هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - ٨- الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء
١١٧ [١] وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ بِهِ [وَ قَالَ: لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ] [٢].
١١٨ [٣] وَ قَالَ (عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ) [٤] (عليهما السلام): إِنِّي لَا أَتَطَهَّرُ [٥] إِلَّا بِمَاءٍ بَارِدٍ. [٦]
[٧- كان النبيّ(ص)إذا توضّأ أخذ النّاس ما يسقط من وضوئه]
١١٩ [٧] ٧- كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ النَّاسُ مَا يَسْقُطُ [٨] مِنْ وُضُوئِهِ فَيَتَوَضَّؤُونَ بِهِ.
١٢٠ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ [١٠] فِي شَيْءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ.
١٢١ [١١] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّهُ شَرِبَ مِنْ فَضْلِ وُضُوئِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ.
[٨- الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء]
١٢٢ [١٢] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْأَرْضِ فِي الْإِنَاءِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [١٣].
١٢٣ [١٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ مُجْتَمَعِ الْمَاءِ فِي الْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، (قَالَ: لَا بَأْسَ) [١٥].
١٢٤ [١٦] وَ قَالَ: لَا بَأْسَ [١٧] بِالْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ.
[١] الوسائل ١: ١٥١/ ٢
[٢] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ
[٣] الوسائل ١: ٣٤٢/ ١
[٤] ج و م: عليّ بن محمّد
[٥] م: لا أطهر
[٦] زاد في ش و قال: لا بدّ من الغسل
[٧] الوسائل ١: ١٥٢/ ١
[٨] الوسائل: أخذ ما يسقط
[٩] الوسائل ١: ١٥٢/ ٢
[١٠] ش و رض و الوسائل: و يده
[١١] الوسائل ١: ١٥٢/ ٤
[١٢] الوسائل ١: ١٥٣/ ١
[١٣] الحج: ٧٨
[١٤] الوسائل ١: ١٥٤/ ٩
[١٥] ليس في ش
[١٦] الوسائل ١: ١٥٥/ ١٣
[١٧] ش: فقال و في م: و لا بأس