هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١ - ٧- يستحبّ تقديم غسل الجمعة يوم الخميس للرّجل و المرأة إذا خاف قلّة الماء
٣٩ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ، أَ عَلَيْهِنَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٥- يكره ترك غسل الجمعة،
لما مرّ.
٤٠ [٢] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِيمَنْ تَرَكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ: إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ.
٤١ [٣] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَبِّخَ الرَّجُلَ يَقُولُ: وَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنْ تَارِكِ [٤] الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي طُهْرٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.
٤٢ [٥] وَ رُوِيَ: لَا يَزَالُ فِي هَمٍّ.
٦- من فاته استحبّ له أن يغتسل و يعيد الصّلاة مع بقاء الوقت.
٤٣ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ، قَالَ: إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
٤٤ [٧] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ.
٧- يستحبّ تقديم غسل الجمعة يوم الخميس للرّجل و المرأة إذا خاف قلّة الماء.
٤٥ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِأَصْحَابِهِ: إِنَّكُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلًا لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَسِلُوا الْيَوْمَ لِغَدٍ، فَاغْتَسَلُوا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ.
٤٦ [٩] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) لِامْرَأَتَيْنِ كَانَتَا مَعَهُ بِالْبَادِيَةِ كَذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ
[١] الوسائل ٢: ٩٤٤/ ٨
[٢] الوسائل ٢: ٩٤٨/ ٣
[٣] الوسائل ٢: ٩٤٧/ ٢
[٤] الأصل و رض و ش و م: التّارك، و ما أثبتناه فمن ج و الوسائل و هو الصّحيح
[٥] الوسائل ٢: ٩٤٧/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ٩٤٨/ ١
[٧] الوسائل ٢: ٩٤٨/ ٢
[٨] الوسائل ٢: ٩٤٨/ ١
[٩] الوسائل ٢: ٩٤٩/ ٢