هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨ - ٨- لا يجوز نبش القبور و لا تسنيمها
يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَأُ رَأْسُهَا وَ يُطْرَحُ فِي الْمَاءِ
١١٥ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ، ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلَيْهِ [٢] حَجَرٌ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْمَاءِ.
١١٦ [٣] وَ رُوِيَ: يُثَقَّلُ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ.
١١٧ [٤] وَ رُوِيَ: يُلْقَى فِي الْمَاءِ.
[٦- الخوف من النبش و الصلب و نحوهما]
١١٨ [٥] ٦- وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) سَأَلَ عَنْ عَمِّهِ زَيْدٍ، كَمْ إِلَى الْفُرَاتِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعْتُمُوهُ فِيهِ؟ قِيلَ: قَذْفَةُ حَجَرٍ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَ فَلَا كُنْتُمْ أَوْقَرْتُمُوهُ حَدِيداً وَ قَذَفْتُمُوهُ فِي الْفُرَاتِ وَ كَانَ أَفْضَلَ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ الْخَوْفُ مِنَ النَّبْشِ وَ الصَّلْبِ وَ نَحْوِهِمَا.
[٧- أوّل من جعل له النّعش فاطمة ع]
١١٩ [٦] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَوَّلُ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله).
١٢٠ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمَّا عُمِلَ لَهَا قَالَتْ: مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ أَجْمَلَهُ لَا تُعْرَفُ [بِهِ] [٨] الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ.
١٢١ [٩] وَ رُوِيَ: لَا يُحْمَلُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ.
٨- لا يجوز نبش القبور و لا تسنيمها.
فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُهَا يَعْنِي: الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا نَبَّاشٌ.
١٢٢ [١٠] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.
[١] الوسائل ٢: ٨٦٦/ ٢
[٢] باقي النّسخ: رجله
[٣] الوسائل ٢: ٨٦٧/ ٣
[٤] الوسائل ٢: ٨٦٧/ ٤
[٥] الوسائل ٢: ٨٦٧/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٨٧٦/ ٣
[٧] الوسائل ٢: ٨٧٦/ ٦
[٨] أثبتناه من الوسائل
[٩] الوسائل ٢: ٨٦٨/ ١
[١٠] ..