هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣ - ٨- ينبغي كتم الغاسل ما يرى من الميّت ممّا يشينه
١١ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَيِّتُ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ، ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ.
١٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ: تُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ وَ يُوَضَّأُ.
وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُغْسَلُ.
٥- لا يجب وضوء الميّت مع الغسل.
١٣ [٣] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَ فِيهِ وُضُوءٌ؟ فَذَكَرَ كَيْفِيَّةَ الْغُسْلِ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ.
١٤ [٤] وَ رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): أَيُّ وُضُوءٍ أَبْلَغُ مِنَ الْغُسْلِ وَ أَطْهَرُ؟ وَ أَكْثَرُ أَحَادِيثِ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ خَالِيَةٌ مِنْ ذِكْرِ الْوُضُوءِ وَ مَا تَضَمَّنَهُ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ وَ الِاسْتِحْبَابَ.
٦- يستحبّ مباشرة غسل الميّت على الأعيان للولي و من يأذن له.
١٥ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُغَسِّلُ مَيِّتاً مُؤْمِناً وَ يَقُولُ هُوَ يُغَسِّلُهُ:
يَا رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ إِلَّا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ.
١٦ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ مُوسَى قَالَ: يَا رَبِّ مَا لِمَنْ غَسَّلَ الْمَوْتَى؟ قَالَ: أَغْسِلُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
٧- يستحبّ دعاء الغاسل للمؤمن إذا غسّله.
١٧ [٧] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَيُّمَا مُؤْمِنٍ غَسَّلَ مُؤْمِناً، فَقَالَ إِذَا قَبِلَهُ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا بَدَنُ عَبْدِكَ الْمُؤْمِنِ، قَدْ أَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ، وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا فَعَفْوَكَ [عَفْوَكَ] [٨] عَفْوَكَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ سَنَةٍ إِلَّا الْكَبَائِرَ.
٨- ينبغي كتم الغاسل ما يرى من الميّت ممّا يشينه
إلى أن يدفن.
[١] الوسائل ٢: ٦٨٩/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٦٨٩/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٦٩٠/ ٧
[٤] الوسائل ١: ٥١٤/ ٨
[٥] الوسائل ٢: ٦٩١/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ٦٩١/ ٣
[٧] الوسائل ٢: ٦٩٠/ ١
[٨] أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل