هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩ - ٢- يجوز للرّجل تغسيل قرابته من النّساء المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب
٨- الباغي كذلك.
٤٨ [١] قَالَ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ لِلْحُسَيْنِ (عليه السلام): هَلْ بَلَغَكَ مَا صَنَعْنَا بِحُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ وَ أَصْحَابِهِ، شِيعَةِ أَبِيكَ؟ قَتَلْنَاهُمْ وَ كَفَّنَّاهُمْ وَ صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ، فَضَحِكَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) فَقَالَ: خَصَمَكَ الْقَوْمُ، لَكِنَّا لَوْ قَتَلْنَا شِيعَتَكَ، مَا كَفَّنَّاهُمْ [٢]، وَ لَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ، وَ لَا قَبَرْنَاهُمْ.
٩- الرّجل المسلم، إذا لم يحضره مسلم و لا ذات رحم،
لما يأتي.
١٠- المرأة المسلمة، إذا لم يحضرها مسلمة و لا ذو رحم،
لما يأتي.
١١- من لم يوجد له ماء يغسّل به، يمّم،
لما يأتي.
١٢- من لم يوجد له كافور و لا سدر لم يعتبرا في غسله،
لعموم نصّ الضّرورة، و الأحوط حينئذ تغسيله ثلاثا بالماء القراح لعدم الدّليل على إجزاء الواحدة.
التّاسع: فيمن يغسّل الميّت
و مسائله اثنتا عشرة
١- يجوز للمرأة تغسيل قرابتها من الرّجل المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب.
٤٩ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ، قَالَ: تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ، أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ وَ تَصُبُّ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ.
٢- يجوز للرّجل تغسيل قرابته من النّساء المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب.
٥٠ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، وَ أُمُّهُ وَ أُخْتُهُ، وَ نَحْوُ هَذَا يُلْقَى عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةٌ وَ يُغَسِّلُهَا.
٥١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ: إِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا
[١] الوسائل ٢: ٧٠٤/ ٣
[٢] زاد في رض: و لا غسلناهم
[٣] الوسائل ٢: ٧٠٦/ ٤
[٤] الوسائل ٢: ٧٠٥/ ١
[٥] الوسائل ٢: ٧٠٧/ ٩