هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨ - الثّاني عشر فيمن وجد لقمة خبز في القذر
نَزَعَهُ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِلْإِصْلَاحِ كَالْقُمَامَةِ، وَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَدِيثِ الزُّمُرُّدُ.
١٢- في الخبز.
١٧٣ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ قَوْماً أُفْرِغَتْ عَلَيْهِمُ النِّعْمَةُ وَ هُمْ أَهْلُ الثَّرْثَارِ فَعَمَدُوا إِلَى مُخِّ الْحِنْطَةِ فَجَعَلُوهُ خُبْزاً هَجَاءً، وَ جَعَلُوا يَنْجُونَ بِهِ صِبْيَانَهُمْ حَتَّى اجْتَمَعَ مِنْ ذَلِكَ جَبَلٌ عَظِيمٌ- إِلَى أَنْ قَالَ-: فَأَسِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ [٢] وَ أَضْعَفَ لَهُمُ الثَّرْثَارَ، وَ حَبَسَ عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ نَبْتَ الْأَرْضِ، فَاحْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ الْجَبَلِ فَإِنَّهُ كَانَ لَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالْمِيزَانِ.
وَ رُوِيَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي وُجُوبِ إِكْرَامِ الْخُبْزِ وَ تَحْرِيمِ إِهَانَتِهِ يَأْتِي بَعْضُهَا فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
الحادي عشر: في غسل المرأة فرج زوجها و الأمة فرج مولاها.
١٧٤ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ فَرْجَ زَوْجِهَا، فَقَالَ: وَ لِمَ، مِنْ سُقْمٍ؟ قِيلَ: لَا، قَالَ: مَا أُحِبُّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تَفْعَلَ، فَأَمَّا الْأَمَةُ فَلَا يَضُرُّهُ، قِيلَ: أَ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْ أَهْلِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا يُفْضِي بِهِ أَعْظَمُ.
١٧٥ [٤] وَ رُوِيَ: جَوَازُ نَظَرِ الْأَمَةِ إِلَى عَوْرَةِ سَيِّدِهَا وَ لَمْسِهَا وَ بِالْعَكْسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا زَوْجٌ.
الثّاني عشر: فيمن وجد لقمة خبز في القذر.
١٧٦ [٥] رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام): أَنَّهُ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِي الْقَذَرِ
[١] الوسائل ١: ٢٥٥/ ١
[٢] ليس في ج و رض و م
[٣] الوسائل ١: ٢٥٣/ ١
[٤] الوسائل ١٤: ٥٤٩/ ٢
[٥] الوسائل ١: ٢٥٤/ ١