هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩ - السّابع في تعدّي النّجاسة مع الملاقاة و الرّطوبة
١٤٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
١٤٦ [٢] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ جَنَابَةً، قَالَ: إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ [فِيهِ] [٣] أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَنَابَةِ الَّتِي فِي الثَّوْبِ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ.
السّادس: في وجوب إزالة النّجاسة للصّلاة و نحوها قليلة كانت أو كثيرة
إلّا ما استثني، و قد مرّ ما يدلّ عليه.
١٤٧ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فَيُصِيبُ بَعْضَ فَخِذِهِ قَدْرُ نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ، قَالَ: يَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.
١٤٨ [٥] وَ رُوِيَ فِي الْمَنِيِّ: اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ [٦] إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.
السّابع: في تعدّي النّجاسة مع الملاقاة و الرّطوبة
لا مع اليبوسة و قد مرّ أيضا ما يدلّ عليه.
١٤٩ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَمَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ، وَ قَدْ عَرِقَ ذَكَرُهُ وَ فَخِذُهُ، قَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ فَخِذَيْهِ.
[١] الوسائل ٢: ١٧٤/ ١
[٢] الوسائل ٢: ١٠٠٧/ ١٠
[٣] أثبتناه من رض و الوسائل
[٤] الوسائل ٢: ١٠٦٤/ ٤
[٥] الوسائل ٢: ١٠٠٧/ ٨
[٦] ليس في رض
[٧] الوسائل ٢: ١٠٣٤/ ١