هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦ - ١١- لا يجب الغسل بمسّ ميتة غير الإنسان
٧- لا يجب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل،
لما مرّ.
١٢ [١] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ.
١٣ [٢] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ غُسِلَ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى عَدَمِ إِتْمَامِ الْغُسْلِ وَ عَلَى وُقُوعِ الْمَسِّ قَبْلَهُ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
[٨- من مسّ ميّتا بحرارته، غسل يده]
١٤ [٣] ٨- وَ رُوِيَ: مَنْ مَسَّ مَيِّتاً بِحَرَارَتِهِ، غَسَلَ يَدَهُ.
٩- لا يجب الغسل على من مسّ ثياب الميّت، و لا من حمله، و لا من أدخله القبر.
١٥ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ، وَ لَا إِذَا حَمَلْتَهُ، وَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ.
١٦ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ مَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ.
١٠- يجوز تقبيل الميّت قبل الغسل و بعده،
لما مرّ.
١٧ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ.
١٨ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) قَبَّلَ ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ مَوْتِهِ: وَجْهَهُ، وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ، ثُمَّ بَعْدَ مَا كُفِّنَ كَذَلِكَ، ثُمَّ عَوَّذَهُ بِالْقُرْآنِ.
١١- لا يجب الغسل بمسّ ميتة غير الإنسان.
[١] الوسائل ٢: ٩٣١/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٩٣٢/ ٣
[٣] الوسائل ٢: ٩٣٢/ ٥
[٤] الوسائل ٢: ٩٣٣/ ٢ و ٣
[٥] الوسائل ٢: ٩٣٣/ ٤
[٦] الوسائل ٢: ٩٣٤/ ١
[٧] الوسائل ٢: ٩٣٤/ ٢