هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨ - ٦- الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم اللّه
١٠٣ [١] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): لَا تَتَكَلَّمْ عَلَى الْخَلَاءِ، فَإِنَّ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْخَلَاءِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ.
١٠٤ [٢] وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُجِيبَ الرَّجُلُ آخَرَ وَ هُوَ عَلَى الْغَائِطِ، أَوْ يُكَلِّمَهُ حَتَّى يَفْرُغَ.
٣- الاستنجاء باليمين إلّا مع علّة باليسار.
١٠٥ [٣] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.
١٠٦ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ.
١٠٧ [٥] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْيَسَارُ [٦] مُعْتَلَّةً.
٤- مسّ الذّكر باليمين عند البول.
١٠٨ [٧] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا بَالَ الرَّجُلُ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ.
٥- الحدث و البول قائما.
١٠٩ [٨] قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): كُرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
١١٠ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): الْبَوْلُ قَائِماً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَاءِ.
٦- الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم اللّه
و إدخاله الخلاء، و لا بأس بما فيه اسم محمّد (صلّى اللّه عليه و آله).
١١١ [١٠] قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): أَدْخُلُ الْخَلَاءَ وَ فِي يَدِي خَاتَمٌ وَ فِيهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا تُجَامِعْ فِيهِ.
[١] الوسائل ١: ٢١٨/ ٢
[٢] الوسائل ١: ٢١٨/ ١
[٣] الوسائل ١: ٢٢٦/ ١
[٤] الوسائل ١: ٢٢٦/ ٢
[٥] الوسائل ١: ٢٢٦/ ٥
[٦] ليس في ج
[٧] الوسائل ١: ٢٢٦/ ٦
[٨] الوسائل ١: ٢٣٠/ ٩
[٩] الوسائل ١: ٢٢٦/ ٧
[١٠] الوسائل ١: ٢٣٢/ ١