هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - ١٢- يكره تمنّي موت المسلمين و موت الأولاد حتّى البنات
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَذَاكَ حِينَ يَجُودُ بِهَا لِمَا يَرَى مِنْ ثَوَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ كَانَ بِهَا ضَنِيناً.
٩- لا يجوز أن يقول الإنسان لولده بأبي أنت و أمّي
مع إيمانهما إلّا بعد موتهما.
١٢٠ [١] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى [بْنُ جَعْفَرٍ] [٢] (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِهِ أَوْ لِابْنَتِهِ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي، أَوْ بِأَبَوَيَّ أَنْتَ، أَ تَرَى بِذَلِكَ بَأْساً؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ حَيَّيْنِ فَأَرَى ذَلِكَ عُقُوقاً، وَ إِنْ كَانَا قَدْ مَاتَا فَلَا بَأْسَ.
١٠- يستحبّ حسن الظّن باللّه و يتأكّد عند الموت.
١٢١ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ عَلِيلٍ وَ قَدْ عَادَهُ: أَحْسِنْ ظَنَّكَ بِاللَّهِ، فَقَالَ: أَمَّا ظَنِّي بِاللَّهِ فَحَسَنٌ.
١٢٢ [٤] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ، فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ ثَمَنُ الْجَنَّةِ.
١١- يكره تمنّي الإنسان الموت لنفسه
و لو لضرّ نزل به.
١٢٣ [٥] دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ وَ هُوَ شَاكٍ فَتَمَنَّى الْمَوْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ فَإِنَّكَ إِنْ تَكُ مُحْسِناً تَزْدَادُ إِحْسَاناً، وَ إِنْ تَكُ مُسِيئاً فَتُؤَخَّرُ، تُسْتَعْبُ فَلَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ.
١٢٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ.
١٢٥ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرِّضَا (عليه السلام) قَالَ يَوْماً: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَرَجِي مِمَّا أَنَا فِيهِ الْمَوْتُ فَعَجِّلْهُ لِيَ السَّاعَةَ. أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ.
١٢- يكره تمنّي موت المسلمين و موت الأولاد حتّى البنات
لما يأتي في التّجارة و أحكام الأولاد.
[١] الوسائل ٢: ٦٥٣/ ١
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٣] الوسائل ٢: ٦٥٨/ ١
[٤] الوسائل ٢: ٦٥٩/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ٦٥٩/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٦٥٩/ ٢
[٧] الوسائل ٢: ٦٥٩/ ٣