هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢ - ١- البول
٣٠٥ [١] سُئِلَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ [٢]، قَالَ: إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دَفَقَ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ.
١١- خروج بلل من المريض مع الشّهوة و لو من غير دفق.
٣٠٦ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ احْتَلَمَ فَلَمَّا انْتَبَهَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِيلًا، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَإِنَّهُ يَضْعُفُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ.
٣٠٧ [٤] وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، قِيلَ: فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً جَاءَ الْمَاءُ [٥] بِدَفْقَةٍ قَوِيَّةٍ، وَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لَمْ يَجِيءْ إِلَّا بَعْدُ.
١٢- وجود المني على بدنه أو ثوبه الّذي ينفرد به.
٣٠٨ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَ لَمْ يَرَ فِي نَوْمِهِ أَنَّهَ [٧] احْتَلَمَ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ وَ عَلَى فَخِذِهِ الْمَاءَ هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٣٠٩ [٨] وَ رُوِيَ: يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ يَتَوَضَّأُ، وَ حُمِلَ عَلَى الثَّوْبِ الْمُشْتَرَكِ.
الرّابع: فيما لا يوجب الغسل
و هو كثير جدّا داخل في الحصر السّابق و نذكر هنا من المنصوص اثني عشر.
١- البول.
٣١٠ [٩] رُوِيَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): عِلَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ: النَّظَافَةُ، وَ لِتَطْهِيرِ الْإِنْسَانِ مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ أَذَاهُ، لِأَنَّ الْجَنَابَةَ خَارِجَةٌ مِنْ كُلِّ جَسَدِهِ، فَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَطْهِيرُ جَسَدِهِ كُلِّهِ، وَ عِلَّةُ التَّخْفِيفِ فِي الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ أَنَّهُ أَكْثَرُ وَ أَدْوَمُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَضِيَ
[١] الوسائل ١: ٤٧٧/ ١
[٢] الوسائل: المنيّ، و رض و ش: شيء
[٣] الوسائل ١: ٤٧٧/ ٢
[٤] الوسائل ١: ٤٧٨/ ٣
[٥] رض: المنيّ
[٦] الوسائل ١: ٤٨٠/ ١
[٧] ليس في ج و في رض: فإنّه
[٨] الوسائل ١: ٤٨٠/ ٣
[٩] الوسائل ١: ٤٦٦/ ١