هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١ - ٨- يجوز تغسيل الرّجل زوجته و المرأة زوجها،
ثَلَاثِ سِنِينَ.
٥٩ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَغْسِيلُ الصَّبِيَّةِ، وَ لِلْمَرْأَةِ تَغْسِيلُ الصَّبِيِّ.
وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ تَجَاوُزِ الثَّلَاثِ.
٦٠ [٢] وَ رُوِيَ: التَّحْدِيدُ بِالْخَمْسِ فِي الْبِنْتِ وَ الْأَوَّلُ أَحْوَطُ.
٨- يجوز تغسيل الرّجل زوجته و المرأة زوجها،
و يستحبّ كونه من وراء الثّوب [٣] لما مرّ.
٦١ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
٦٢ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ، قَالَ: تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ [٦]، إِنْ كَانَ لَهُ، وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً، وَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا.
٦٣ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) غَسَّلَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ.
٦٤ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا [إِلَى] [٩] عَوْرَةِ الْآخَرِ (إِذَا مَاتَ) [١٠]
٦٥ [١١] وَ رُوِيَ أَنَّهُ: لَا يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا. [١٢]
٦٦ [١٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا وَ لَا يُغَسِّلُهَا [١٤]. (وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ الضَّرُورَةِ) [١٥]
[١] الوسائل ٢: ٧١٢/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٧١٣/ ٣
[٣] ج: الثّياب
[٤] الوسائل ٢: ٧١٤/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ٧١٤/ ٣
[٦] رض: ذات قرابة
[٧] الوسائل ٢: ٧١٧/ ١٧
[٨] الوسائل ٢: ٧١٦/ ١٢
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٠] ليس في ش
[١١] الوسائل ٢: ٧١٦/ ١١
[١٢] سقط هذا الحديث من رض و ش-
[١٣] الوسائل ٢: ٧١٦/ ١٣
[١٤] سقط هذا الحديث من ش
[١٥] ليس في ش