هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٧ - ٤- يجوز بقاء أثر الطّيب و العلك و نحوهما على البدن وقت الغسل
٣- لا تجب الموالاة في الغسل،
و يجوز تقديم بعضه بل كلّه قبل دخول الوقت لما مرّ.
٤٠٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) أَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهَا:
اغْسِلِي رَأْسَكِ، وَ امْسَحِيهِ مَسْحاً شَدِيداً، لَا تُعْلِمْ بِهِ مَوْلَاتَكِ، فَإِذَا أَرَدْتِ الْإِحْرَامَ فَاغْسِلِي جَسَدَكِ، وَ لَا تَغْسِلِي رَأْسَكِ.
٤٠٨ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غَدْوَةً وَ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ.
٤٠٩ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِتَبْعِيضِ الْغُسْلِ، تَغْسِلُ يَدَكَ وَ فَرْجَكَ وَ رَأْسَكَ، وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِكَ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ.
٤- يجوز بقاء أثر الطّيب و العلك و نحوهما على البدن وقت الغسل.
٤١٠ [٤] قِيلَ لِلرِّضَا (عليه السلام): الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَيُصِيبُ [بَعْضَ] [٥] جَسَدِهِ وَ رَأْسَهُ الْخَلُوقُ وَ الطِّيبُ وَ الشَّيْءُ اللَّكِدُ [٦] مِثْلُ: عِلْكِ الرُّومِ، وَ الضَّرَبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَيَغْتَسِلُ فَإِذَا فَرَغَ وَجَدَ شَيْئاً قَدْ بَقِيَ فِي جَسَدِهِ مِنْ أَثَرِ الْخَلُوقِ وَ الطِّيبِ وَ غَيْرِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ [بِهِ] [٧].
٤١١ [٨] وَ رُوِيَ: كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُبْقِينَ صُفْرَةَ الطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُ (عليه السلام) أَمَرَهُنَّ أَنْ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ صَبّاً عَلَى أَجْسَادِهِنَّ.
٤١٢ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ، تَغْتَسِلُ وَ عَلَى جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ
[١] الوسائل ١: ٥٠٨/ ١
[٢] الوسائل ١: ٥٠٩/ ٣
[٣] الوسائل ١: ٥٠٩/ ٤
[٤] الوسائل ١: ٥٠٩/ ١
[٥] أثبتناه من رض
[٦] اللّكد: الّذي يلزم الشّيء و يلصق به (المجمع: لكد)
[٧] أثبتناه من رض
[٨] الوسائل ١: ٥١٠/ ٢
[٩] الوسائل ١: ٥١٠/ ٣