هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧ - ٤- التّمندل مرجوح بالنّسبة إلى تركه
٢٩٢ [١] وَ رُوِيَ: رُخْصَةٌ- [٢] (فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ) [٣] فِي الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ.
حُمِلَ عَلَى خَوْفِ الْهَلَاكِ، أَوْ تَيَقُّنِهِ. [٤]
٣- عدم إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم و نحوه.
٢٩٣ [٥] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا، لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ؟
قَالَ: تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ، وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ، لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا [٦] عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.
٢٩٤ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُدَوِّرُهُ [٨] فِي الْوُضُوءِ وَ يُحَوِّلُهُ عِنْدَ الْغَسْلِ، وَ رُوِيَ: إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي [٩] الصَّلَاةِ [١٠] فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ.
٤- التّمندل مرجوح بالنّسبة إلى تركه.
٢٩٥ [١١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَوَضَّأَ وَ تَمَنْدَلَ كُتِبَتْ [١٢] لَهُ حَسَنَةٌ، وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَمَنْدَلْ حَتَّى جَفَّ وُضُوءَهُ، كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً.
٢٩٦ [١٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. [١٤]
٢٩٧ [١٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِأَسْفَلِ
[١] الوسائل ١: ٣٢٢/ ٥
[٢] أثبتناه من م و ش و في الأصل و رض و ج: في مسح الخفّين
[٣] زاد في ش: أو على الجواز لا الوجوب
[٤] ليس في ش و في ج و م و رض: في مسح الخفّين
[٥] الوسائل ١: ٣٢٩/ ١
[٦] ج و م: ان
[٧] الوسائل ١: ٣٢٩/ ٣
[٨] الأصل و رض: يديره و ما أثبتناه هو الصّحيح
[٩] ش و رض: من
[١٠] م: في هذه الصّلاة
[١١] الوسائل ١: ٣٣٤/ ٥
[١٢] م و ج: كتب
[١٣] الوسائل ١: ٣٣٤/ ٦
[١٤] سقط هذا الحديث من ش
[١٥] الوسائل ١: ٢٣٢/ ٣