هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥ - ٨- يستحبّ الإسراج في ذلك البيت
١٦٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْعُرُسَاتِ فَأَبْطِئُوا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الدُّنْيَا، وَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.
٥- يستحبّ ترجيح الجنازة إذا دعي إليها و إلى وليمة.
١٦٧ [٢] سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ وَ إِلَى جِنَازَةٍ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟
وَ أَيَّهُمَا يُجِيبُ؟، قَالَ: يُجِيبُ الْجِنَازَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَ لْيَدَعِ الْوَلِيمَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الدُّنْيَا.
٦- يكره ترك الميّت وحده.
١٦٨ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ وَ يُتْرَكُ وَحْدَهُ إِلَّا لَعِبَ الشَّيْطَانُ فِي جَوْفِهِ.
١٦٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَدَعَنَّ مَيِّتَكَ وَحْدَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْبَثُ فِي جَوْفِهِ.
٧- يستحبّ تغميضه و شدّ لحيته و تغطيته بثوب.
١٧٠ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ أَمَرَ بِهِ فَغُمِّضَ عَيْنَاهُ وَ شُدَّ لِحْيَاهُ.
١٧١ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ شَدَّ لَحْيَيْهِ وَ غَمَّضَهُ وَ غَطَّى عَلَيْهِ الْمِلْحَفَةَ.
١٧٢ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لَمَّا قُبِضَ سَتَرَ بِثَوْبٍ وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عِنْدَ طَرَفِ الثَّوْبِ.
٨- يستحبّ الإسراج في ذلك البيت.
١٧٣ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمَّا قُبِضَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) بِالسِّرَاجِ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُهُ حَتَّى قُبِضَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي بَيْتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) حَتَّى أُخْرِجَ بِهِ إِلَى
[١] الوسائل ٢: ٦٦١/ ٣
[٢] الوسائل ٢: ٦٦٠/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٦٧١/ ١
[٤] الوسائل ٢: ٦٧١/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ٦٧٢/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٦٧٢/ ٣
[٧] الوسائل ٢: ٦٧٢/ ٢
[٨] الوسائل ٢: ٦٧٣/ ١