هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢ - ٣- في تميّز الصّفرة و الحمرة بالعادة
افْتَضَّهَا، سَالَ الدَّمُ، فَمَكَثَ سَائِلًا لَا يَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَ أَنَّ الْقَوَابِلَ يَخْتَلِفْنَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُنَّ: دَمُ الْحَيْضِ، وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ: دَمُ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا، وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ يَأْتِهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ، قِيلَ: كَيْفَ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا مَا هُوَ؟
قَالَ: تَسْتَدْخِلُ الْقُطْنَةَ، ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِيّاً، ثُمَّ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَفِيقاً، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُطَوَّقاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَ إِنْ كَانَ مُسْتَنْقِعاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ.
٢- ما يتميّز به من الاستحاضة.
٤ [١] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ، عَبِيطٌ، أَسْوَدُ، لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ، وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ، بَارِدٌ، فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ.
٥ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ يَسْتَمِرُّ بِهَا [الدَّمُ] [٣] الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ، قَالَ: تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا، وَ كَانَ يَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: دَمُ الْحَيْضِ دَمٌ حَارٌّ، لَهُ حُرْقَةٌ، وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ، بَارِدٌ.
٦ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا جَهِلَتِ الْأَيَّامَ وَ عَدَدَهَا، احْتَاجَتْ إِلَى النَّظَرِ حِينَئِذٍ إِلَى إِقْبَالِ الدَّمِ، وَ إِدْبَارِهِ وَ تَغَيُّرِ لَوْنِهِ، ثُمَّ تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ.
٧ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ حَدَّ الْيَأْسِ خَمْسُونَ سَنَةً، وَ فِي الْقُرَشِيَّةِ وَ النَّبَطِيَّةِ سِتُّونَ.
٣- في تميّز [٦] الصّفرة و الحمرة بالعادة.
٨ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا، قَالَ: لَا تُصَلِّ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا، وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ.
[١] الوسائل ٢: ٥٣٧/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٥٣٧/ ٣
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٤] الوسائل ٢: ٥٣٨/ ٤
[٥] الوسائل ٢: ٥٨١/ ٥ و ٩
[٦] م ج: تمييز
[٧] الوسائل ٢: ٥٤٠/ ١