هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣ - ٤- يجوز لها الطّواف بعد الغسل
قُطْنَةً وَ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّيَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ، وَ قَالَ: تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ الدَّمِيَّةُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ الِاسْتِذْفَارُ أَنْ تَطَيَّبَ وَ تَسْتَجْمِرَ بِالدُّخْنَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ، وَ الِاسْتِثْفَارُ أَنْ تَجْعَلَ مِثْلَ ثَفْرِ الدَّابَّةِ.
١٤٠ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْحَائِضِ: إِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِي الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَحْتَشِي وَ تَسْتَذْفِرُ وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ لَا يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ الْكُرْسُفَ، فَإِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا فَسَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَ إِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ وَ لَمْ يَسِلِ الدَّمُ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا غُسْلَ [عَلَيْهَا] [٢]، قَالَ: وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ إِذَا أَمْسَكَتِ الْكُرْسُفَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ صَبِيباً لَا يَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِيَ وَ تُصَلِّيَ وَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ، وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ، قَالَ: وَ كَذَلِكَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَذْهَبَ اللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا.
١٤١ [٣] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا، ثُمَّ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَإِنْ هِيَ رَأَتْ طُهْراً، اغْتَسَلَتْ، وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَرَ طُهْراً، اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَلَا تَزَالُ تُصَلِّي بِذَلِكَ الْغُسْلِ حَتَّى يَظْهَرَ الدَّمُ عَلَى الْكُرْسُفِ، فَإِذَا ظَهَرَ [٤] أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ أَعَادَتِ الْكُرْسُفَ.
١٤٢ [٥] وَ رُوِيَ: تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَ تُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ مَا لَمْ يَنْفُذِ الدَّمُ، فَإِذَا نَفَذَ الدَّمُ، اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ.
٤- يجوز لها الطّواف بعد الغسل.
١٤٣ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا؟ وَ هَلْ تَطُوفُ
[١] الوسائل ٢: ٦٠٦/ ٧
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٣] الوسائل ٢: ٦٠٧/ ١٠
[٤] ش: طهرت و في الأصل: ظهرت
[٥] الوسائل ٢: ٦٠٧/ ٩
[٦] الوسائل ٢: ٦٠٧/ ٨