هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - ١٢- يجوز صبّه في بالوعة
٧٩ [١] وَ رُوِيَ: لَا يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِتَاءً بَارِداً فَتُوَقِّي الْمَيِّتَ مِمَّا تُوَقِّي مِنْهُ نَفْسَكَ.
٧- لا يجب قدر معيّن من الماء له.
٨٠ [٢] سُئِلَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام) عَنِ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ كَمْ حَدُّهُ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ، يُغَسَّلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٨- يستحبّ كون الماء صاعا،
لما مرّ.
٨١ [٣] وَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): الْوُضُوءُ بِمُدٍّ، وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ.
٩- يستحبّ الزّيادة على ذلك [و] [٤] الإكثار من الماء.
٨٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): يَا عَلِيُّ إِذَا مِتَّ فَاغْسِلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ.
٨٣ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) هَلْ لِلْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ حَدٌّ مَحْدُودٌ؟
قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ [٧]، فَاغْسِلْنِي، وَ كَفِّنِّي، وَ حَنِّطْنِي.
١٠- يعتبر ماء الوضوء للميّت
إن وضّأه، لما مرّ.
١١- لا ينبغي صبّ ماء غسل الميّت في كنيف،
لما يأتي.
١٢- يجوز صبّه في بالوعة.
٨٤ [٨] سُئِلَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام) هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَ مَاؤُهُ الَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلَى بِئْرِ كَنِيفٍ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلَالِيعَ.
[١] الوسائل ٢: ٦٩٤/ ٤ و ٥
[٢] الوسائل ٢: ٧١٨/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٣٣٩/ ٦
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٢: ٧١٩/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٧١٩/ ٢
[٧] غرس: بئر بالمدينة، قال الواقدي: كانت منازل بني النّضير بناحية الغرس (اللّسان: غرس)
[٨] الوسائل ٢: ٧٢٠/ ١