هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦ - ١١- يجب تأخير التّجهيز مع الاشتباه حتّى يتحقّق الموت
الْعِرَاقِ.
٩- يستحبّ [تعجيل] [١] تجهيز الميّت مع عدم الاشتباه.
١٧٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): كَرَامَةُ الْمَيِّتِ تَعْجِيلُهُ.
١٧٥ [٣] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ، وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ [٤] طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.
١٧٦ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَجِدَّ [٦] فِي جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ.
١٠- يجوز الدّفن ليلا و نهارا، و لا ينبغي انتظار أحدهما [٧].
١٧٧ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا أَلْقَيَنَّ رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ لَيْلًا فَانْتَظَرَ بِهِ الصُّبْحَ، وَ لَا رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ نَهَاراً فَانْتَظَرَ بِهِ اللَّيْلَ، لَا تَنْتَظِرُوا بِمَوْتَاكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا، عَجِّلُوا بِهِمْ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ.
١١- يجب تأخير التّجهيز مع الاشتباه حتّى يتحقّق الموت.
١٧٨ [٩] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الْمَصْعُوقِ وَ الْغَرِيقِ: يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ.
١٧٩ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَمْسٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرُوا: الْغَرِيقُ، وَ الْمَصْعُوقُ، وَ الْمَبْطُونُ، وَ الْمَهْدُومُ، وَ الْمُدَخَّنُ.
١٨٠ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْغَرِيقَ يُغَسَّلُ وَ يُسْتَبْرَأُ وَ يُتْرَكُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ، وَ كَذَلِكَ صَاحِبُ الصَّاعِقَةِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا ظَنُّوا أَنَّهُ مَاتَ وَ لَمْ يَمُتْ.
[١] أثبتناه من باقي النّسخ
[٢] الوسائل ٢: ٦٧٦/ ٧
[٣] الوسائل ٢: ٦٧٥/ ٤
[٤] الأصل و لج: الجنائز
[٥] الوسائل ٢: ٦٧٦/ ٦
[٦] الباقي النّسخ و الوسائل: فخذ
[٧] زاد في ج و م: أحدهما لما مرّ
[٨] الوسائل ٢: ٦٧٤/ ١
[٩] الوسائل ٢: ٦٧٦/ ١
[١٠] الوسائل ٢: ٦٧٦/ ٢
[١١] الوسائل ٢: ٦٧٧/ ٣