هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨ - ١- يكره كتم موت الإنسان عن أهله و زوجته
الْأَئِمَّةُ وَ الْأَنْبِيَاءُ (عليهم السلام).
١٩٨ [١] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا.
١١- يستحبّ الشّهادة للميّت بالخير.
١٩٩ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ فَحَضَرَ جَنَازَتَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً، وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
قَدْ أَجَزْتُ شَهَادَتَكُمْ وَ غَفَرْتُ لَهُ مَا عَلِمْتُ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ.
١٢- يستحبّ مسح رأس اليتيم ترحّما له، و إسكاته إذا بكى.
٢٠٠ [٣] قَالَ [عَلِيٌّ] [٤] (عليه السلام): مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ [٥] يَتِيمٍ تَرَحُّماً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
٢٠١ [٦] وَ رُوِيَ: يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا [٧] يَدُهُ حَسَنَةً.
٢٠٢ [٨] وَ رُوِيَ: إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ، اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ، فَيَقُولُ اللَّهُ: مَنْ هَذَا الَّذِي أَبْكَى عَبْدِيَ الَّذِي سَلَبْتُهُ أَبَوَيْهِ فِي صِغَرِهِ فَوَعِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ ارْتِفَاعِي فِي مَكَانِي لَا يُسْكِتُهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
الحادي عشر: فيما يحرم و يكره عند المصيبة
و هو اثنا عشر
١- يكره كتم موت الإنسان عن أهله و زوجته.
٢٠٣ [٩] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَكْتُمُوا مَوْتَ مَيِّتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فِي
[١] الوسائل ٢: ٩٢٤/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٩٢٥/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٩٢٦/ ١
[٤] أثبتناه من الوسائل
[٥] ليس في رض و في الأصل و ش: اليتيم
[٦] الوسائل ٢: ٩٢٦/ ٢
[٧] ليس في رض
[٨] الوسائل ٢: ٩٢٧/ ٥
[٩] الوسائل ٢: ٨٨٨/ ١