هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣ - ٣- يجوز الاستمتاع منها بما عدا القبل
١٠- غسلها واجب بعد الانقطاع للصّلاة و نحوها
لما مرّ.
١١- إجزاؤه عن الوضوء
و قد تقدّم في الجنابة ما يدلّ عليه.
١٢- كيفيّته
و قد مرّت هناك.
الفصل الخامس: في الاستمتاع بذات الدّم
و مسائله اثنتا عشرة.
١- يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع و التّيمّم مع تعذّر الغسل.
٧٦ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ فِي السَّفَرِ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَ لَيْسَ مَعَهَا مَاءٌ يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ فَلَا بَأْسَ.
٢- يحرم وطؤها قبل الانقطاع.
٧٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
٧٨ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُبْغِضُنَا إِلَّا مَنْ خَبُثَ وِلَادَتُهُ، أَوْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا.
٧٩ [٤] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): يَا عَلِيُّ، لَا يُبْغِضُكُمْ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: وَلَدُ زِنًا، وَ مُنَافِقٌ، وَ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ وَ هِيَ حَائِضٌ.
٨٠ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا.
٣- يجوز الاستمتاع منها بما عدا القبل.
٨١ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْقُبُلِ مِنْهَا بِعَيْنِهِ.
[١] الوسائل ٢: ٥٦٤/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٥٦٨/ ٤
[٣] الوسائل ٢: ٥٦٨/ ٥
[٤] الوسائل ٢: ٥٦٨/ ٧
[٥] الوسائل ٢: ٥٦٧/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ٥٧٠/ ١