هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩ - ٤- لا يصلّى على من لم يولد حيّا
٥١ [١] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً.
٥٢ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ مَاتَ وَ هُوَ ابْنُ [٣] ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً.
٥٣ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) كَمْ يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِينَ وَ الشُّهُورِ؟ قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ.
٣- لا تجب الصّلاة على من لم يبلغ ستّا.
٥٤ [٥] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى الْأَطْفَالِ، إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) يَأْمُرُ بِهِمْ فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ، وَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ.
٥٥ [٦] وَ صَلَّى أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَلَى ابْنٍ لَهُ صَبِيٍّ صَغِيرٍ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الصِّغَارِ مِنْ أَوْلَادِهِمْ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.
٥٦ [٧] وَ رُوِيَ: لَا يُصَلَّى إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى.
٥٧ [٨] وَ رُوِيَ: لَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا دُونَ السِّتِّ، لِأَنَّهُ وَقْتُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ تَمْرِيناً بِمَعْنَى الِاسْتِحْبَابِ، لِمَا مَرَّ.
٤- لا يصلّى على من لم يولد حيّا.
٥٨ [٩] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُصَلَّى عَلَى النُّفُوسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ، وَ لَمْ يَصِحْ، وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنَ الدِّيَةِ وَ لَا مِنْ غَيْرِهَا، وَ إِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ، وَ وَرِّثْةُ.
[١] الوسائل ٢: ٧٨٩/ ٦
[٢] الوسائل ٢: ٧٨٩/ ٧
[٣] باقي النّسخ: مات و له ثمانية
[٤] الوسائل ٢: ٧٨٩/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ٧٩٠/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٧٩١/ ٤
[٧] الوسائل ٢: ٧٩١/ ٣
[٨] الوسائل ٢: ٧٩١/ ٣
[٩] الوسائل ٢: ٧٨٨/ ١