هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١ - ٥- من خالف التّرتيب في الوضوء
٣- أقلّ ما يجزي من المسح.
٣١٦ [١] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ، قَالَ: يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.
٣١٧ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ بِالْكَفِّ لَا بِإِصْبَعَيْنِ.
٣١٨ [٣] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَا تُلْقِي عَنْهَا خِمَارَهَا.
٣١٩ [٤] وَ رُوِيَ: يُجْزِئُ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ ثَلَاثُ أَصَابِعَ وَ كَذَا الرَّجُلُ.
٣٢٠ [٥] وَ رُوِيَ: عَدَمُ وُجُوبِ اسْتِبْطَانِ الشِّرَاكَيْنِ. [٦]
٣٢١ [٧] ٤- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا تَعَمَّقْ فِي الْوُضُوءِ، وَ لَا تَلْطِمْ وَجْهَكَ بِالْمَاءِ لَطْماً.
٥- من خالف التّرتيب في الوضوء.
٣٢٢ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ، قَالَ: يَغْسِلُ الْيَمِينَ وَ يُعِيدُ الْيَسَارَ.
٣٢٣ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ:
يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ.
٣٢٤ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا نَسِيَ وَ يُعِيدَ مَا بَقِيَ لِتَمَامِ الْوُضُوءِ.
[١] الوسائل ١: ٢٨٩/ ٣
[٢] الوسائل ١: ٢٩٣/ ٤
[٣] الوسائل ١: ٢٩٣/ ٢
[٤] الوسائل ١: ٢٩٤/ ٥
[٥] الوسائل ١: ٢٩٤/ ٦
[٦] زاد في ج و رض و م: و حمل على أن لا يمنع من وصول الماء بقدر ما يجب
[٧] الوسائل ١: ٣٠٦/ ٣
[٨] الوسائل ١: ٣١٧/ ٢
[٩] الوسائل ١: ٣١٧/ ٣
[١٠] الوسائل ١: ٣١٧/ ٤