هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠ - ٧- يجوز أن يغسّل الرّجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ،
غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا.
٥٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ.
٥٣ [٢] ٣- وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا مَاتَ وَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مُسْلِمٌ يَغْسِلُهُ، وَ لَا ذَاتُ رَحِمٍ، غَسَلَهُ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ، وَ كَذَا الْمُسْلِمَةُ مَعَ النَّصْرَانِيَّةِ.
٤- يسقط تغسيل المسلم مع عدم من يجوز له تغسيله،
و يدفن بثيابه.
٥٤ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رِجَالٌ، قَالَ: يُدْفَنُ كَمَا هُوَ بِثِيَابِهِ. وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: يَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِي ثِيَابِهِ، وَ يَدْفِنْنَهُ وَ لَا يُغَسِّلْنَهُ.
٥- يسقط غسل المرأة مع عدم وجود من يجوز له غسلها.
٥٥ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ، قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا.
٥٦ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ، قَالَ: تُلَفُّ وَ تُدْفَنُ، وَ لَا تُغَسَّلُ.
[٦- روي أنّه ينبغي للأجنبيّ تغسيل الأجنبيّة من وراء الثّياب في الضّرورة]
٥٧ [٦] ٦-- وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْأَجْنَبِيِّ تَغْسِيلُ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ فِي الضَّرُورَةِ، أَوْ غَسْلُ وَجْهِهَا وَ يَدَيْهَا أَوْ تَيَمُّمُهَا، وَ كَذَا الْأَجْنَبِيَّةُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، لِمَا مَرَّ.
٧- يجوز أن يغسّل الرّجل [٧] بنت ثلاث سنين أو أقلّ،
و المرأة ابن ثلاث سنين [٨] أو أقلّ.
٥٨ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّبِيِّ إِلَى كَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ؟ قَالَ: إِلَى
[١] الوسائل ٢: ٧٠٧/ ١٠
[٢] الوسائل ٢: ٧٠٤/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٧٠٨/ ٢
[٤] الوسائل ٢: ٧٠٨/ ١
[٥] الوسائل ٢: ٧٠٩/ ٣
[٦] الوسائل ٢: ٧٠٩/ ١
[٧] ليس في رض
[٨] ليس في ج و ش و م
[٩] الوسائل ٢: ٧١٢/ ١