هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - العاشر في صلاة الجنازة بحذاء و خفّ
٦- الزّوج أولى من الأخ،
لما يأتي.
٧- الزّوج أولى من الولد،
لما يأتي.
٨- الزوج أولى من الأب،
لما يأتي.
٩- الزوج أولى من جميع الأقارب.
١١٨ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ، مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا؟
قَالَ: زَوْجُهَا، قِيلَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْوَلَدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١١٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا.
١٢٠ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأَخَ أَوْلَى مِنَ الزَّوْجِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
١٠- يجوز أن تؤمّ المرأة النّساء خاصّة،
لما مرّ.
١١- يجوز أن يؤمّ الرّجل الرّجال و النّساء،
لما مرّ.
١٢- تجب على الكفاية و يجزي صلاة واحدة على الجنازة.
١٢١ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَهُ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
العاشر: في صلاة الجنازة بحذاء و خفّ
١٢٢ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ بِحِذَاءٍ وَ خُفٍّ. [١] [٦]
١٢٣ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ [٨] بِحِذَاءٍ وَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ.
[١] الوسائل ٢: ٨٠٢/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٨٠٢/ ٣
[٣] الوسائل ٢: ٨٠٢/ ٤
[٤] الوسائل ٢: ٨٠٥/ ١
[٥].
[٦] الحديث ليس في باقي النّسخ.
[٧] الوسائل ٢: ٨٠٤/ ١
[٨] م و ج و الوسائل: جنازة