هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١١ - ١- انقسامها إلى ما يوجب الغسل و إلى ما يوجب الوضوء
١٣٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّ سَاعَةٍ رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَهِيَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَةَ إِذَا طَمِثَتْ.
١٣١ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: تُفْطِرُ.
١٣٢ [٣] وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.
٩- إذا طهرت في أثناء النّهار استحبّ لها الإمساك بقيّته
و تقضي لما يأتي في محلّه.
١٠- يجوز لها تلاوة القرآن و الذّكر و الدّعاء
لما مرّ.
١١- الحيض يبطل الاعتكاف
لما تقدّم و يأتي.
١٣٣ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ اعْتَكَفَتْ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ: قَالَ: تَرْجِعُ لَيْسَ لَهَا اعْتِكَافٌ.
١٢- يحرم عليها الطّواف
لما تقدّم و يأتي.
الفصل الثّامن: في وجوب غسل الاستحاضة غير القليلة
و قد مرّ ما يدلّ عليه و يأتي مثله.
الفصل التّاسع: في أحكام الاستحاضة
و هي اثنتا عشرة
١- انقسامها إلى ما يوجب الغسل و إلى ما يوجب الوضوء.
١٣٤ [٥]: قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا وَ لَا
[١] الوسائل ٢: ٦٠١/ ٣
[٢] الوسائل ٢: ٦٠٢/ ٧
[٣] الوسائل ٢: ٦٠٢/ ٧
[٤] الوسائل ٢: ٦٠٣/ ١
[٥] الوسائل ٢: ٦٠٤/ ١