هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦ - ١٠- يكره التّداوي من الزّكام و الدّماميل و الرّمد و السّعال إن أمكن التّرك
وَ الْحُقْنَةُ.
٤٧ [١] وَ رُوِيَ: وَ الْقَيْءُ.
٤٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ: الْحِجَامَةُ، وَ السَّعُوطُ، وَ الْحَمَّامُ، وَ الْحُقْنَةُ.
٤٩ [٣] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): طِبُّ الْعَرَبِ فِي سَبْعَةٍ: شَرْطَةِ الْحَجَّامِ [٤]، وَ الْحُقْنَةِ، وَ الْحَمَّامِ، وَ السَّعُوطِ، وَ الْقَيْءِ، وَ شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ.
[٩- لا بأس للرّجل أن يداويه النّصرانيّ و اليهوديّ]
٥٠ [٥] ٩- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُدَاوِيهِ النَّصْرَانِيُّ وَ الْيَهُودِيُّ وَ يَتَّخِذُ لَهُ الْأَدْوِيَةَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا الشِّفَاءُ بِيَدِ اللَّهِ.
١٠- يكره التّداوي من الزّكام و الدّماميل و الرّمد و السّعال إن أمكن التّرك.
٥١ [٦] قَالَ (عليه السلام): لَا تَكْرَهُوا أَرْبَعَةً فَإِنَّهَا لِأَرْبَعَةٍ: لَا تَكْرَهُوا الزُّكَامَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ، وَ لَا تَكْرَهُوا الدَّمَامِيلَ فَإِنَّهَا أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ، وَ لَا تَكْرَهُوا الرَّمَدَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْعَمَى، وَ لَا تَكْرَهُوا السُّعَالَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْفَالِجِ.
٥٢ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الزُّكَامِ: إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لَا تُعَالِجَهُ بِشَيْءٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ فِيهِ مَنَافِعَ كَثِيرَةً.
٥٣ [٨] ١١- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَمْرَضُ الْمَرِيضُ مِنَّا فَيَأْمُرُهُ الْمُعَالِجُونَ بِالْحِمْيَةِ، فَقَالَ: لَكِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَحْتَمِي إِلَّا مِنَ التَّمْرِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ
[١] الوسائل ١٧: ١٧٨/ ٥
[٢] الوسائل ١٧: ١٨١/ ٣
[٣] الوسائل ١٧: ١٨١/ ٦
[٤] رض و ش: الحجامة
[٥] الوسائل ١٧: ١٨١/ ٧
[٦] الوسائل ١٧: ١٨٤/ ٤
[٧] الوسائل ١٧: ١٨٤/ ٥
[٨] الوسائل ١٧: ١٨٢/ ١