11- من لم يوجد له ماء يغسّل به، يمّم،
٢٥٩ ص
(٧٢٠)
12- من لم يوجد له كافور و لا سدر لم يعتبرا في غسله،
٢٥٩ ص
(٧٢١)
التّاسع فيمن يغسّل الميّت
٢٥٩ ص
(٧٢٢)
1- يجوز للمرأة تغسيل قرابتها من الرّجل المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب
٢٥٩ ص
(٧٢٣)
2- يجوز للرّجل تغسيل قرابته من النّساء المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب
٢٥٩ ص
(٧٢٤)
4- يسقط تغسيل المسلم مع عدم من يجوز له تغسيله،
٢٦٠ ص
(٧٢٥)
5- يسقط غسل المرأة مع عدم وجود من يجوز له غسلها
٢٦٠ ص
(٧٢٦)
6- روي أنّه ينبغي للأجنبيّ تغسيل الأجنبيّة من وراء الثّياب في الضّرورة
٢٦٠ ص
(٧٢٧)
7- يجوز أن يغسّل الرّجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ،
٢٦٠ ص
(٧٢٨)
8- يجوز تغسيل الرّجل زوجته و المرأة زوجها،
٢٦١ ص
(٧٢٩)
9- يجوز تغسيل أمّ الولد سيّدها
٢٦٢ ص
(٧٣٠)
10- إنّ الميّت يغسّله أولى النّاس به، أو من يأمره الوليّ
٢٦٢ ص
(٧٣١)
11- يجوز للجنب أن يغسّل الميّت، و ينبغي أن يتوضّأ قبله
٢٦٢ ص
(٧٣٢)
12- يجوز للحائض أن تغسّل الميّت
٢٦٢ ص
(٧٣٣)
العاشر في تداخل الغسل إذا كان الميّت جنبا أو حائضا أو نفساء
٢٦٢ ص
(٧٣٤)
الحادي عشر في عدم انتقاض الغسل بخروج حدث من الميّت
٢٦٣ ص
(٧٣٥)
الثّاني عشر فيما يتعلّق بالماء و أحكامه اثنا عشر
٢٦٣ ص
(٧٣٦)
1- يجب تغسيله أوّلا بماء السّدر،
٢٦٣ ص
(٧٣٧)
2- يجب تغسيله بعده بماء الكافور،
٢٦٣ ص
(٧٣٨)
3- يجب تغسيله بعده بماء القراح،
٢٦٣ ص
(٧٣٩)
4- الأحوط تغسيله ثلاثا بالقراح لو تعذّر الخليط،
٢٦٣ ص
(٧٤٠)
5- يكره تغسيله بماء أسخن بالنّار
٢٦٣ ص
(٧٤١)
7- لا يجب قدر معيّن من الماء له
٢٦٤ ص
(٧٤٢)
8- يستحبّ كون الماء صاعا،
٢٦٤ ص
(٧٤٣)
9- يستحبّ الزّيادة على ذلك و الإكثار من الماء
٢٦٤ ص
(٧٤٤)
10- يعتبر ماء الوضوء للميّت
٢٦٤ ص
(٧٤٥)
11- لا ينبغي صبّ ماء غسل الميّت في كنيف،
٢٦٤ ص
(٧٤٦)
12- يجوز صبّه في بالوعة
٢٦٤ ص
(٧٤٧)
الباب السّابع في التّكفين و التّحنيط
٢٦٥ ص
(٧٤٨)
الأوّل يجب التّكفين،
٢٦٥ ص
(٧٤٩)
الثاني عدد قطع الكفن الواجبة و المندوبة
٢٦٥ ص
(٧٥٠)
الثّالث في جنس الكفن
٢٦٧ ص
(٧٥١)
1- يستحبّ كونه من القطن،
٢٦٧ ص
(٧٥٢)
2- يكره كونه من الكتّان،
٢٦٧ ص
(٧٥٣)
3- يستحبّ كونه أبيض
٢٦٧ ص
(٧٥٤)
4- يكره كونه أسود
٢٦٧ ص
(٧٥٥)
5- لا يجوز كونه من كسوة الكعبة،
٢٦٧ ص
(٧٥٦)
6- لا يجوز كونه حريرا محضا،
٢٦٨ ص
(٧٥٧)
7- ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف، و لا مزرور
٢٦٨ ص
(٧٥٨)
8- الرجل يكون له القميص أ يكفن فيه؟
٢٦٨ ص
(٧٥٩)
9- ينبغي كون الكفن من طهور المال
٢٦٨ ص
(٧٦٠)
10- الكفن يكون بردا
٢٦٨ ص
(٧٦١)
11- التكفين بالبرد الأحمر الحبرة
٢٦٩ ص
(٧٦٢)
12- يستحبّ إجادة الكفن
٢٦٩ ص
(٧٦٣)
الرّابع في أحكام الكفن
٢٦٩ ص
(٧٦٤)
1- يستحبّ التّكفين في ثوب كان يصلّي فيه و يصوم
٢٦٩ ص
(٧٦٥)
2- يستحبّ أن يكفّن في ثوب كان يحرم فيه
٢٦٩ ص
(٧٦٦)
3- يكره تجمير الكفن
٢٧٠ ص
(٧٦٧)
4- يكره تطييبه بالمسك
٢٧٠ ص
(٧٦٨)
5- يستحبّ أن يذرّ على الكفن ذريرة و كافور
٢٧٠ ص
(٧٦٩)
6- يستحبّ المغالاة في ثمن الكفن،
٢٧٠ ص
(٧٧٠)
7- يستحبّ التّبرّع بكفن المؤمن
٢٧٠ ص
(٧٧١)
8- يستحبّ إعداد الإنسان كفنه و تكرار النّظر إليه
٢٧١ ص
(٧٧٢)
9- يجب إخراج كفن الميّت من أصل المال،
٢٧١ ص
(٧٧٣)
10- يجب على الزّوج كفن زوجته
٢٧١ ص
(٧٧٤)
11- يجوز تجهيز المؤمن و تكفينه من الزّكاة إذا لم يخلّف مالا
٢٧١ ص
(٧٧٥)
12- لا يجب كفن الشّهيد بل يدفن بثيابه
٢٧٢ ص
(٧٧٦)
الخامس في أحكام الحنوط و هي اثنا عشر
٢٧٢ ص
(٧٧٧)
1- حدّ أكثره ثلاثة عشر درهما و ثلث للرّجل و المرأة
٢٧٢ ص
(٧٧٨)
2- حدّ أقلّه
٢٧٢ ص
(٧٧٩)
3- لا يحنّط بغير الكافور
٢٧٢ ص
(٧٨٠)
4- يكره تجمير الميّت
٢٧٢ ص
(٧٨١)
5- يكره أن يحنّط بمسك،
٢٧٣ ص
(٧٨٢)
6- يستحبّ أنه يوضع في الحنوط من تربة الحسين
٢٧٣ ص
(٧٨٣)
7- ينبغي جعل شيء من التّربة الحسينيّة في القبر
٢٧٣ ص
(٧٨٤)
8- كيفيّة التّحنيط
٢٧٣ ص
(٧٨٥)
9- حنوط الرّجل و المرأة سواء
٢٧٤ ص
(٧٨٦)
10- لا يجعل في منخر الميّت، و لا بصره و مسامعه، قطن و لا كافور
٢٧٤ ص
(٧٨٧)
11- يجب وضع الكافور على مساجده،
٢٧٤ ص
(٧٨٨)
12- يكره وضع الحنوط على النّعش
٢٧٤ ص
(٧٨٩)
السّادس في الجريدتين و أحكامهما اثنا عشر
٢٧٤ ص
(٧٩٠)
1- يستحبّ جعلهما مع الميّت
٢٧٤ ص
(٧٩١)
2- يستحبّ كونهما خضراوين،
٢٧٥ ص
(٧٩٢)
3- يستحبّ وضع جريدتين و تجزي واحدة،
٢٧٥ ص
(٧٩٣)
4- يستحبّ كون إحداهما في اليمين و الأخرى في اليسار
٢٧٥ ص
(٧٩٤)
5- يستحبّ إخفاء الجريدتين عن العامّة
٢٧٥ ص
(٧٩٥)
6- يستحبّ كونهما من النّخل و شقّ الجريدة نصفين
٢٧٦ ص
(٧٩٦)
7- 8- 9- جواز جعل الجريدتين من سائر الأشجار (عود الخلاف و الرمان) إن لم يوجد نخل
٢٧٦ ص
(٧٩٧)
10- لا تجزى الجريدة اليابسة،
٢٧٦ ص
(٧٩٨)
11- في قدرها و كيفيّة وضعها
٢٧٦ ص
(٧٩٩)
12- إذا لم يمكن وضع الجريدة كما روي، أدخلها حيثما أمكن
٢٧٧ ص
(٨٠٠)
السّابع في كيفيّة التّكفين
٢٧٧ ص
(٨٠١)
الثّامن في حكم النّجاسة إذا أصابت الكفن
٢٧٨ ص
(٨٠٢)
التّاسع في حكم النّفساء إذا ماتت و كثر دمها
٢٧٩ ص
(٨٠٣)
العاشر
٢٧٩ ص
(٨٠٤)
الحادي عشر
٢٧٩ ص
(٨٠٥)
الثّاني عشر
٢٧٩ ص
(٨٠٦)
الباب الثّامن في صلاة الجنازة
٢٨١ ص
(٨٠٧)
الأوّل في استحباب إعلام المؤمنين ليجتمعوا لها
٢٨١ ص
(٨٠٨)
الثّاني في كيفيّتها
٢٨١ ص
(٨٠٩)
الثّالث في أفعالها
٢٨٢ ص
(٨١٠)
1- يدعى فيها للمؤمن
٢٨٢ ص
(٨١١)
2- يدعى فيها للمستضعف و من لا يعرف
٢٨٢ ص
(٨١٢)
3- يدعى على المخالف و المنافق
٢٨٣ ص
(٨١٣)
4- يدعى لأبوي الطّفل
٢٨٣ ص
(٨١٤)
5- تجب تكبيرات الخمس في صلاة الجنازة
٢٨٣ ص
(٨١٥)
6- تجزئ أربع تكبيرات في صلاة جنازة المخالف،
٢٨٣ ص
(٨١٦)
7- تجوز الزّيادة على خمس تكبيرات و تستحبّ مع فضيلة الميّت
٢٨٤ ص
(٨١٧)
8- ليس فيها قراءة و لا دعاء معيّن
٢٨٤ ص
(٨١٨)
9- ليس فيها ركوع و لا سجود
٢٨٥ ص
(٨١٩)
10- ليس فيها تسليم
٢٨٥ ص
(٨٢٠)
11- يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرة
٢٨٥ ص
(٨٢١)
12- لا تجب الطّهارة لها، بل تستحبّ،
٢٨٦ ص
(٨٢٢)
الرّابع في تكرارها و فيه اثنا عشر حديثا
٢٨٦ ص
(٨٢٣)
الخامس فيمن يصلّى على جنازته و فيه اثنا عشر بحثا
٢٨٨ ص
(٨٢٤)
1- الصّلاة على من بلغ ستّا
٢٨٨ ص
(٨٢٥)
2- الصّلاة على من لم يبلغ ستّا
٢٨٨ ص
(٨٢٦)
3- لا تجب الصّلاة على من لم يبلغ ستّا
٢٨٩ ص
(٨٢٧)
4- لا يصلّى على من لم يولد حيّا
٢٨٩ ص
(٨٢٨)
5- الصّلاة على المدفون
٢٩٠ ص
(٨٢٩)
6- الصّلاة على الغائب
٢٩٠ ص
(٨٣٠)
7- الصّلاة على المصلوب
٢٩١ ص
(٨٣١)
8- الصّلاة على العريان
٢٩١ ص
(٨٣٢)
9- يصلّى على شارب الخمر و الزّاني و السّارق
٢٩١ ص
(٨٣٣)
10- تجب الصّلاة على جنازة كلّ مسلم
٢٩١ ص
(٨٣٤)
11- تجب الصّلاة على الشّهيد و إن لم يجب تغسيله و تكفينه،
٢٩٢ ص
(٨٣٥)
12- حكم ما لو وجد بعض الميّت
٢٩٢ ص
(٨٣٦)
السّادس في الجماعة فيها،
٢٩٣ ص
(٨٣٧)
1- تستحبّ الجماعة هنا،
٢٩٣ ص
(٨٣٨)
2- يستحبّ وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة
٢٩٣ ص
(٨٣٩)
3- لا يجوز سبق المأموم الإمام في التّكبير، فإن سبقه أعاد
٢٩٣ ص
(٨٤٠)
4- من فاته بعض التّكبير قضاه متتابعا،
٢٩٣ ص
(٨٤١)
5- يقف الإمام عند وسط الرّجل أو صدره و عند صدر المرأة أو رأسها
٢٩٤ ص
(٨٤٢)
6- يقوم المأموم خلف الإمام لا بجنبه
٢٩٤ ص
(٨٤٣)
7- يستحبّ اختيار الصّف الأخير في صلاة الجنازة
٢٩٥ ص
(٨٤٤)
8- تؤمّ المرأة النّساء في الجنازة
٢٩٥ ص
(٨٤٥)
9- يقمن في صفّها لا خلفها،
٢٩٥ ص
(٨٤٦)
10- تجوز الصّلاة على الميّت فرادى،
٢٩٥ ص
(٨٤٧)
11- لا يؤمّ غير الوليّ إلّا بأمره،
٢٩٥ ص
(٨٤٨)
12- يكون رأس الميّت ممّا يلي يمين الإمام
٢٩٥ ص
(٨٤٩)
السّابع في كيفيّة وضع الجنازة عند الصّلاة عليها
٢٩٥ ص
(٨٥٠)
الثّامن في وقت صلاة الجنازة
٢٩٦ ص
(٨٥١)
التّاسع فيمن يصلّي على الجنازة
٢٩٧ ص
(٨٥٢)
1- يجوز أن يصلّي عليها من ليس على طهارة،
٢٩٧ ص
(٨٥٣)
2- يجوز أن يصلّي الجنب عليها
٢٩٧ ص
(٨٥٤)
3- يجوز أن تصلّي عليها الحائض،
٢٩٧ ص
(٨٥٥)
4- يجوز للرّجال و النّساء الصّلاة عليها على الانفراد و الاجتماع،
٢٩٨ ص
(٨٥٦)
5- يصلّي عليها أولى النّاس بها، أو من يأمره
٢٩٨ ص
(٨٥٧)
6- الزّوج أولى من الأخ،
٢٩٩ ص
(٨٥٨)
7- الزّوج أولى من الولد،
٢٩٩ ص
(٨٥٩)
8- الزوج أولى من الأب،
٢٩٩ ص
(٨٦٠)
9- الزوج أولى من جميع الأقارب
٢٩٩ ص
(٨٦١)
10- يجوز أن تؤمّ المرأة النّساء خاصّة،
٢٩٩ ص
(٨٦٢)
11- يجوز أن يؤمّ الرّجل الرّجال و النّساء،
٢٩٩ ص
(٨٦٣)
12- تجب على الكفاية و يجزي صلاة واحدة على الجنازة
٢٩٩ ص
(٨٦٤)
العاشر في صلاة الجنازة بحذاء و خفّ
٢٩٩ ص
(٨٦٥)
الحادي عشر في إيقاعها في المسجد
٣٠٠ ص
(٨٦٦)
الثّاني عشر في الصّلاة على الجنائز
٣٠٠ ص
(٨٦٧)
الباب التّاسع في الدّفن و ما يناسبه،
٣٠١ ص
(٨٦٨)
الأول في وجوبه، و قد تقدّم دليله، و يأتي ما يؤيّده
٣٠١ ص
(٨٦٩)
الثّاني في تشييع الجنازة، و أحكامه اثنا عشر
٣٠١ ص
(٨٧٠)
1- في استحبابه
٣٠١ ص
(٨٧١)
2- يستحبّ ترك الرّجوع عن الجنازة إلى أن يصلّى عليها
٣٠٢ ص
(٨٧٢)
3- يستحبّ المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها
٣٠٢ ص
(٨٧٣)
4- يجوز المشي قدّام الجنازة على كراهيّة،
٣٠٣ ص
(٨٧٤)
5- يستحبّ المشي مع الجنازة مقتصدا،
٣٠٣ ص
(٨٧٥)
6- يجوز الرّكوب مع الجنازة لعذر
٣٠٤ ص
(٨٧٦)
7- يستحبّ حمل الجنازة عينا
٣٠٤ ص
(٨٧٧)
8- يستحبّ التّربيع في حمل الجنازة،
٣٠٤ ص
(٨٧٨)
9- يستحبّ ترك الجلوس لمن شيّع جنازة حتّى يوضع الميّت في لحده
٣٠٤ ص
(٨٧٩)
10- في كيفيّة التّربيع
٣٠٥ ص
(٨٨٠)
11- يستحبّ الدّعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة و حملها
٣٠٥ ص
(٨٨١)
12- يكره أن تتّبع الجنازة بالنّار و لا بأس بالمصباح ليلا
٣٠٦ ص
(٨٨٢)
الثّالث في القيام للجنازة
٣٠٦ ص
(٨٨٣)
الرّابع في أحكام القبر
٣٠٧ ص
(٨٨٤)
1- يستحبّ مباشرة حفر القبر للمؤمن عينا
٣٠٧ ص
(٨٨٥)
2- يستحبّ بذل الأرض المملوكة ليدفن بها المؤمن
٣٠٧ ص
(٨٨٦)
3- يستحبّ الدّفن في الحرم
٣٠٧ ص
(٨٨٧)
4- إذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه
٣٠٧ ص
(٨٨٨)
5- حدّ حفر القبر و اللّحد
٣٠٨ ص
(٨٨٩)
6- يجوز اللّحد و الشّقّ
٣٠٨ ص
(٨٩٠)
7- يجوز فرش القبر عند الاحتياج بالثّوب و بالسّاج، و أن يطبق عليه السّاج
٣٠٨ ص
(٨٩١)
8- يجوز جعل اللّبن و الآجر على القبر
٣٠٩ ص
(٨٩٢)
9- يستحبّ تربيع القبر و رفعه أربع أصابع إلى شبر
٣٠٩ ص
(٨٩٣)
10- يكره أن يوضع على القبر تراب من غير ترابه
٣٠٩ ص
(٨٩٤)
11- يجوز كتابة اسم الميّت على القبر، و وضع الحصباء عليه
٣١٠ ص
(٨٩٥)
12- يستحبّ إتقان بناء القبر و غيره من الأعمال،
٣١٠ ص
(٨٩٦)
الخامس في كيفيّة الدّفن
٣١١ ص
(٨٩٧)
1- يستحبّ وضع الميّت دون القبر بذراعين، أو ثلاثة، و نقله مرّتين، و دفنه في الثّالثة
٣١١ ص
(٨٩٨)
2- لا تنزل القبر و عليك العمامة، و لا القلنسوة و لا رداء، و لا حذاء،
٣١١ ص
(٨٩٩)
3- يستحبّ حلّ عقد الكفن عند وضعه في القبر،
٣١١ ص
(٩٠٠)
4- يستحبّ تلاوة الحمد و المعوّذتين و الإخلاص و آية الكرسيّ عند وضعه في القبر،
٣١٢ ص
(٩٠١)
5- يستحبّ الدّعاء بالمأثور عند وضعه في القبر
٣١٣ ص
(٩٠٢)
6- الميّت يسلّ من قبل رجليه سلّا
٣١٣ ص
(٩٠٣)
7- يستحبّ خروج من نزل القبر من قبل الرّجلين،
٣١٣ ص
(٩٠٤)
8- دخول القبر إلى الوليّ، و يجوز تعدّد الدّاخل
٣١٣ ص
(٩٠٥)
9- يكره للرّجل أن يدخل في قبر ولده
٣١٤ ص
(٩٠٦)
10- يستحبّ أن يحثي التّراب باليد و بظهر الكفّ و يدعى بالمأثور
٣١٤ ص
(٩٠٧)
11- لا يطرح الأب التّراب عليه و لا ذو رحم
٣١٥ ص
(٩٠٨)
12- في رشّ الماء على القبر يتجافى عنه العذاب ما دام النّدى في التّراب
٣١٥ ص
(٩٠٩)
السّادس في الأحكام
٣١٦ ص
(٩١٠)
1- استحباب وضع الكفّ على القبر عند الرأس، و تفريج الأصابع، و الغمز عليه
٣١٦ ص
(٩١١)
2- الوقوف على قبر الميت و الدعاء له
٣١٦ ص
(٩١٢)
3- يستحبّ تلقين الوليّ الميّت بعد انصراف النّاس
٣١٦ ص
(٩١٣)
4- يجب دفن المسلم و لا يجوز دفن الكافر إلّا أمة حاملا من مسلم،
٣١٧ ص
(٩١٤)
5- حكم من مات في السفينة
٣١٧ ص
(٩١٥)
6- الخوف من النبش و الصلب و نحوهما
٣١٨ ص
(٩١٦)
7- أوّل من جعل له النّعش فاطمة ع
٣١٨ ص
(٩١٧)
8- لا يجوز نبش القبور و لا تسنيمها
٣١٨ ص
(٩١٨)
9- لا يصلح البناء على القبر، و لا الجلوس، و لا تجصيصه، و لا تطيينه
٣١٩ ص
(٩١٩)
10- يغشى قبر المرأة بالثّوب
٣٢٠ ص
(٩٢٠)
11- البئر التي وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه تعطّل و تجعل قبرا
٣٢٠ ص
(٩٢١)
12- إذا حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمول
٣٢٠ ص
(٩٢٢)
السّابع في التّعزية و فيها اثنا عشر حديثا
٣٢١ ص
(٩٢٣)
الثّامن في زيارة القبور و فيه اثنا عشر حديثا
٣٢٢ ص
(٩٢٤)
التّاسع في اتّخاذ الطّعام لأهل المصيبة
٣٢٣ ص
(٩٢٥)
العاشر في آداب المصيبة
٣٢٤ ص
(٩٢٦)
1- يستحبّ احتساب موت الأولاد و الصّبر عليه
٣٢٤ ص
(٩٢٧)
2- يستحبّ التّحميد و الاسترجاع عند المصيبة
٣٢٤ ص
(٩٢٨)
3- يستحبّ الاسترجاع و الدّعاء بالمأثور عند تذكّر المصيبة
٣٢٥ ص
(٩٢٩)
4- يجب الرّضا بالقضاء
٣٢٥ ص
(٩٣٠)
5- يستحبّ الصبر على البلاء
٣٢٦ ص
(٩٣١)
6- يستحبّ احتساب البلاء و التأسّي بالأنبياء و الأوصياء و الصّلحاء
٣٢٦ ص
(٩٣٢)
7- يستحبّ تذكّر المصاب مصيبة النّبيّ
٣٢٧ ص
(٩٣٣)
8- يستحبّ التسلّي و تناسي المصيبة،
٣٢٧ ص
(٩٣٤)
9- يستحبّ البكاء عند زيادة الحزن
٣٢٧ ص
(٩٣٥)
10- يستحبّ البكاء لموت المؤمن
٣٢٧ ص
(٩٣٦)
11- يستحبّ الشّهادة للميّت بالخير
٣٢٨ ص
(٩٣٧)
12- يستحبّ مسح رأس اليتيم ترحّما له، و إسكاته إذا بكى
٣٢٨ ص
(٩٣٨)
الحادي عشر فيما يحرم و يكره عند المصيبة
٣٢٨ ص
(٩٣٩)
1- يكره كتم موت الإنسان عن أهله و زوجته
٣٢٨ ص
(٩٤٠)
2- يكره الأكل عند أهل المصيبة
٣٢٩ ص
(٩٤١)
3- يكره اتّباع النّساء الجنائز
٣٢٩ ص
(٩٤٢)
4- يكره النّوح ليلا و أن تقول النّائحة هجرا
٣٢٩ ص
(٩٤٣)
5- لا يجوز إظهار الشّماتة بالمؤمن
٣٢٩ ص
(٩٤٤)
6- لا يجوز الجزع عند المصيبة
٣٣٠ ص
(٩٤٥)
7- من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره
٣٣٠ ص
(٩٤٦)
8- يكره الحداد أكثر من ثلاثة أيام
٣٣٠ ص
(٩٤٧)
الثّاني عشر في اللّواحق
٣٣١ ص
(٩٤٨)
1- يجوز خروج النّساء في المأتم لقضاء الحقوق
٣٣١ ص
(٩٤٩)
2- في النّهي عن الإذن للمرأة في الذّهاب إلى النّائحات
٣٣١ ص
(٩٥٠)
3- يجوز النّوح على الميّت و القول الحسن عند ذلك
٣٣١ ص
(٩٥١)
4- يجب الحداد على الزّوجة إذا مات زوجها مدّة العدّة،
٣٣٢ ص
(٩٥٢)
5- يجوز شقّ الثّوب على الأب و الأخ
٣٣٢ ص
(٩٥٣)
6- يجوز إظهار التأثّر قبل المصيبة و الرّضا و التّسليم بعدها
٣٣٢ ص
(٩٥٤)
7- يجوز البكاء على الميّت و على المصائب
٣٣٢ ص
(٩٥٥)
8- يجوز البكاء لموت المؤمن،
٣٣٢ ص
(٩٥٦)
9- يجوز البكاء على الأليف الضّال
٣٣٢ ص
(٩٥٧)
10- يستحبّ الصّلاة و الصّوم و التّصدّق عن الميّت،
٣٣٣ ص
(٩٥٨)
11- يستحبّ الحجّ و العمرة و الزّيارة عنه،
٣٣٣ ص
(٩٥٩)
12- يستحبّ جميع أفعال الخير تطوّعا عنه،
٣٣٣ ص
(٩٦٠)
الباب العاشر في الأغسال الواجبة و المندوبة
٣٣٤ ص
(٩٦١)
أمّا الواجبة
٣٣٤ ص
(٩٦٢)
1- وجوبه،
٣٣٤ ص
(٩٦٣)
2- يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي بعد برده و قبل غسله
٣٣٤ ص
(٩٦٤)
3- يكره لمس الميّت بعد ما يبرد
٣٣٥ ص
(٩٦٥)
4- لا بأس بمسّه قبل أن يبرد و بعد أن يغسل،
٣٣٥ ص
(٩٦٦)
5- إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة،
٣٣٥ ص
(٩٦٧)
6- مس عظم الميت إذا جاز سنة
٣٣٥ ص
(٩٦٨)
7- لا يجب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل،
٣٣٦ ص
(٩٦٩)
8- من مسّ ميّتا بحرارته، غسل يده
٣٣٦ ص
(٩٧٠)
9- لا يجب الغسل على من مسّ ثياب الميّت، و لا من حمله، و لا من أدخله القبر
٣٣٦ ص
(٩٧١)
10- يجوز تقبيل الميّت قبل الغسل و بعده،
٣٣٦ ص
(٩٧٢)
11- لا يجب الغسل بمسّ ميتة غير الإنسان
٣٣٦ ص
(٩٧٣)
12- غسل المسّ كغسل الجنابة
٣٣٧ ص
(٩٧٤)
و أمّا الأغسال المسنونة
٣٣٧ ص
(٩٧٥)
الأوّل في أنواعها و أقسامها
٣٣٧ ص
(٩٧٦)
الثّاني في استحباب الأغسال المذكورة للرّجال و النّساء
٣٣٩ ص
(٩٧٧)
الثّالث في غسل الجمعة
٣٣٩ ص
(٩٧٨)
1- استحبابه،
٣٣٩ ص
(٩٧٩)
2- تأكّد الاستحباب
٣٣٩ ص
(٩٨٠)
3- عدم وجوبه،
٣٤٠ ص
(٩٨١)
4- يستحبّ للرّجل و المرأة و الحرّ و العبد و في السّفر و الحضر،
٣٤٠ ص
(٩٨٢)
5- يكره ترك غسل الجمعة،
٣٤١ ص
(٩٨٣)
6- من فاته استحبّ له أن يغتسل و يعيد الصّلاة مع بقاء الوقت
٣٤١ ص
(٩٨٤)
7- يستحبّ تقديم غسل الجمعة يوم الخميس للرّجل و المرأة إذا خاف قلّة الماء
٣٤١ ص
(٩٨٥)
8- من فاته الغسل يوم الجمعة، استحبّ له قضاؤه بقيّة النّهار أو يوم السّبت
٣٤٢ ص
(٩٨٦)
9- وقت غسل الجمعة
٣٤٢ ص
(٩٨٧)
10- الدّعاء عنده
٣٤٢ ص
(٩٨٨)
11- يجزي عن الوضوء و يستحبّ الوضوء قبله،
٣٤٣ ص
(٩٨٩)
12- يتداخل مع غيره من الأغسال،
٣٤٣ ص
(٩٩٠)
الرّابع في أغسال شهر رمضان
٣٤٣ ص
(٩٩١)
الخامس في غسل العيدين و قد مرّ
٣٤٤ ص
(٩٩٢)
السّادس في غسل التّوبة،
٣٤٥ ص
(٩٩٣)
السّابع في غسل الكسوف،
٣٤٥ ص
(٩٩٤)
الثّامن في غسل الإحرام،
٣٤٥ ص
(٩٩٥)
التّاسع في غسل المرأة من طيبها لغير زوجها،
٣٤٥ ص
(٩٩٦)
العاشر في باقي الأغسال
٣٤٦ ص
(٩٩٧)
الحادي عشر في إجزاء كلّ غسل عن الوضوء،
٣٤٧ ص
(٩٩٨)
الثّاني عشر في تداخل الأغسال،
٣٤٧ ص
(٩٩٩)
الباب الحادي عشر في التّيمّم
٣٤٨ ص
(١٠٠٠)
الأوّل في طلب الماء
٣٤٨ ص
(١٠٠١)
الثّاني في الأعذار المسوّغة للتّيمّم
٣٤٩ ص
(١٠٠٢)
1- عدم الماء،
٣٤٩ ص
(١٠٠٣)
2- عدم الآلة كالدّلو و نحوه
٣٤٩ ص
(١٠٠٤)
3- الزّحام المانع
٣٤٩ ص
(١٠٠٥)
4- اشتباه الماء الطّاهر في الإناءين بالنّجس
٣٤٩ ص
(١٠٠٦)
5- الجدري المانع من استعمال الماء
٣٥٠ ص
(١٠٠٧)
6- خوف الكسير من استعمال الماء
٣٥٠ ص
(١٠٠٨)
7- خوف المبطون من ذلك
٣٥٠ ص
(١٠٠٩)
8- خوف صاحب القروح منه
٣٥٠ ص
(١٠١٠)
9- خوف صاحب الجرح منه،
٣٥٠ ص
(١٠١١)
11- قصور الماء الموجود عن قدر الحاجة
٣٥١ ص
(١٠١٢)
12- خوف العطش إن استعمل الماء
٣٥١ ص
(١٠١٣)
الثّالث ما يتيمّم به و فيه اثنا عشر حكما
٣٥١ ص
(١٠١٤)
1- يكره التّيمّم بتراب يوطأ و بتراب الطّريق
٣٥١ ص
(١٠١٥)
2- يجوز بالأرض و أجزائها،
٣٥٢ ص
(١٠١٦)
4- يجوز التيمّم بالجصّ
٣٥٢ ص
(١٠١٧)
5- يجوز بالنّورة،
٣٥٢ ص
(١٠١٨)
6- لا يجوز بالرّماد،
٣٥٢ ص
(١٠١٩)
7- يجوز عند الضّرورة بغبار اللّبد و نحوه
٣٥٢ ص
(١٠٢٠)
8- يجوز التّيمّم في الضّرورة بمعرفة الدّابّة،
٣٥٣ ص
(١٠٢١)
9- لا يجوز التّيمّم بالثّلج،
٣٥٣ ص
(١٠٢٢)
10- يجوز بالطّين عند الضّرورة و عدم الغبار،
٣٥٣ ص
(١٠٢٣)
11- يجوز بغبار الثّوب و نحوه،
٣٥٣ ص
(١٠٢٤)
12- من لم يجد إلّا الثّلج، قال يغتسل بالثّلج أو ماء النّهر
٣٥٣ ص
(١٠٢٥)
الرّابع في كيفيّة التّيمّم و فيه اثنا عشر حديثا
٣٥٤ ص
(١٠٢٦)
الخامس في عدم وجوب إعادة الصّلاة الواقعة بالتّيمّم
٣٥٥ ص
(١٠٢٧)
السّادس
٣٥٦ ص
(١٠٢٨)
السّابع
٣٥٦ ص
(١٠٢٩)
الثّامن
٣٥٧ ص
(١٠٣٠)
التّاسع
٣٥٨ ص
(١٠٣١)
العاشر في وجوب تأخير التّيمّم إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة
٣٥٨ ص
(١٠٣٢)
الحادي عشر
٣٥٩ ص
(١٠٣٣)
الثّاني عشر
٣٥٩ ص
(١٠٣٤)
الباب الثّاني عشر في النّجاسات و الأواني و الجلود
٣٦٠ ص
(١٠٣٥)
الأوّل في أنواعها و أقسامها
٣٦٠ ص
(١٠٣٦)
1- البول، من الإنسان و من كلّ ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس سائلة،
٣٦٠ ص
(١٠٣٧)
2- الغائط كذلك،
٣٦١ ص
(١٠٣٨)
3- الكلب و لو سلوقيّا
٣٦١ ص
(١٠٣٩)
4- الخنزير
٣٦١ ص
(١٠٤٠)
5- الكافر و لو ذميّا أو ناصبا،
٣٦٢ ص
(١٠٤١)
6- المنيّ،
٣٦٢ ص
(١٠٤٢)
7- الدّم من ذي النّفس،
٣٦٢ ص
(١٠٤٣)
8- الميتة من ذي النّفس،
٣٦٣ ص
(١٠٤٤)
9- الخمر
٣٦٣ ص
(١٠٤٥)
10- النّبيذ،
٣٦٣ ص
(١٠٤٦)
11- الفقّاع
٣٦٤ ص
(١٠٤٧)
12- كلّ مسكر،
٣٦٤ ص
(١٠٤٨)
الثّاني في النّجاسات المعفوّ عنها،
٣٦٤ ص
(١٠٤٩)
1- ما نقص عن سعة الدّرهم من الدّم إلّا دم الحيض و دم الغير،
٣٦٤ ص
(١٠٥٠)
2- دم الدّماميل حتّى تبرأ
٣٦٥ ص
(١٠٥١)
3- دم الجروح حتّى تبرأ
٣٦٥ ص
(١٠٥٢)
4- دم القروح حتّى تبرأ،
٣٦٦ ص
(١٠٥٣)
5- نجاسة البواطن
٣٦٦ ص
(١٠٥٤)
6- نجاسة مكان المصلّي مع عدم التّعدّي
٣٦٦ ص
(١٠٥٥)
7- نجاسة السّجّادة مع عدم تعدّيه،
٣٦٦ ص
(١٠٥٦)
8- نجاسة ما لا تتمّ فيه الصّلاة منفردا
٣٦٧ ص
(١٠٥٧)
9- النّجاسة المشكوك فيها،
٣٦٧ ص
(١٠٥٨)
10- النّجاسة الّتي صلّى فيها و لم يعلم بها أو علم و نسيها،
٣٦٨ ص
(١٠٥٩)
11- المرأة التي لها ولد يبول عليها تغسل القميص في اليوم مرّة
٣٦٨ ص
(١٠٦٠)
12- كلّ نجاسة تعذّرت إزالتها،
٣٦٨ ص
(١٠٦١)
الثّالث في المطهّرات،
٣٦٩ ص
(١٠٦٢)
1- الماء،
٣٦٩ ص
(١٠٦٣)
2- الأحجار في الاستنجاء من الغائط،
٣٦٩ ص
(١٠٦٤)
3- المدر في الاستنجاء، منه،
٣٦٩ ص
(١٠٦٥)
4- الخرق و كلّ مزيل للغائط،
٣٦٩ ص
(١٠٦٦)
5- الشّمس إذا جفّفت الأرض و السّطح و البواري من البول و شبهه
٣٦٩ ص
(١٠٦٧)
6- المشي على الأرض النّظيفة الجافّة حتّى تزول النّجاسة يطهّر القدم
٣٧٠ ص
(١٠٦٨)
7- مسح أسفل الخفّ و الرّجل بالأرض حتّى تزول النّجاسة
٣٧٠ ص
(١٠٦٩)
8- التّراب في التّعفير من ولوغ الكلب
٣٧١ ص
(١٠٧٠)
9- انقلاب الخمر خلّا،
٣٧١ ص
(١٠٧١)
11- الإسلام مطهّر لنجاسة الكافر،
٣٧١ ص
(١٠٧٢)
12- صيرورة المنيّ حيوانا غير نجس العين، و ذي النفس جزء من غير ذي النّفس، و الخنزير ملحا و نحو ذلك،
٣٧١ ص
(١٠٧٣)
الرّابع فيما ليس بنجس
٣٧١ ص
(١٠٧٤)
1- البول و الرّوث ممّا يؤكل لحمه
٣٧٢ ص
(١٠٧٥)
2- أبدان الدّواب غير الكلب و الخنزير
٣٧٣ ص
(١٠٧٦)
3- المذي و الوذي و البصاق و المخاط و النّخامة و البلل المشتبه،
٣٧٣ ص
(١٠٧٧)
4- كلّ حيوان لا نفس له و دمه و ميتته
٣٧٤ ص
(١٠٧٨)
5- بدن الجنب و الحائض و عرقهما
٣٧٤ ص
(١٠٧٩)
6- بصاق شارب الخمر
٣٧٥ ص
(١٠٨٠)
7- القيء و القيح
٣٧٦ ص
(١٠٨١)
8- بلل الفرج
٣٧٦ ص
(١٠٨٢)
10- مالا تحلّه الحياة من الميتة
٣٧٦ ص
(١٠٨٣)
11- الدود يقع من الكنيف و المقعدة
٣٧٧ ص
(١٠٨٤)
12- الحديد
٣٧٧ ص
(١٠٨٥)
الخامس في اشتباه محلّ النّجاسة
٣٧٨ ص
(١٠٨٦)
السّادس في وجوب إزالة النّجاسة للصّلاة و نحوها قليلة كانت أو كثيرة
٣٧٩ ص
(١٠٨٧)
السّابع في تعدّي النّجاسة مع الملاقاة و الرّطوبة
٣٧٩ ص
(١٠٨٨)
الثّامن في الحكم بالطّهارة حتّى يعلم ورود النّجاسة،
٣٨٠ ص
(١٠٨٩)
التّاسع في الصّلاة مع النّجاسة
٣٨٠ ص
(١٠٩٠)
العاشر في بقيّة أحكام النّجاسات
٣٨٢ ص
(١٠٩١)
1- عدد الغسلات
٣٨٢ ص
(١٠٩٢)
2- غسل الفراش و نحوه
٣٨٣ ص
(١٠٩٣)
5- طهارة البواطن
٣٨٥ ص
(١٠٩٤)
6- أثر النّجاسة
٣٨٥ ص
(١٠٩٥)
7- طرح الثّوب النّجس
٣٨٦ ص
(١٠٩٦)
8- إعلام الغير بالنّجاسة
٣٨٦ ص
(١٠٩٧)
9- جواز غسل الصائم بالماء من فيه
٣٨٧ ص
(١٠٩٨)
10- في أليات الضّأن تقطع و هي أحياء أنّها ميتة
٣٨٧ ص
(١٠٩٩)
11- في الرّجل معه ثوبان، أصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما و ليس معه ماء يصلّي فيهما جميعا
٣٨٧ ص
(١١٠٠)
12- لا بأس بالصّلاة في الثّياب الّتي يعملها المجوس و النّصارى و اليهود
٣٨٨ ص
(١١٠١)
الحادي عشر في الأواني
٣٨٨ ص
(١١٠٢)
1- يجوز استعمال أواني الخمر بعد الغسل
٣٨٨ ص
(١١٠٣)
2- ما يكره من أواني الخمر
٣٨٩ ص
(١١٠٤)
3- كيفيّة غسل الأواني و عدد الغسلات
٣٨٩ ص
(١١٠٥)
4- مؤاكلة الكافر و استخدامه
٣٨٩ ص
(١١٠٦)
5- أواني الذّهب و الفضّة
٣٨٩ ص
(١١٠٧)
6- آنية الصّفر و نحوها
٣٩٠ ص
(١١٠٨)
7- المفضّض
٣٩٠ ص
(١١٠٩)
8- آلات الذّهب و الفضّة
٣٩١ ص
(١١١٠)
9- بركة دعاء الرضا ع
٣٩٢ ص
(١١١١)
10- طهارة أواني المشركين ما لم تعلم نجاستها
٣٩٢ ص
(١١١٢)
11- روي أنّ النّبيّ
٣٩٢ ص
(١١١٣)
الثّاني عشر في الجلود
٣٩٣ ص
(١١١٤)
1- لا يستعمل منها إلّا الذّكيّ غير نجس العين
٣٩٣ ص
(١١١٥)
2- طهارة ما يشترى من مسلم و من سوق المسلمين
٣٩٣ ص
(١١١٦)
3- ما يوجد في بلاد المسلمين
٣٩٤ ص
(١١١٧)
4- لا يطهر جلد الميتة بالدّباغ
٣٩٤ ص
(١١١٨)
5- لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة
٣٩٤ ص
(١١١٩)
6- لا تجوز الصّلاة فيه
٣٩٥ ص
(١١٢٠)
7- تكره الصّلاة في الفرو الّذي يشترى ممّن يستحلّ الميتة بالدّباغ و في ثوب يليه
٣٩٥ ص
(١١٢١)
8- الجلد الّذي يقطع من الحيوان الحيّ نجس ميتة
٣٩٥ ص
(١١٢٢)
9- جلد الميتة من غير ذي النّفس طاهر
٣٩٥ ص
(١١٢٣)
10- الصلاة في جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف
٣٩٥ ص
(١١٢٤)
11- جواز الصلاة على أكسية المرعزى و الخفاف
٣٩٥ ص
(١١٢٥)
12- تكره الصّلاة في الفراء
٣٩٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣ - يا- النّورة يوم الأربعاء و دخول الحمّام فيه

ح- خضاب اليد بالحنّاء.

٨٥ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا رَأَى أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ يَدَيْهِ.

٨٦ [٢] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَنَّهُ أَخَذَ الْحِنَّاءَ وَ جَعَلَهُ عَلَى أَظَافِيرِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْأَظَافِيرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَيَّرَتْهَا حَتَّى تُشْبِهَ أَظَافِيرَ الْمَوْتَى، فَغَيِّرْهَا بِالْحِنَّاءِ.

٨٧ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ رُؤِيَ [٤] أَثَرُ الْحِنَّاءِ فِي يَدِ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام).

٨٨ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالْخِضَابِ كُلِّهِ.

وَ رُوِيَ لَهُ مُعَارِضٌ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَرْجُوحِيَّةِ الْمُدَاوَمَةِ لِلرَّجُلِ وَ رُجْحَانَها لِلْمَرْأَةِ مَعَ احْتِمَالِ التَّقِيَّةِ.

ط- بول المطلي قائما و جلوسه.

٨٩ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي فَيَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

٩٠ [٧] وَ رُوِيَ: [أَنَّ] [٨] مَنْ جَلَسَ وَ هُوَ مُتَنَوِّرٌ [٩]، خِيفَ عَلَيْهِ الْفَتْقُ.

ي- الإزار فوق النّورة.

٩١ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) فَعَلَ ذَلِكَ.

٩٢ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ تُجْزِي عَنِ الْإِزَارِ.

يا- النّورة يوم الأربعاء و دخول الحمّام فيه.

٩٣ [١٢] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَقَّى النُّورَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ يَوْمُ


[١] الوسائل ١: ٣٩٤/ ١

[٢] الوسائل ١: ٣٩٤/ ٢

[٣] الوسائل ١: ٣٩٥/ ٦

[٤] الأصل و ش و رض: رأى و ما أثبتناه هو الأنسب

[٥] الوسائل ١: ٣٩٦/ ٧

[٦] الوسائل ١: ٣٩٦/ ١

[٧] الوسائل ١: ٣٩٦/ ٢

[٨] أثبتناه من باقي النّسخ

[٩] الأصل و ش: يتنوّر و ما أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[١٠] الوسائل ١: ٣٩٨/ ١

[١١] الوسائل ١: ٣٧٨/ ٢

[١٢] الوسائل ١: ٣٩٨/ ١