هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨١ - ١٠- هل يتوضّأ من الطّعام أو شرب اللّبن
٥٢ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: [لَا] [٢]، وَ لَكِنْ يَمْسَحُ [٣] رَأْسَهُ وَ أَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ.
٥٣ [٤] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): آخُذُ مِنْ أَظْفَارِي وَ شَارِبِي وَ أَحْلِقُ رَأْسِي أَ فَأَغْتَسِلُ؟
قَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ، قُلْتُ: فَأَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ، قُلْتُ:
فَأَمْسَحُ عَلَى أَظْفَارِي الْمَاءَ؟ فَقَالَ: هُوَ طَهُورٌ لَيْسَ عَلَيْكَ مَسْحٌ.
٥٤ [٥] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَمْسَحْ بِالْمَاءِ أَعَادَ الصَّلَاةَ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُعَارِضِ الصَّرِيحِ.
[١٠- هل يتوضّأ من الطّعام أو شرب اللّبن]
٥٥ [٦] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ شُرْبِ اللَّبَنِ:
أَلْبَانِ الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، وَ أَبْوَالِهَا، وَ لُحُومِهَا؟ فَقَالَ: لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
٥٦ [٧] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ [فِيهِ] [٨] وُضُوءٌ. إِنَّمَا [٩] الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ، لَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ.
٥٧ [١٠] وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: تَوَضَّئُوا مِمَّا يَخْرُجُ وَ لَا تَوَضَّؤُوا مِمَّا يَدْخُلُ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ طَيِّباً وَ يَخْرُجُ خَبِيثاً.
٥٨ [١١] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَدْخِلُ الدَّوَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي وَ هُوَ مَعَهُ، أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ.
٥٩ [١٢] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ النَّاصُورِ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلَاثٌ: الْبَوْلُ، وَ الْغَائِطُ، وَ الرِّيحُ.
[١] الوسائل ١: ٢٠٢/ ١-
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٣] الوسائل: يمسّ رأسه
[٤] الوسائل ١: ٢٠٣/ ٣
[٥] الوسائل ١: ٢٠٤/ ٥
[٦] الوسائل ١: ٢٠٥/ ٢
[٧] الوسائل ١: ٢٠٥/ ٣
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٩] الأصل: انّ و ما أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[١٠] الوسائل ١: ٢٠٥/ ٥
[١١] الوسائل ١: ٢٠٦/ ١
[١٢] الوسائل ١: ٢٠٦/ ٢